حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530060905

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:38818799/1445
رقم الحكم:4530060905
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38818799 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530060905 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 38818799 لعام 1445هـ المدعي: ورثه عبدالعزيز مهنا احمد الدوسري واسماء بنت مهنا احمد الدوسري المدعى عليه: مصنع السعود للطابوق الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة/ فيصل بن عيد العتيبي سعودي الجنسية-والذي يحمل الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى تضمنت بأن المدعى عليه محمد بن علي السعود الشريك في مصنع شركة الدوسري للطابوق سابقاً وحالياً مصنع السعود للطابوق، حيث تم تعديل العقد الخاص بالشركة التضامني الأساسي إلى ملحق عقد شركة الدوسري للطابوق بتاريخ 1400هـ وقد تم بيع المصنع والأرض التابعة له بموجب العقد المؤرخ 2/5/1424هـ المستأجرة من أمانة الدمام برقم 78/م وتاريخ 1405هـ والمقام عليها المصنع (الدوسري سابقاً والسعود حالياً) وحيث آلت الأرض والمصنع إلى المدعى عليه الشريك بموجب عقد بيع وتنازل من قبل المدعو عبدالله بن مهنا الدوسري وشقيقتيه فاطمة ولطيفة،، وأما باقي الشركاء (أسماء مهنا و ورثة عبدالعزيز مهنا المدعين) وهم شركاء بحصصهم كما هي، وحيث أنه من تاريخ 1424هـ وهو تاريخ عقد البيع وإدخال المدعى عليه في شركة الدوسري للطابوق (صاحب مصنع السعود حالياً) لم يتم تزويد موكليه بميزانيات الشركة المعدلة باسم مصنع السعود للطابوق، وقد صدر حكم سابق عام 1424هـ المتضمن ثبوت بيع أسهم جزء من الشركاء إلى المدعى عليه، وختم صحيفة دعواه طلبه بإلزام المدعى عليه: تزويد المدعين بعقد الشراكة الجديد بعد خروج بعض الشركاء بموجب الحكم الصادر، وتزويد موكليه بجميع الميزانيات منذ عقد البيع 1424هـ، وإلزامه بصرف كامل الأرباح حسب حصص موكليه (210) حصة من أصل 600سهم، عوفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات لنظرها، ففي جلسة يوم الأربعاء 28/8/1438هـ، حضر وكيل المدعين المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليه/ مصطفى بن هاشم السلمان، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكليه، أحال إلى صحيفته المقدمة مسبقاً، وما فيها من طلبات، وبطلب الاجابة من وكيل المدعى عليه، طلب مهلةً للرد، وفي جلسة يوم الأربعاء 17/11/1438هـ، حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرةً أشار فيها إلى عدم صحة دعوى المدعين، وأن موكله ليس شريك في مصنع الدوسري، إضافةً إلى أن المصنع ليس ملك لشركة الدوسري، وختم مذكرته بطلبه رد دعوى المدعين، وبعرض ذلك على وكيل المدعين، طلب مهلةً للإجابة، كما قدم وكيل المدعين مذكرةً أشار فيها إلى أنه يطلب إلزام المدعى عليه بتزويده بالإجراءات النظامية التي تمت غي تحويل الاسم التجاري من مصنع الدوسري للطابوق إلى مصنع السعود للطابوق، إضافة إلى طلبه إلزام المدعى عليه بتعديل إسم المصنع إلى مصنع الدمام للطابوق، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، اكتفى بما قدم، وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة يوم الأربعاء 5/2/1439هـ، حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعين مذكرةً بها مرفقات، أشار فيها إلى أنه صدر حكم في عام 1426هـ في الدعوى المقامة من موكليه ضد عبدالله ولطيفة وفاطمة أبناء مهنا الدوسري، وموضوع الدعوى شركة الدوسري للطابوق، وقد جاء في الحكم: ثبوت بيع عبدالله وفاطمة ولطيفة نصيبهم في الشركة إلى محمد بن علي حسن السعود (390) سهم من إجمالي أسهم الشركة (600) سهم، إضافةً إلى رفض مطالبات المدعى عليه والمتعلقة بالأرض المجاورة من أمانة الدمام، كما أن المصنع ما زال قائم باسم شركة الدوسري للطابوق، وفق ما دلت عليه المرفقات الموجودة بلائحة الدعوى، كما أرفق كشف حساب لأحد موكليه تثبت قيام مصنع السعود للطابوق بتحويلات مالية من حساب مصنع الشركة الأم شركة علي حسن السعود وأولاده، مما يدل على وجود الشراكة التي ينكرها المدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، طلب مهلةً للرد، وفي جلسة يوم الأربعاء 18/3/1439هـ، حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرةً أشار فيها إلى أن صك الحكم المقدم من وكيل المدعين يفيد ببيع عبدالله ولطيفة وفاطمة أبناء مهنا الدوسري الحصص التي يملكونها في شركة الدوسري لمحمد بن علي السعود ولا علاقة لموكله المدعى عليه بذلك، كما أن صورة البيانات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار وصورة الترخيص الصناعي تشير إلى أن أسماء مالكي الحصص في شركة الدوسري للطابوق هم أبناء مهنا أحمد الدوسري ومانعة بنت الصغير دون سواهم، وتنفي تعديل ملكية الحصص كما يدعيه المدعين، وبعرض ذلك على وكيل المدعين طلب مهلةً للرد، وفي جلسة يوم الأربعاء 7/5/1439هـ، حضر وكيل المدعين، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه، وقدم الحاضر مذكرةً وبها مرفقات، أشار فيها إلى أن الحكم الصادر برقم 11/د/ت/ج/15 لعام 1426 جاء فيه إثبات شراكة المدعين في المصنعين ودخول محمد علي حسن السعود بدل عبدالله ولطيفة وفاطمة أبناء مهنا الدوسري، لكن لا نعلم كيف تم تحويل مصنع الدوسري للطابوق إلى مصنع السعود للطابوق، علماً أن عبدالله مهنا تنازل عن المصنع للمدعى عليه بتاريخ 25/7/1424هـ فلذلك اضطر موكلي إلى إقامة الدعوى السابقة لإثبات شراكتهم مع المدعى عليه وصدر الحكم بذلك، وقد قام المدعى عليه بالتنازل عن المصنع إلى شركة والده شركة علي حسن السعود بتاريخ 15/8/1424هـ لكي يستحوذ على حصص موكليه (بقية الشركاء) وبعد وفاة والده 1429هـ آلت الشركة إلى المدعى عليه وأخيه عبدالله علي حسن السعود (مرفق صورة مصنع السعود هو نفس مصنع الدوسري يقام على عدد 18 قطعة أرض بمساحة إجمالية 11,040م من القطعة رقم 99 116كما هو موضح بالحكم السابق)، كما أن ميزانية المصنع مزودة لموكلي لعام 2010م، وتثبت تلك الميزانية أن المصنع قد آل إلى المدعى عليه شركة محمد وعبدالله السعود للتجارة والمقاولات، وعليه تم تأجيل الجلسة، وبجلسة يوم الخميس 22/5/1439هـ، حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرةً بها مرفقات، أشار فيها إلى التمسك بما سبق ذكره، كما أن موكلته شركة محمد وعبدالله السعود والتي تملك مصنع السعود لم تدخل مطلقاً في شراكة مع مصنع الدوسري للطابوق، كما أن ادعاء المدعين دخول محمد علي السعود بصفته الشخصية شريكاً في مصنع الدوسري للطابوق ينفي علاقة موكلته بها، وبعرض ذلك على وكيل المدعين، طلب مهلة للرد، وبجلسة يوم الأربعاء 20/6/1438هـ، حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعين مذكرةً أشار فيها إلى أنه بالنظر إلى تواريخ التنازل عن أرض المصنع وما عليها من ممتلكات من قبل الشريك السابق عبدالله مهنا إلى الشريك الحالي محمد علي السعود بتاريخ 25/7/1424هـ بموجب عقد المبايعة بتاريخ 2/5/1424هـ وتم إبطاله في الحكم السابق برقم 11/د/ت/ج لعام 1426هـ، كما أنه في نفس الوقت كان عبدالله مهنا بحوزته وكالات مفسوخة لموكلي وأتم البيع عن طريق مكتب يوسف محبوب الدوسري، ومن ثم قام محمد السعود بالتنازل عن أرض المصنع إلى شركة والده بتاريخ 15/8/1424هـ بموجب عقد مبايعة بتاريخ 9/8/1424هـ وهو البائع والمشتري كونه المدير العام في شركة والده وتم البيع عن طريق مكتب أخيه حسين السعود، وبعدها بيومين فقط أقام موكلي الدعوى السابقة ضد الشريك عبدالله مهنا، وقد جاء في الحكم إثبات شراكة موكلي (بتاريخ بعد تاريخ البيع) مما يكون معه البيع باطلاً، وختم المذكرة بطلبه تزويد موكليه بعقد الشراكة الجديد، وبجميع الميزانيات من عقد البيع 1424هـ حتى 1438هـ وإلزام المدعى عليه بصرف كامل الأرباح وتغير اسم المصنع من السعود إلى الدمام للطابوق فالتغير تم بدون إذن موكليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، طلب مهلةً للرد، وبجلسة يوم الخميس 19/7/1439هـ، حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن إجابته، قرر الاكتفاء بما قدم، وبسؤال وكيل المدعين، أفاد بأن السجل التجاري لمصنع السعود للطابوق، هو نفسه السجل التجاري لشركة محمد وعبدالله السعود، وعليه رفعت القضية للدراسة، وبجلسة يوم الثلاثاء 26/10/1439هـ، حضر الطرفان السابق حضورهما، كما حضر الشريك للمدعى عليه/ محمد بن علي السعود، وأفاد بأن المدعين تقدر حصتهم في مصنع السعود حالياً بنسبة (35%) من حصص المصنع، وأن الأرض التابعة للمصنع مستأجرة من أمانة المنطقة الشرقية بإسم شركة السعود، وبعرض ذلك على وكيل المدعين، أفاد بأن الأرض أصبحت بإسم شركة السعود تلقائياً بعد بيع عبدالله الدوسري المصنع لمحمد السعود، بموجب العقد المشار إليه آنفاً، وعليه تم حجز القضية للدراسة، وبجلسة يوم الخميس 20/11/1439هـ، حضر الطرفان السابق حضورهما، وطلب وكيل المدعى عليه مهلةً لتقديم القوائم المالية، للشركة من عام 1424هـ إلى عام 1439هـ، كما أفاد وكيل المدعين بطلبه ندب جهة خبرة محاسبية لتحديد أرباح موكليه، خلال تلك السنوات، وعليه تم تأجيل الجلسة، وبجلسة يوم الخميس 26/12/1439هـ، حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعى عليه القوائم المالية للشركة من عام 2004م وحتى عام 2017م، وبعرضها على وكيل المدعين طلب مهلةً للرد، وبجلسة يوم الخميس 7/2/1440هـ، حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعين مذكرةً أشار فيها إلى عدم صحة الميزانيات المقدمة من وكيل المدعى عليه، كما أفاد بطلبه عقد التأسيس لشركة المدعى عليه، وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستكتب لمكاتب الخبرة المحاسبية لتقديم عروضها، في الجلسة القادمة، لذلك تم تأجيل الجلسة، وبجلسة يوم الخميس 23/2/1440هـ، حضر الطرفان السابق حضورهما، وأفهمت الدائرة الحاضرين بأنه وردها عرض مكتب صالح النعيم لدراسة التعامل بين الطرفين مقابل أتعاب قدره (98,700) ريال، فطلب وكيل المدعين مهلةً للرجوع إلى موكليه، كما أفاد وكيل المدعى عليه بأن موكله يرفض ندب جهة خبرة محاسبية، وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما، وأفاد وكيل المدعين بموافقة موكليه على العرض المقدم من الخبير المحاسبي، بحيث يقوم المدعين بدفع الأتعاب ابتداءً، على أن يتحملها الخاسر للدعوى، وعليه رفعت الدائرة جلستها للمداولة ومن ثم أصدرت هذا القرار. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعين تنحصر في طلبهم إلزام المدعى عليه بتزويدهم بعقد الشراكة الجديد بعد خروج بعض الشركاء بموجب الحكم الصادر، وتزويد موكليه بجميع الميزانيات منذ عقد البيع 1424هـ، وإلزامه بصرف كامل الأرباح حسب حصص موكليه (210) حصة من أصل 600سهم، وتغير اسم المصنع من السعود إلى الدمام للطابوق، ولما رأت الدائرة أن النزاع بين الطرفين يتوجب معه ندب جهة محاسبية لإظهار حقيقة المطالبة، وحيث أن النزاع متوقف على تقرير الخبير ليحسم الإشكال بين طرفي الدعوى ويتسنى للدائرة تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع ومن ثم الفصل في موضوعه حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، وحيث اختارت الدائرة ندب مكتب صالح النعيم محاسبون قانونيون بمبلغ قدره ثمانية وتسعين ألف وسبعمائة ريال (98,700) يتحملها المدعين على أن يتحملها لاحقاً الخاسر في الدعوى، على أن يكون إصدار التقرير الابتدائي في جلسة 4/5/1440هـ، وحيث إنه لا يمكن الفصل في الدعوى إلا بندب جهة الخبرة، وحيث تم تحديد أتعاب المكتب وتحديد المدة اللازمة لإعداد التقرير الهندسي، وبناء على المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه ((للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع كما يكون لها أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط)) نص الحكم: قررت الدائرة: ندب مكتب صالح النعيم محاسبون قانونيون- لدراسة التعامل في الدعوى المقامة من: ورثة عبدالعزيز مهنا أحمد الدوسري، وأسماء بنت مهنا بن أحمد الدوسري ضد: مصنع السعود للطابوق بأتعاب قدرها ثمانية وتسعين ألف وسبعمائة ريال (98,700) يتحملها المدعين على أن يتحملها لاحقاً الخاسر في الدعوى، على أن يتم تقديم التقرير المبدئي في الجلسة القادمة بتاريخ 4/5/1440هـ، والله الموفق،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530060905 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 38818799 لعام 1445هـ المدعي: ورثه عبدالعزيز مهنا احمد الدوسري واسماء بنت مهنا احمد الدوسري المدعى عليه: مصنع السعود للطابوق الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الالتماس، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، حيث أصدرت الدائرة التجارية الأولى حكمها المؤرخ في 04/03/1442ه القاضي أولاً: العدول عن الحكم السابق الصادر بتاريخ 24/11/1441هـ. ثانياً: إلزام شركة محمد وعبدالله علي السعود للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ: أسماء بنت مهنا الدوسري ذات الهوية رقم (...) مبلغ أربعة عشر مليوناً ومائة وواحد وسبعين ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثين ريالاً (14,171,734)، ولـ حصة بنت جبارة راشد بحرينية الجنسية- ذات الهوية رقم (...) مبلغ مليون وسبعمائة وعشرين ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين ريال (1,720,957) ولـ عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ ثلاثة ملايين ومائتان وستة وأربعين ألف ومائتان وسبعين ريال (3,246,270) ولـ غادة بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ مليون وستمائة وثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وواحد وخمسين ريال (1,623,351) ولـ نور بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ مليون وستمائة وثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وواحد وخمسين ريال (1,623,351) و لـ غدير بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ مليون وستمائة وثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وواحد وخمسين ريال (1,623,351) و لـ منار بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ مليون وستمائة وثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وواحد وخمسين ريال (1,623,351) ثالثاً: إلزام شركة محمد وعبدالله علي السعود للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع قيمة أتعاب جهة الخبرة لـ أسماء بنت مهنا الدوسري ذات الهوية رقم (...) وحصة بنت جبارة راشد بحرينية الجنسية- ذات الهوية رقم (...) وعبدالعزيز بن عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذو الهوية الوطنية رقم (...) وغادة بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهوية الوطنية رقم (...) ونور بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهوية الوطنية رقم (...) وغدير بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهوية الوطنية رقم (...) ومنار بنت عبدالعزيز بن مهنا الدوسري ذات الهوية الوطنية رقم (...) بمبلغ ثمانية وتسعين ألف وسبعمائة ريال (98,700)، وتأييد من هذه الدائرة بتاريخ 14/05/1442ه، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب طلب تصحيح الحكم وتفسيره وقيد برقم (4411013017) وبتاريخ 22/08/1444ه، ومفاد الطلب أنه جاء في خانة أطراف القضية المدعى عليه ـــ مصنع السعود للطابوق ــ نوع الهوية أخرى، رقم الهوية لا يــــوجـد وطلب تصحيح الخطأ المادي بإدراج رقم الهوية الخاصة بـمصنع السعود للطابوق، كما جاء في منطوق الحكم ثانياً: إلزام شركة محمد و عبدالله علي السعود للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، وطلب تفسير وتوضيح اللبس والغموض،للتعارض الحاصل بين هوية ومسمى المدعى عليها في بداية صك الحكم وبين الشركة المحكوم ضدها في منطوق الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظر الطلب، ولصلاحية الفصل فيه أصدرت حكمها بتاريخ 27/08/1444ه، والقاضي برفض الطلب المقدم من وكيل المدعى عليها. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب نقض من المحكمة العليا، مسبباً طلبه بمخالفة الحكم للشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، وصدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه النظام، والخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً سليماً حيث أقيمت الدعوى على غير ذي صفة، ثم ختم اللائحة بطلب نقض الحكم كاملاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر قيد برقم 4411426526 وتاريخ 25/11/1444 ه، ومفاد الطلب أنه وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، و أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وكذلك منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً على التفصيل الوارد في المذكرة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 20/01/1445ه، حضر فيها ورأت الدائرة مناسبة البت في الالتماس شكلاً، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ القضية، ولما كان من المقرر أن الالتماس طريق استثنائي في مسار التداعي، لا يناوئ مبدأ سمو الأحكام القضائية عن النظر فيه مرة أخرى، وتنزيهها عن النقض والإبطال بلا مبرر، بيْد أن ذلك لا يتاح إلا في أطر ضيقة استرعاها المنظم وتحتم في مجالها سبل المراجعة على الحكم القضائي البات في حدود هذا الأمر ونطاقه، ومن المقرر أن الاستثناء لا يتوسع فيه، والالتماس محصور ومقصور في حالات ضيقة محددة، ذلك أن الملتمس لا يقصد إصلاح الحكم، وإنما يرمي إلى محوِ الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم، ومجابهة النزاع من جديد للحصول على حكم آخر بعد التخلص من قوة الأمر المقضي في الحكم الأول، وغنيّ عن البيان أن من المقرر في طلب الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية أنه مقيّد بحالات يسوغ بعد اكتمالها إعمال إعادة النظر، والثابت فقهاً وقضاءً صيانة الأحكام القضائية، لاسيما التي حازت الحجية منها، واكتسبت القطعية، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضائي حائز للنهائية إلا في حدود ما أتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل وإظهار الحق، حتى يسترعي معها إعادة النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغة في إعادة النظر في حكم قضائي حائز الحجية، وذلك في ضوء التقيد بالأحوال التي تجيز لها التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية بحسبان ما ورد في المادة (1/200) من نظام المرافعات الشرعية، ولئن كان الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط والمدد النظامية الواردة في المادة (200) والمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضى النظامي آنف البيان، ولئن كان بشأن ما أثاره الملتمس حيال الغش المثار من الخصم؛ فإنه مردودٌ بما ساقته هذه الدائرة بمعرض حيثيات حكمها الصادر في النزاع، إذ أنه لا مناهضة لكيان المدعى عليها في هذا الصدد، والحكم صدر في حينه صحيحاً، وحيال مصادمة الحكم لبعضه في المنطوق، فلا وجاهة لذلك؛ إذ ليس ثمة تناقض وتضارب تلمحه الدائرة في هذا الشأن حتى يستقيم نظره، وبما أن ما أورده الملتمس في عريضته لم يتضمن جديداَ يبرر إعادة النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستئناف وفقاً لما تمّ بسطه سابقاً، لا يحفل بنظره ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من النظام، وبما أن الأمر كذلك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الالتماس شكلاً، والبقاء على ما كان عليه الأمر سالفاً من سلامة الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات إلى طلبه، ومن ثم تشيد الدائرة قرارها في هذا الالتماس، وبه تقضي، وتلمح دائرة الاستئناف من مبررات الالتماس نهوضه على مرتكزات الاعتراض، وهو لا يستقيم في هذا الصدد، كذلك فإن الملتمس في مضمون عريضته لم يفصح في حيثيات طلبه للالتماس عن المواعيد الزمنية لتقديمه حتى يضحى تقديمه في الإطار الزمني المعتبر، ولم تركن إلى مبررات سائغة من هذا الوجه، والبين من أوراق القضية تنكب ذلك كله، مما يصير هذا الالتماس إلى عدم قبوله شكلاً، إذ لا يناوئ ذلك وجاهة الحكم القضائي بعد اكتسابه القطعية، ونيله حجية الأمر المقضي به، ومن ثم فلا يلج إلى الحكم بما ينال من حجيته إلا من خلال دروب الالتماس، وهي أطرُ ضيقة يتعين التقيد بمضمونها، وبما أنه من المقرر صيانة الإجراء القضائي وعدم إهدار وجاهته، لاسيما مع إضفاء المنظم كافة التراتيب الكفيلة بحماية نفاذه، والذود عن سلامته مما يناوئه، الأمر الذي يؤيد مسلك الدائرة فيما انتهت، وبما أن الأمر كذلك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الالتماس شكلاً، والبقاء على ما كان عليه الأمر سالفاً من سلامة الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات إلى طلبه، ومن ثم تشيد الدائرة قرارها في هذا الالتماس، وبه تقضي، وتسدي قرارها في الطلب. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الالتماس شكلا، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث