حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530017202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471102940/1444
رقم الحكم:4530017202
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102940 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530017202 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٢٩٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (.... المدعى عليه: فرع شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في أعمال: (الدرج الحلزوني-الأعمال الكهربائية-أعمال تكسية الجدران (اللياسة) -اعمال البلاط الأرضيات-أعمال التكييف-أعمال الكاميرات-أعمال الأسقف المستعارة-أعمال السكريت للواجهة الخارجية-نظافة الموقع والتسليم-وتوريد تركيب مصعد)، كما ذكر بالعقد ونصه البند شامل كل ما يلزم لإنهاء أعمال المباني بحسب المخططات، وفترة إنجاز هذه الأعمال بالمدة المتفق عليها بالعقد من قبل الطرفين لمدة (٥٠) خمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وتم دفع الدفعة الأولى المتفق عليها بالعقد بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال حوالة عن طريق مصرف (....) ، على أن يتم بدء تنفيذ العقد من خلالها، إلا أن المدعى عليها خالفت العقد، ولم تقم بتنفيذ العقد بتاتاً طيلة (٢٨) ثمانية وعشرون يوماً، وقامت موكلته بالتواصل معه لتقوم بتنفيذ العقد إلا أنه كان يماطل حتى ذكر لهم سينسحب من العقد، وسيقوم باسترجاع الدفعة المدفوعة، وهذا كان بتاريخ ١٤\٠٣\٢٠٢٣ م، ومضى على هذا التاريخ أكثر من (٩٠) تسعين يوماً بدون استرجاع الدفعة المدفوعة؛ مما دعي موكلته إلى تكبد خسائر في الاستعانة بمقاول آخر وشراء مواد بسعر أعلى، ولضيق الوقت الذي تسببت به المدعى عليها في استرجاع الدفعة قامت موكلته بتأخير افتتاح فرعها الجديد، واضطرت إلى دفع مبلغ أعلى للمقاول ليقوم بإنهاء العمل في فترة وجيزة، وذلك بسبب حلول دفعة إيجار بدون البدء بالعمل في نشاطها التجاري. وطالب بإلزام المدعى عليها باسترداد الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات بنك (......) من حساب المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٢- محرر عادي متمثل في محادثات عن طريق برنامج (واتساب) بين الطرفين ومن ضمنها تقرير المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦\٠١\١٤٤٥ هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه، وعلى المستندات المقدمة من ممثل المدعية، وهي عبارة عن حالة من حساب المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، إضافة إلى محادثات واتساب بين الطرفين، وأكد ممثل المدعية بأنه يطلب في دعواه فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع لها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين ٢- إلزام المدعى عليها باسترداد الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبما أن ممثل المدعية طالب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كان الأصل عدم تنفيذ الأعمال بناء على القاعدة الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم) والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليها/ فرع (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث