حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530071834
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471184149/1444
رقم الحكم:4530071834
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184149 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530071834 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٤١٤٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (٩٠.٧٣,٦٣٠) ريالاً،وذلك مقابل رافعة مع مشغل (...)، ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها:(٩٠.٧٣,٦٣٠) ريالاً المطالبة عن الفترة من تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢١م حتى ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢١م. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/في (...)، بالوكالة رقم ((...))، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...)بالوكالة رقم ((...))، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد. وفي جلسة ١٣/٠١/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعية/ في (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، ثم اتفق الطرفان على إثبات الصلح بينهما، ومضمونه: أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره: (٧٣,٦٣٠.٩٠) ريالاً، وذلك على دفعتين: الدفعة الأولى/بمبلغ: (٣٦,٨١٥.٤٥) ريالاً، بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣م. الدفعة الثانية/بمبلغ: (٣٦,٨١٥.٤٥) ريالاً، بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣م. وأنه في حال عدم التزام المدعى عليها بالسداد فإن مبلغ المطالبة يكون حالاً كاملاً، هكذا اصطلحا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٧٣,٦٣٠.٩٠) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً، وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع، وحيث وافقا على هذا الصلح,وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام،فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين، ومضمونه: إلزام المدعى عليها/ شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) لتأجير المعدات الثقيلة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره: (٧٣,٦٣٠.٩٠) ريالاً/ثلاثة وسبعين ألفاً وستمائة وثلاثين ريالاً وتسعين هللة، وذلك على دفعتين: الدفعة الأولى مبلغ: (٣٦,٨١٥.٤٥) ستة وثلاثين ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالًا وخمسة وأربعين هللة، على أن يكون السداد بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣م. الدفعة الثانية مبلغ: (٣٦,٨١٥.٤٥) ستة وثلاثين ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالًا وخمسة وأربعين هللة، على أن يكون السداد بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣م. وفي حال عدم التزام المدعى عليها بسداد دفعة من الدفعات فإن مبلغ المطالبة يكون حالاً. وبالله التوفيق.