حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530045450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471249838/1444
رقم الحكم:4530045450
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471249838 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530045450 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٩٨٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للسفر و السياحة المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...) مديراً وممثلاً عن المدعية ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٩ هـ صادرة عن الموثق / (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٧٠٤٨١٥) وتاريخ ٢٢ /٠٧ /١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون بشأن المطالبة بقيمة خدمات مقدمة بمبلغ وقدره (٣٦٢,٥١٠) ثلاثمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة وعشرة ريالات)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام شركة (...) للخدمات المساندة بأن تدفع لشركة (...) للسفر والسياحة مبلغا مقداره (٣٦٢,٥١٠) ثلاثمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة وعشرة ريالات) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٠٥٤٦٧) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة بالسداد مما أدى إلى توكيل محام، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٢.٥٠٢) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة واثنان ريال سعودي. ٢-المماطلة بالسداد مما أدى إلى (مطل الغني ظلم) وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦.٢٥١) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٨,٧٥٣) مائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب المحاماة المبرم المؤرخ في ١٨/٠١/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣١٠٠٥٤٦٧) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فقدم وكيل المدعى عليها رده في مذكرة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ وتضمنت ما نصه: (فإننا نجمل لفضيلتكم ردنا على ما جاء في صحيفة الدعوى بما يلي: ما ذكره وكيل المدعية من المماطلة بالسداد فغير صحيح، والصحيح بأن عدم دفع موكلتي لمبلغ المطالبة المقدم من المدعية بالدعوى الأصلية ليس مماطلة في أدائها وإنما التباس الحق بها ودليل ذلك سداد موكلتي للمدعية المبلغ الثابت بناء على العقد والاتفاقيات المستند عليها وقدره (٥٠٣.١٤٧) خمسمائة وثلاثة ألف ومائة وسبعة وأربعون ريالا قبل إقامة تلك الدعوى، علماً بأنه لم يحكم للمدعي بكامل مطالبته بالدعوى الأصلية وسبب المخاصمة على المبلغ المحكوم به وقدره (٣٦٢.٥١٠) ثلاثمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة وعشرة ريالات اختلاف الطرفين على استحقاقه والتي كان الحق ملتبسًا فيه وصدر الحكم بناء على إقرار موكلتي باستلامها لفواتير بالمبلغ المحكوم به رغم قدرتها على النفي والإنكار والتي عجزت المدعية عن أثبات استلام موكلتي لها أو أثبات تقديم انتفاع موكلتي من الخدمات محل الخلاف، وكما لا يخفى على فضيلتكم بأن الحكم للمدعية في الدعوى لا يعني استحقاق أتعاب قضائية أو تعويض بل لذلك قيود وبذلك قرر الشيخ محمد بن إبراهيم (المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك والثانية ألا يتضح علمه بظلمه وعدوانه بل يخاصم ظانا أن الحق معه فلا وجه لا لزامه بالنفقات) وعلى مدار النصوص الفقهية من أقول المحققين من أهل العلم أن مدار التعويض عن أضرار التقاضي على التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم، وعلى ضوء ما ورد في الدعوى الأصلية والتي كان الحق ملتبسًا فيها بين أطراف الدعوى حيث صدر الحكم بالدعوى الأصلية بناء على إقرار موكلتي باستلام الفواتير وعدم إنكارها أو نفي الاستفادة من الخدمات التي لم تثبتها المدعية بالدعوى وإنما أقرت موكلتي باستلام الفواتير إبراءً لذمتها بعد الرجوع للأستاذة (...) - رغم انتهاء علاقتها العمالية مع موكلتي- والتي أفادت باستلام الفواتير المذكورة وبموجب إفادتها تم الإقرار بالاستلام وهذا يظهر سلامة قصد موكلتي من المماطلة أو الإنكار رغم قدرتها على نفي وإنكار استلام الفواتير أو الخدمات التي عجزت المدعية عن تقديم البينات والمستندات لإثباتها، وبموجبه صدر الحكم بالدعوى الأصلية جزئيا بالمبلغ المقر باستلام فواتيره وبه يظهر أن الدعوى لا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق القضاء لتمسك موكلتي بحقها المشروع والذي يتمثل بسدادها للمبلغ الثابت بذمتها (٥٠٣١٤٧) قبل إقامة الدعوى الأصلية وطلبها الفصل بما زاد عن المبلغ المسدد استناداً على القاعدة الفقهية الأصل براءة الذمة ولما ورد بالعقود والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وتفريط المدعية بحقها بالتعامل مع غير المفوضين من موكلتي، علما بأن موكلتي لم تتخلف عن حضور الجلسات أو تقديم الردود ولم تماطل في ذلك بل أن الدعوى الاصلية شطبت بالجلسة الأولى لعدم حضور المدعية وبالجلسة الثانية طلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة تحرير الدعوى وبالجلسة الثالثة قدمت ردا موضوعيا وبرد المدعية على ردها بذات الجلسة قررت الاكتفاء، كما أنه لم يحكم للمدعي بكامل مطالبته مما يدل على مشروعية الاختلاف بموجب ما استندت عليه كما أشير إلى أن موكلتي تضررت كذلك ودفعت تكاليف أتعاب محاماة لتمثيلها والترافع بالدعوى الأصلية وذلك بموجب عقد أتعاب المحاماة المرفق وكذلك تحملها رسوم التكاليف القضائية لتلك الدعوى، ولما تقدم جميعا فإنّا نطلب من الدائرة رفض الدعوى لعدم الاستحقاق). وفي جلسة ١٤٤٥/٠١/١٤هـ سألت فيها الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها مبلغا مقداره (١١٨.٧٥٣) تعويض عن أتعاب المحاماة والمماطلة في التأخر في السداد، ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال على مذكرته الجوابية المقدمة بطلب عبر النظام في تاريخ ١٤٤٥/١/١٣هـ ثم وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٢.٥٠٢) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة واثنان ريال والتعويض بسبب المماطلة بالسداد بمبلغ قدره (٣٦.٢٥١) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن طلب المدعية أتعاب المحاماة ولما كان الثابت للدائرة انتهاء الدعوى الأصلية بالحكم لصالح المدعية فيها، ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا على نص المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محام؛ وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب على النحو الوارد بمنطوقه، وعن أتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع عنه في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة الثالثة والخمسين من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعته تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لأتعاب الترافع؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب، وتنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للتعويض عن هذا الجزء، وعن طلب المدعية التعويض بسبب مماطلة المدعى عليها عن السداد فإنه لم تثبت المدعية الأضرار الواقعة للنظر في مشروعيتها واستحقاقها لها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وعليه تنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم بما ورد وفقا للمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) الخدمات المساندة (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لشركة (...) للسفر و السياحة (السجل التجاري: (...) مبلغاً مقداره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ورفض ما زاد على ذلك، والله الموفق.