حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4570090465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570090465/1445
رقم الحكم:4570090465
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570090465 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4570090465 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٠٤٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالمدينة صحيفة دعـــوى مقدمة من المدعي ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد كراتين مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩,٥٠٥.٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة وخمسة ريال سعودي سدد منه (٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد - كشف الحساب).وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٥٥.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥ في هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحفية الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بصحة التعامل وصحة المبلغ وأنه على استعداد بتحويل المبلغ الآن لحساب الشركة، ثم أفاد وكيل المدعية أن وكيل المدعى عليها قام بسداد المبلغ وذلك بوصول الحوالة والإيصال وعليه طلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى فأصدرت الدائرة حكمها لما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية طلب الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وبما أنّه مخول له حق الإقرار والتنازل، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـثبوت انقضاء الخصومة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.