حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530051185

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471035885/1444
رقم الحكم:4530051185
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471035885 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530051185 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٥٨٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توفير خدمات وعمالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٧٨٢,٩٧٨.٠٠) سبع مئة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير + أوامر شراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٣٦,١٦٧.٠٠) مليونان وتسع مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي ثم باشرت الدائرة بعقد جلسة بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٤ وبموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، وأحالت وكيلة المدعية إلى صحيفه الدعوى،وحصرت طلبها في مبلغ وقدره (٢,٩٣٦,١٦٧.٠٠) ريال، والناشئ عن عقد تأجير معدات وعمال، بعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وبطلب الجواب، قدم مذكره هذا نصها: (أولاً: إشارة إلى مطالبة المدعية بشأن أوامر الشراء بتوفير خدمات عمالة، ويطالب بمبلغ وقدره (٧٨٢,٩٧٨.٠٠) دولار أمريكي حسب لائحة الدعوى والمقدمة من المدعية، نفيد فضيلتكم أن أوامر الشراء التي قدمتها المدعية تضمنت شرط التحكيم والوارد في الشروط والأحكام المشار إليها في أوامر الشراء عبر (الرابط)الذي اطلعت عليه المدعية حيث ورد في الشروط والأحكام في حال حدوث أي نزاع بين الطرفين يحال إلى التحكيم، ومكانه مدينة (...)، وهو (القانون الحاكم) للعلاقة في البند (٢٥) و الذي ينص على الآتي: (القانون الواجب التطبيق والتحكيم تخضع هذه الشروط والأمر وتفسر وفقا لقوانين (...). أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجودها أو صلاحيتها أو إنهائها، يجب إحالته وحله نهائيا عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمحكمة (...) للتحكيم الدولي، والتي تعتبر القواعد مدمجة بالرجوع إليها في هذا البند. يجبأن يكون عدد المحكمين واحدا. يجب أن يكون مقر التحكيم هو محكمة (...) للتحكيم الدولي في (...)، (...). يجب أن تكون اللغة المستخدمة في التحكيم هي اللغة الإنجليزية). ثانياً: تطبيقاً لمقتضى نص المادة (١١) الحادية عشر من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ والتي تنص على الاتي: (يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم). ثالثاً: إن ولاية المحكمة التجارية تكون قد سقطت في نظر الدعوى لوجود نص نظامي يمنح الاختصاص في المسائل المتفق على احالتها حال حدوث نزاع بأن يكون الفصل فيها لهيئات التحكيم، ومن ثم فإن الدفع المبدئي من المدعى عليها الشركة (...) بعدم جواز نظر الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائياً وفق النظام. الطلبات: عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم في العقد.إلزام المدعية بتحمل أتعاب المحاماة مبلغ(١٠٠,٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال)، حيث ألجا الشركة إلى الاستعانة بمحامي ليتولى تمثيلها بالدفاع عنها وتكلفت مصاريف، لذا نطلب الحكم بالأتعاب وفقاً للمادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.) انتهى نص المذكرة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت لتقديم الرد، ثم قدمت وكيلة المدعية ردها عبر تبادل المذكرات بتاريخ ٢٣-١٢-١٤٤٤هـ رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً في نظر هذه الدعوى بموجب المادة (٢٥) الخامسة والعشرون من الشروط والأحكام المبينة في الرابط المشار إليه من قبل وكيل المدعى عليها، ونؤكد بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح؛ للأسباب الآتية: أولاً: نؤكد بأن العلاقة التجارية التي تجمع بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة تجارية ناتجة عن طلب أوامر شراء صادرة من شركة سعودية ومرسلة إلى شركة سعودية أخرى -المدعية والمدعى عليها-، وبما أن أوامر الشراء متفق عليها بين شركتين سعوديتين لها مقرها المعلوم في المملكة العربية السعودية وناشئة على أراضيها فإن القانون الذي يسري بلا شك هو قانون المملكة العربية السعودية. ثانياً: وعلى الرغم من أن قانون المملكة العربية السعودية حسم اختصاص المحكمة التجارية في نظر هذه الدعوى بموجب المادة (١٦) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، إلا أن المدعى عليها تسعى لإحالة هذه الدعوى إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمحكمة (...) للتحكيم الدولي على أن يكون مقر التحكيم هو محكمة (...) للتحكيم الدولي ب(...) بناء على المادة (٢٥) خمسة وعشرون من الشروط والأحكام المشار إليها سلفاً. ثالثاً: وما أغفلت عنه المدعى عليها بأن الشروط والأحكام التي استدنت عليها لم يتم تسليمها ورقياً إلى المدعية، ولكن جاءت على صورة رابط إلكتروني ـكما أقرت المدعى عليها به-، مما يدخل هذه الشروط والأحكام في نطاق نظام التعاملات الإلكترونية وتعتبر محرراً إلكترونياً يجب التصديق عليه من المنشئ والمرسل إليه، وبما أن المدعى عليها لم تقم بالتوقيع إلكترونياً على هذه الشروط والأحكام ولم تطالب المدعية بالتوقيع عليها؛ فإنها بذلك لا تعتبر ملزمة بموجب المادة (٥) الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية التي نصت على: يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة.. بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. رابعاً: ولو افترضنا جدلاً بأن المدعى عليها متمسكة بالشروط والأحكام التي لم يتم التوقيع عليها ولا ختمها لا من جهة المدعية ولا من جهة المدعى عليها، فإنا نؤكد لفضيلتكم بأن ذات الشروط والأحكام تناقض ما ذكرته المدعى عليها، فالفقرة (د) من المادة (٣٢) اثنان وثلاثون تضمنت على رابط إلكتروني يتعلق بسياسات الشركة وقواعد السلوك في التعامل التجاري، ولا يمكن للمدعى عليها انكار بأن الفقرة (د) من المادة (٣٢) جزء لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام، ونرفق لفضيلتكم الرابط:(...)وبعد الاطلاع على الرابط المشار إليها أعلاه، فإن نود لفت انتباه فضيلتكم بأن الفقرة (٢) اثنان من (لمحة عامة) الصفحة (٦)السادسة، نصت على: كما يقع على عاتق كل من شركائنا التجاريين والموردين والوكلاء مسؤولية الامتثال لقوانين البلدان التي يمارسون عملهم بها . وبما أن قانون المملكة العربية السعودية يقتضي بشرط وجود توقيع إلكتروني على المحررات الإلكترونية، وحيث أن المدعى عليها استندت على محرر إلكتروني لم يتضمن توقيع أو ختم من جهة المدعية أو المدعى عليها، فإنه يعتبر فيهذه الحالة غير ملزم، ويسقط افتراض المدعى عليها بوجود اتفاق لشرط التحكيم، وبالتالي نؤكد لفضيلتكم بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية في نظر هذه الدعوى. واطلب: - إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٣٦,١٦٧.٠٠) مليونان وتسع مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي. - أتعاب محاماة (٥٨٧،٢٣٣(خمس مئة وسبعة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال. انتهى، ثم قدم وكيل المدعى عليها رده بتاريخ ٩-١-١٤٤٥ هـ أولاً: ذكرت المدعية في مذكرتها المؤرخة ٢٣/١٢/١٤٤٤ه أن العلاقة التجارية التي تجمع بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة تجارية ناتجة عن طلب أوامر شراء صادرة من شركة سعودية ومرسلة الى شركة سعودية أخرى وأقرت المدعية إقراراً صريحاً بأن أوامر الشراء متفق عليها بين الشركتين، لذا أن أوامر الشراء تضمنت خطياً في المربع الأسفل عبارة (طلب الشراء هذا يخضع لشروط وأحكام الشركة (...) المتوفرة على الرابط ويعتبر قبول طلب الشراء هذا من قبل المورد قبولاً لهذه الشروط والأحكام …) وهذا يبين ويؤكد لفضيلتكم أن المدعية قد أطلعت على الشروط والأحكام الواردة في أمر الشراء وأن العمل على أمر الشراء يعتبر موافقة منها على ما ورد به. (مرفق رقم ١ أمر الشراء مع الترجمة المعتمدة) ثانياً: نفيد فضيلتكم بأن أوامر الشراء التي قدمتها المدعية في هذه الدعوى تضمنت شرط التحكيم والوارد في الشروط والأحكام المشار إليها في أوامر الشراء عبر (الرابط) الذي اطلعت عليه المدعية حيث ورد في الشروط والأحكام في حال حدوث أي نزاع بين الطرفين يحال إلى التحكيم، ومكانه مدينة (...)، وهو (القانون الحاكم) للعلاقة في البند (٢٥) والذي ينص على الاتي: القانون الواجب التطبيق والتحكيم تخضع هذه الشروط والأمر وتفسر وفقا لقوانين (...). أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجودها أو صلاحيتها أو إنهائها، يجب إحالته وحله نهائيا عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمحكمة (...) للتحكيم الدولي…. (مرفق رقم ٢ شرط التحكيم الوارد في الشروط والأحكام) ثالثاً: منعاً للتكرار وحفاظاً على وقت الدائرة الموقرة أن هذه الدعوى ليست من اختصاص المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية تطبيقاً لمقتضى نص المادة (١١) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ والتي تنص على الاتي: يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. الطلبات: عليه وللأسباب أعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ولوجود شرط التحكيم ضمن الشروط والأحكام، وإلزام المدعية بتحمل أتعاب المحاماة مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال (مائة ألف ريال)، وبتاريخ ١٥-١-١٤٤٥ هـ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ المدونة بياناته بعاليه، وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٩هـ، وطلبت وكيلة المدعية مهلةً للرد فأفهمتها الدائرة بعدم الحاجة لذلك، وبعد المداولة والاطلاع على ما قدمه الأطراف قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من وقائع هذه القضية وبناء على الدعوى والإجابة؛ ولمّا كان أمر الشراء المبرم بين الطرفين والصادر من المدعى عليها للمدعية والمؤرخ بتاريخ ٢ – يونيو- ٢٠٢٢م قد تضمن في ثناياه أنه يخضع لشروط وأحكام الشركة (...) المتوفرة على الرابط الالكتروني -الذي قد دون في ذات أمر الشراء- ويعتبر قبول أمر الشراء من قبل المورد قبولا لهذه الشروط والأحكام والتنازل عن أي أحكام يقدمها المورد ما لم يتفق على خلاف ذلك خطيا، وقد تضمن الرابط أحكاما وشروطا ومنها المادة «٢٥» تتعلق بالقانون الحاكم والتحكيم فيما إذا وقع بين الأطراف نزاع أو خلاف أو مطالبات نشأت عن ذلك العقد فيحال للتحكيم للبت فيه بصورة نهائية عن طريق التحكيم؛ وعليه فإنه يتعين بحث مدى جواز نظر هذه الدعوى من عدمه، وبما أنّ نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ قد نص في المادة (١١) على أنه: ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى . وحيث دفع وكيل المدعى عليه بذلك في الجلسة الأولى للطرفين وقدّم دفعه ذلك قبل أي طلب ودفاع في موضوع الدعوى، ولأن من المقرر فقهًا وقضاءً أنّ العقد ملزم للطرفين، وأنّ الوفاء بالعقود واجب، وعليه فإنه وفقًا لذلك يتحتّم الوقوف في الدعوى الماثلة على ما تلاقت عليه إرادة الطرفين في أمر الشراء المبرم بينهما، خاصّةً وأن وكيل المدعى عليها قد تمسّك بما تضمّنه أمر الشراء من الإحالة على شروط وأحكام الشركة المدونة في الرابط المكتوب في ذات أمر الشراء والذي نص فيها على ما يتعلق باللجوء إلى التحكيم، وأما ما دفع به وكيل المدعية في مذكرته المؤرخة بتاريخ ٢٣ -١٢-١٤٤٤هــ من كون الشروط والأحكام في الرابط الالكتروني يُدخلها في نطاق نظام التعاملات الإلكترونية ولم توقع عليها المدعية فهي بذلك غير ملزمة؛ ولمّا كان واقع الحال أن المدعية أقرت بصحة أمر الشراء المدون بعاليه وعدم إنكارها لما جاء فيه واطلاعها على ما تضمنه، ومباشرتها لتنفيذ الأعمال الواردة فيه؛ ما يجعلها مصادقة على ما تضمنته من شروط وأحكام فيها، وتأسيسا على المادة «٢٩» من نظام الإثبات ولما جاء فيها من حجية للمحررات العادية، وتأسيسا على المادة «١١» من نظام التحكيم المشار لها بعاليه ولِما ألزمت به ؛ مما يتعيّن معه الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم لما هو موضح في الأسباب، واﷲ الهادي والموفق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحابته أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث