حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530052592

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471124574/1444
رقم الحكم:4530052592
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124574 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530052592 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٥٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بـ(تطوير تطبيق هاتف ذكي) خلال (٧٠) سبعون يوم، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، سدد منه مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمس مئة ريال، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمس مئة ريال استناداً على (تحويل بنكي)، وسبب استرداد المبلغ (عدم تنفيذ المشروع)، مستنداً على (العقد الموقع)، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم إرجاع المبالغ المدفوعة مما أدى إلى (توكيل محامي)، ٣- خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم تقديم الخدمة في الوقت المتفق مما أثر على إنتاجية المدعي وقام بتوظيف شخص لمتابعة الأعمال الميدانية، وطالبت بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المدفوع وقدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمس مئة ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ٣- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال قيمة تكلفة توظيف عامل، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد تصميم وتطوير تطبيق هاتف ذكي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨م والمبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (...) لخدمات السيارات ويملكها المدعي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م على مطبوعات البنك (...) صادرة من مؤسسة المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال، ٣- حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧م على مطبوعات البنك (...) صادرة من مؤسسة المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ٤- حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م على مطبوعات البنك (...) صادرة من مؤسسة المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، ٥- محرر عادي عبارة عن خطاب اعتذار وتعهد بإنجاز المشروع مقدم من المدعى عليها إلى مؤسسة المدعي وعلى مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب إليها، ٦- محرر عادي عبارة عن إشعار بفسخ العقد على مطبوعات المؤسسة المملوكة للمدعي وممهور بختم وتوقيع منسوب إليها ومصدق من غرفة جدة، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي يستند عليها في صحة دعواه؟ فأجاب بقوله: ١- خطاب اعتذار، ٢- خطاب فسخ العقد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن جوابه عنها طلب أن يستمهل لتقديم جوابه، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وملخصها: أولاً: أنهم يصادقوا على ما تم ذكره في لائحة الدعوى المحررة لما يخص الاتفاق بين الطرفين على أن تكون قيمة الاتفاق بمبلغ إجمالي وقدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال تدفع على ثلاث دفعات، ثانياً: قام المدعي بسداد الدفعة الأولى المتفق عليها بالعقد بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٤) ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعة ريال، ولم يلتزم بسداد باقي الدفعات حيث أنه تأخر عن سداد الدفعة الثانية لمدة ثلاثة أسابيع، ثم قام بسدادها على أقساط وكان أول قسط بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧م، ومن ثم قام بسداد باقي القسط بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م، ثالثاً: ذكر المدعي في لائحة دعواه بأنه (لم يتم تنفيذ الخدمة) وهذا غير صحيح ومخالف لما جرى بين الطرفين عبر رسائل الواتساب والاجتماعات التي جرت بينهما، حيث أنه طلب تعديلات جذرية في التطبيق، وعليه قامت المدعى عليها بإنجاز العمل المطلوب وتنفيذ الخدمة بشكل كامل كما تم عقد عدة اجتماعات فيما يخص (التطبيق) وفي أخر اجتماع لإجراء تدشين التطبيق وبعد عرض النسخة النهائية للتطبيق على المدعي طلب تغير المشروع تغييراً جذرياً مما كلف المدعى عليها جهد ووقت إضافي عن المدة المتفق عليها، وعليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين على تمديد مدة إنجاز العمل ليكون تاريخ تسليم النسخة المبدئية للتطبيق في ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م، رابعاً: التزمت المدعى عليها بما جرى الاتفاق به وقامت بإجراء التعديلات والانتهاء من النسخة المبدئية للتطبيق، وبعد ذلك واجهت المدعى عليها بعض المشاكل التقنية علماً بأن ذلك وارد بما أن التطبيق مشروع جديد كلياً مما يعني أنه يحتاج لعدة خطوات وتعديلات ليصبح نهائي خالي من المشاكل والثغرات التقنية بعد الموافقة المبدئية من المدعي على الشكل العام للتطبيق، وتأسيساً لما سبق فإن المدعي على علم بكافة تلك الإجراءات، بالإضافة إلى أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م قامت المدعى عليها بإرسال خطاب اعتذار وتعهد بتسليم المشروع خلال (٢٥) يوم عمل مع تعويض عن التأخير الخارج عن إرادتها حيث قامت بخصم مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وذلك استناداً للبند السابع من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن التأخير الذي صدر من المدعى عليها في التسليم كان بموافقة المدعي علماً بأنها غير مجبرة على خصم تلك المبالغ، ولكن إرضاءً للعميل على الرغم من تأخره في سداد الدفعات، وتم ذلك لإبداء حسن النية في الصلح مع المدعي وتسليمه التطبيق مكتملاً، خامساً: بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م قام المدعي بإرسال خطاب إنهاء للعقد وطلب إرجاع كافة المبالغ ناكراً كل الأعمال المنجزة بغير وجه حق، ولاتزال موكلته ترغب في الصلح مع المدعي في حال كان مستعداً لسداد باقي المستحقات، وفي حال عدم رغبته بذلك فيطلب من الدائرة الحكم بالآتي: ١- رد دعوى المدعي، ٢- إلزام المدعي بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لجوابه محادثات واتساب بين الطرفين والمتضمنة تأخر المدعي في سداد الدفعات. ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ وملخصها: أولاً: ما ورد بشأن التأخر في سداد الدفعة الثانية فإنه بحسب العقد أن جدول السداد مرتبط بجدول الإنجاز، وتكون الدفعة الثانية مستحقة بعد الانتهاء من (نسخة الاندرويد ورفعها على متاجر البلاي ستور) في حين لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ ما هو مطلوب منها في هذه المرحلة حيث أنه لم يتم الانتهاء من نسخة الاندرويد ولم يتم رفعها على متجر البلاي ستور، وعلى الرغم من ذلك قام موكلها بسداد الدفعة الثانية قبل أوانها بناء على طلب المدعى عليها وإلزامه بسداد الدفعة الثانية بالتقسيط لوجود مشاكل في التدفقات المالية الخاصة بمؤسسة المدعى عليها حسب مراسلات الواتساب، ثانياً: أما بخصوص ما ورد من المدعى عليها بشأن (لم يتم تنفيذ الخدمة) هذا صحيح وذلك للأسباب الآتية: ١- لم يتم تسليم موكلها سوى نسخة مبدئية لا تعمل ومليئة بالأخطاء ولم تكن وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ٢- لم تكن هناك تغييرات جذرية إنما كانت توضيحات ومحاولات من موكلها رؤية ما تم إنجازه ولإعطاء كل التوضيحات لإتمام العمل وفق ما تم الاتفاق عليه، ٣- لم يستلم موكلها من المدعى عليها أي تصورات لتصميم العمل وفقاً على ما هو منصوص في العقد، وقام موكلها بالمبادرة باقتراح تصميم ومن ثم تم استخدام اقتراحه كحجة ضده بأنه يطلب تغييرات جذرية علماً أن المدعى عليها ملتزمة بإتمام كافة مراحل العمل والتي تشمل التصميم ورحلة المستخدم وإنهاء كل الاختبارات التي تضمن كفاءة العمل البرمجي بالفعالية المطلوبة، وتسليم كافة النسخ النهائية بعد (٧٠) يوماً كما هو منصوص عليه في العقد، ٤- ما ذكره وكيل المدعى عليها في لائحته أنه تم الاتفاق على تسليم النسخة المبدئية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م فهذا غير صحيح، ولم يتم الاتفاق على تمديد مدة تسليم النسخة المبدئية ولكن كان موكلها مضطراً للانتظار بسبب مماطلة المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال المطلوبة حسب ما هو منصوص عليه في العقد بل تم تكرار تمديد تسليم النسخ المبدئية لأكثر من ثلاثة مرات، ثالثاً: بخصوص أن المدعى عليها قامت بإجراء التعديلات والانتهاء من النسخة المبدئية فهذا غير صحيح، وكان موكلها دوماً يسعى للتواصل معهم لمتابعة الإنجاز ولا يجد من المدعى عليها سوى الأعذار المتكررة سواء عن عدم إمكانية الاجتماع لاطلاعه على مجريات الأحداث أو وجود مشاكل تقنية تمنعها عن إتمام العمل في الوقت المتفق عليه، رابعاً: تناقض وكيل المدعى عليها في لائحته بشأن (خطاب الاعتذار) المرسل في تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م فهذا غير صحيح، ولم يتم إرسال هذا الخطاب في التاريخ المذكور بل تم إرسال الخطاب عبر البريد الإلكتروني في تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م، علماً أن المدعى عليها قامت بإرسال خطاب الاعتذار بعدما قام موكلها بإرسال خطاب إنهاء العلاقة التعاقدية وذلك كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م، خامساً: ما ورد بشأن تعويض موكلها لإرضائه بخصم مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وذلك استناداً على المادة السابعة في العقد المبرم بين الطرفين فإن ذلك ليس لإرضاء موكلها بل هو إثبات تقصير وإهمال المدعى عليها في تنفيذ الأعمال المطلوبة والذي أجبرها على خصم المبلغ من قيمة العقد، بينما موكلها لجأ إلى خيار تعويضه عن كامل المبالغ المدفوعة لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها وبناء على ما نصت عليه المادة السابعة في العقد (يتعهد الطرف الأول بتسليم التطبيق في مدة أقصاها (٧٠) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد وفي حال تأخر الطرف الأول بالتسليم توقع عليه غرامة تأخير بنسبة ١.٥% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء من الأسبوع وبحد أعلى يساوي ١٥% من قيمة العقد. وللطرف الثاني الحق في حسم تلك الغرامة من مستحقات الطرف الأول لديها كما يحق للطرف الثاني إلغاء العقد واسترجاع كامل المبالغ المدفوعة إذا بلغ إجمالي الغرامة ١٥% من قيمة العقد الإجمالية)، لذا فإنه وفقاً للمادة السابعة فيحق لموكلها إنهاء العلاقة التعاقدية وتعويضه عن كامل المبالغ المدفوعة، وقدمت سنداً لجوابها رسالة ايميل صادرة من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م مرفق بها خطاب الاعتذار. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المدفوع وقدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمس مئة ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ٣- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال قيمة تكلفة توظيف عامل، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في دفعه بأن المدعي تأخر في سداد الدفعات وطلب تعديلات جذرية في التطبيق مما كلف موكلته جهد ووقت إضافي عن المدة المتفق عليها، وبما أن محل الدعوى العقود التجارية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المدفوع وقدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمس مئة ريال، ولما قدمته من بينتها المتمثلة بالعقد المبرم بين الطرفين والحوالات البنكية وخطاب الاعتذار وإشعار الفسخ، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما نصت عليه المادة السابعة من العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء في مضمونه أحقية المدعي باسترجاع كامل المبالغ المدفوعة في حال تأخر المدعى عليها عن تنفيذ العمل، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله صل الله عليه وسلم: (المسلِمون على شُروطِهم)، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع اسـتناداً إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة ونصها: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، وأما عن مطالبتها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال قيمة تكلفة توظيف عامل، وعليه تجد الدائرة أن المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك؛ ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعى عليها مالاً لم يغرمه المدعي بسببها، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٣.٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة ريال عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث