حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530014628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471151357/1444
رقم الحكم:4530014628
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471151357 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530014628 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة لسابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥١٣٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مصنع (...) للعطور المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عطور، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ بثمن إجمالي قدره (١٥,٨٢٤) خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى مطابقة مالية، وتم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في منصة تراضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٨٢٤) خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية للمدعى عليها بإجمالي مبلغ (١٥,٨٢٤) خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها بصحة الرصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد للفترة حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م، بمبلغ قدره (١٥,٨٢٤) خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال، موقعة من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٨٢٤) خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال، وبناءً على ما جاء في الدعوى، ولما كان وكيل المدعية قدم بينة على صحة دعواه المصادقة المؤرخة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م، متضمنة مصادقة المدعى عليها بتوقيعها على مبلغ المطالبة، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور للإجابة عنها رغم تبلغها بالدعوى، واستناداً على المادة رقم (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) للعطور سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٥,٨٢٤) خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث