حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530046515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471148116/1444
رقم الحكم:4530046515
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148116 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530046515 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨١١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل وصيانة ونظافة، لمدة (١٢) اثنا عشر سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٩م بمبلغ قدره (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها وبسؤال المدعي عن بينته في تنفيذ العقد أجاب قائلا اطلب مهلة لاحضار مزيد بينة وفي جلسة ١٤/١/١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. واما عـن الموضوع، فإنـــه ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال؛ يمثل قيمة أعمال مقاولات، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن المدعي قدم ارقام فواتير غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث