حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530163647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470909044/1444
رقم الحكم:4530163647
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909044 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530163647 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470909044 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/11/02هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ( 72250705)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه ( لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (4470134626) وتاريخ 1444/03/6هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بسداد مبلغ 118000الف ريال بناء على عقد توريد ملابس جاهزة وقد استلم المدعى علية كامل المبيع ولم يسدد من الثمن شيء مما اضطر موكلي لرفع الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى علية (...) سجل تجاري رقم (...) هوية رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل رقم (...) مبلغا وقدرة 118000ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (4430629037) وتاريخ 1444/07/22هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-امتنع عن رد المبلغ المنشغلة به ذمته دون مسوغ نظامي بالرغم من الاستحقاق مما أدى إلى (الاستعانة بمحام وتوكيله للدفاع مما تكبدنا اتعاب محاماة لأنه لابد من رفع الدعوى من محامي مرخص)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (17,700.00) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (17,700.00) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. أضافة الى أتعاب المحاماة هذه دعواي) وقد طلب المدعي وكالة المهلة لإحضار البينة الدالة على انتقال المؤسسة التابعة للمدعى عليه بالدعوى الاصلية الى الشركة المدعى عليها في هذه الدعوى ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/12/01هـ عقدت الثانية ولم يحضر فيها المدعي او من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الدعوى بموجب مهمة التبليغ (75174218) وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضوره، ولأن من ترك دعواه ترك واستنادا للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبيننا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. وفي تاريخ 1445/01/13هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (77354402) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلاً لم أستلم القضية إلا يوم أمس وأطلب المهلة لإحضار الإجابة فأفهمته الدائرة بأن الجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة لإحضارها وإلا سيتم الحكم في القضية ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/02/19هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (79896884) وبسؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف الاسم الوارد في هذه الدعوى عن المدعى عليها في الدعوى الأصلية أجاب قائلاً المدعى عليه قد حوّل المؤسسة إلى شركة وهي تحمل ذات السجل التجاري وهو صاحب الشركة وباطلاع الدائرة اسم صاحب المؤسسة في الدعوى الأصلية تبين صحة تحولها ونسبة للشركة المدعى عليها إليه وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الصك الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (4430629037) وتاريخ 1444/07/22هـ وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير – الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (11.800) احدى عشر الف وثمانمائة ريال وصرفت الدائرة النظر عما زاد على ذلك وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث