حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530049950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471079101/1444
رقم الحكم:4530049950
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471079101 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530049950 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4471079101 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات البلاستيكية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد ألواح بلاستيكية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (128،880.45) مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريالًا وخمسة وأربعون هللة، سدد منه (64،000) أربعة وستون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (64،880.45) أربعة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريالًا وخمسة وأربعون هللة، وقدمت سندًا لطلبها كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ 2023/03/14م ومبلغ قدره (64،880.45) أربعة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريالًا وخمسة وأربعون هللة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الإقرار بصحة الدعوى، والدفع بأن موكلته سددت جزء من المبلغ والمتبقي هو (56،379.88) ستة وخمسون ألف ريال وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريالًا وثمانية وثمانون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/15هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وذكرت وكيلة المدعية بأن المبلغ المقر به صحيح. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (64،880.45) أربعة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريالًا وخمسة وأربعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة الدعوى وسداد جزء من المبلغ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ المتبقي بمبلغ قدره (56،379.88) وحصرت وكيلة المدعية دعواها بالمبلغ محل الإقرار، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا للمادة (17) من نظام الإثبات والتي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه والمادة (18) من ذات النظام: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (56،379.88) ستة وخمسون ألف ريال وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريالًا وثمانية وثمانون هللة لـلمدعية/شركة (...) للصناعات البلاستيكية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث