حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530064887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570054783/1445
رقم الحكم:4530064887
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054783 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530064887 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤٧٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مصنع (...) لتعبئة المياه المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٠/ ١/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٤ه، الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا رغم تبلغها إلكترونيًا بموجب بلاغ رقم: (٨٠٢٩٤١١٠)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأن موكلته وردت للمدعى عليها كراتين مياه بعدد (٣,٨٤٠) كرتون، بمبلغ قدره: (٣٢.٦٣٣.٩٨) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثمان وتسعون هللة، إلا أن المدعى عليها لم تسدد شيئًا من هذا المبلغ، وطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، إضافة إلى التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبسؤاله عن بينته على مبلغ المطالبة الأصلي ذكر بأنها تتمثل في فاتورتين ممهورتين بتوقيع موظف المدعى عليها، وسندي تسليم ممهورة بتوقيع موظف المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته على أتعاب التقاضي؟ ذكر بأنها تتمثل في تقديم استشارات في هذه القضية ومتابعة هذه الدعوى. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٢.٦٣٣.٩٨) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثمان وتسعون هللة؛ يمثل قيمة مياه وردتها موكلته للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته متمثلة في فاتورتين ممهورتين بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، وسندي تسليم ممهورين بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليها، وما قدمه المدعي حجة كافية لإثبات المبلغ المدعى به؛ إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٢.٦٣٣.٩٨) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثمان وتسعون هللة. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي وقدرها: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه غرم شيئاً في سبيل إقامة هذه الدعوى، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا ، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعي شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم يغرم المدعي فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم يغرمه المدعي، ولم يقدم المدعي ما يثبت تحمله الغرم المطالب به، ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) لتعبئة المياه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٣٢.٦٣٣.٩٨) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثمان وتسعون هللة. ثانيا: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث