حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530062018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570052654/1445
رقم الحكم:4530062018
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052654لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530062018 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570052654 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق الطرفان على قيام المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها وقد تم التوريد من قبل المدعية وتم الاستلام وقد حررت المدعى عليها بقيمة المبيع شيك برقم (...) وتاريخ 10/11/2019م، مسحوبا على مصرف (...)بمبلغ وقدره (143,325) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال إلا أنه لم يتم صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد، وامتنعت المدعى عليها عن السداد حتى تاريخه وهو ما أحوج المدعية لإقامة الدعوى وسداد أتعاب محاماة مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: دفع مبلغ قدره (143,325) مائة وثلاثة واربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، أتعاب محاماة بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1– شيك مطبوع على أوراق مصرف (...)بمبلغ قدره (143,325) مائة وثلاثة واربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال برقم (...) وتاريخ 2019/11/10م. 2- ورقة اعتراض على شيك صادر من المدعى عليها للمدعية بسبب أن الرصيد غير كافي للشيك رقم (...) وتاريخ 2019/11/10م، ممهور بختم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/20هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (80284150) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (143,325) مائة وثلاثة واربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، أتعاب محاماة بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ولما قدمه ممثل المدعية من مستندات تثبت صحة الدعوى، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1441/08/18هـ، ونصها: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (143,325) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال. 2- رفض ما عدا ذلك من طلبات.