حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530046673

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433099/1443
رقم الحكم:4530046673
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433099 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530046673 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439433099 لعام 1443 هـ المدعي: شركة افق البنية التحتية للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها،على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال (مقاولة)، لمدة (2) شهرين، ابتداءً من تاريخ 16/ 04/ 1440هـ، على أن تسلم العمل بتاريخ 18\06\1440 هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال مبلغا قدره (612,933) ستمائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغا قدره (99,544) تسعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً، والمتبقي (513,389) خمسمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02/ 06/ 1440هـ هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (513,389) خمسمائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق على أعمال توسعة الشبكة الخارجية بتاريخ 07\02\2019 م، مبرم بين المدعى عليها ومؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ومؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات. 2- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (6) من تاريخ 10\07\2019 م حتى تاريخ 29\06\2020 م على مطبوعات مؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات، ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات. 3- محرر عادي متمثل في مصادقة أرصدة (مدين) بتاريخ 11\07\2020 م على مطبوعات مؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات بمبلغ إجمالي قدره (167,431.53) مائة وسبع وستون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال وثلاث وخمسون هللة، ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات. 4- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01\01\2019 م حتى تاريخ 11\07\2020 م بمبلغ إجمالي قدره (167,431.53) مائة وسبع وستون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال وثلاث وخمسون هللة، على مطبوعات مؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات، ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات. 5- محرر عادي متمثل في محاضر تسليم مجموعة أولية من أوامر العمل من تاريخ 02\01\2019 م حتى تاريخ 14\01\2019 م ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ومؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات. 6- محرر عادي متمثل في خطاب أعمال العقد المنفذة بتاريخ 28\07\2020 م على مطبوعات مؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات بمبلغ إجمالي قدره (106,281.5) مائة وستة ألف ومئتان وواحد وثمانون ريالاً وخمسون هللة، ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات. 7-محرر عادي متمثل في عقد مقاولة برقم (4400008487) وتاريخ 23\12\2018 م مبرم بين مؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات والمدعى عليها. 8- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (3) تاريخ 31\10\2019 م حتى تاريخ 30\01\2020 م على مطبوعات مؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات، ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات. 9- محرر عادي متمثل في مصادقة أرصدة (مدين) بتاريخ 01\07\2020 م على مطبوعات مؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات بمبلغ إجمالي قدره (87,157) سبعة وثمانون ألف ومائة وسبع وخمسون ريالاً، ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات. 10- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 30\10\2019 م حتى تاريخ 01\07\2020 م بمبلغ إجمالي قدره (87,157) سبعة وثمانون ألف ومائة وسبع وخمسون ريالاً، على مطبوعات مؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات، ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة تقنية الأمانة للمقاولات. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 17 / 11 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ محمد سعيد حمد اليامي بالوكالة رقم (433668741)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ حسين ناصر بن حسين الأنصاري بالوكالة رقم (43902668)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب من المدعية تزويده بالمرفقات المتعلقة بهذه الدعوى حيث تعذر الاطلاع عليها عن طريق النظام لوجود مشكلة تقنية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة في 27\01\1444 هـ: حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ أحمد محمد بن احمد سرحاني بالوكالة رقم ( 44505141 ،) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى؟ أجاب بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، لأن التعاقد ليس مع المدعية، وإنما مع مؤسسة تقنية الأمانة، والدعوى تتعلق بعقدين عقد يخص شركة الكهرباء وعقد يخص شركة الاتصالات، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعية؟ أجاب بأن موكلته كان اسمها مؤسسة تقنية الأمانة، وتغير اسمها إلى شركة أفق البنية التحتية للمقاولات، وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ فطلب مهلة لذلك. وفي تاريخ 26/ 04/ 1444هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: نفيد فضيلتكم أنه بموجب العقد المبرم بتاريخ 23/12/2018 ويحمل رقم 05/2018 بين الشركة المدعى عليها كطرف أول والشركة المدعية كطرف ثاني وتحمل مسمى اتفاقية مقاولة بالباطن للعقد الموحد رقم (4400008486) الشركة السعودية للكهرباء إدارة كهرباء جده بموجب هذه الاتفاقية يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال العقد الموحد للشركة السعودية للكهرباء – إدارة كهرباء جدة هذا فيما يتعلق بالعقد الأول أما فيما يتعلق بالعقد الثاني حرر بتاريخ 07 /02 /2019 م تحت مسمى عقد اتفاق (أعمال توسعة الشبكة الخارجية – OSP ) يتعلق بإسناد تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بأعمال الشبكة الهاتفية للشركة المدعية من قبل الشركة المدعى عليها وحيث أن الشركة المدعية التزمت بما تم الاتفاق عليه وأن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه سابقا واخلت ببنود كلا العقدين الموقعين وذلك من عدة جوانب تتمثل في الاتي: إخلال المدعى عليها ببنود العقدين وعدم الوفاء بما في ذمتها من مستحقات للمدعية -العقد الأول – أعمال الكهرباء من واقع محاضر النقاش ومحاضر التسليم المحررة والموقعة من الطرفين حول ما تم إنجازه من المشروع وكشف الحساب المؤرخ 01 /01 /2019 م القيمة الإجمالية لما تم إنجازه (266.974.53) مائتين وستة وستون ألف وتسعمائة أربعة وسبعون ريالا وثلاثة وخمسون هلله عن عدد خمس مستخلصات ما تم سداده مبلغ (99.543) تسعة وتسعون ألف وخمسمائة ثلاثة وأربعون ريالا بموجب حوالتين الأولى بتاريخ 22/08 /2019 م بقيمة (40.005) أربعون ألف وخمسة ريالات والثانية بتاريخ 05 /01 /2020 م بقيمة (59.538) تسعة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالا لتبقى ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة بمبلغ (167.431.53) مائة وسبعة وستون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هلله العقد الثاني – أعمال الشبكة الهاتفية ويشمل تنفيذ أعمال كابينة تلفونات بلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة طبقا لكشف الحساب المؤرخ 01/07 /2020م والفاتورة المؤرخة 30/01 /2020 م عن الكابينة رقم FDT-81 ( 174,313.38 ) مائة وأربعة وسبعون ألف وثلاث مائة وثلاثة عشر ريال وثمانية وثلاثون هللة مل تم سداده 50% من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بواقع (87.156) سبعة وثمانون ألف ومائة وستة وخمسون ريالا لتظل ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة بمبلغ (87.156) سبعة وثمانون ألف ومائة وستة وخمسون ريالا عن أعمال الكابينة ويشمل كذلك تنفيذ أعمال الفيبر البالغ قيمتها (171.645.35) مائة وواحد وسبعون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة وأخيرا مبلغ الغرامة المالية بقيمة (87.156) سبعة وثمانون ألف ومائة وستة وخمسون ريالا ليكون إجمالي المطالبة وما يستحق للشركة المدعية في ذمة الشركة المدعى عليها (513.389.88) خمسمائة وثلاثة عشر ألف وثلاث مائة وتسعة وثمانون ريالا وثمانية وثمانون، وفي تاريخ 07/ 05/ 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولا: أن موكلتي ترفض جملة وتفصيلاً ما أشار إليه تلميحاً وكيل المدعية بأن موكلتي خانت الأمانة وتحتفظ موكلتي بحقها الكامل بالرجوع على المدعية أو من يمثلها أمام الجهات القضائية المختصة.ثانياً: ما ذكرته المدعية بأن موكلتي قد أخلت ببنود العقدين الموقعة مع موكلته ولم يتم الوفاء بما في ذمتها من مستحقات للمدعية فهو غير صحيح وما يثبت ذلك وجود تحويلات مالية ذكرتها المدعية في مذكرة شرح الدعوى المقدمة إلى فضيلتكم وهذا ما ينافي نية عدم السداد. ثالثاً: نوضح لفضيلتكم بأن هناك مخالفات من المدعية لبنود العقد كان يجب عليها تفاديها أو الالتزام بما نص عليه العقد وتقديم مطالباتها المالية بالشكل الصحيح وحسب شروط وبنود العقد (العقد شريعة المتعاقدين) ويمكن تلخيصها كما يلي:1-العقد الأول – أعمال الكهرباء بخصوص عقد اتفاق أعمال العقد الموحد رقم (4400008486) للشركة السعودية للكهرباء المحرر بتاريخ 23/ 12/ 2018م والتي ذكرت المدعية أن مبلغ المطالبة الواجب سدادة من موكلتي هو (167,431.53) مائة وسبعة وستون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هلله فإن قيمة مبلغ المطالبة غير صحيح، لوجود مبالغ مالية واجبة الخصم من مستحقات المدعية حسب شروط العقد (مرفق صورة العقد) ويمكن تلخيصها كما يلي:أ- يخصم مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال حسب البند الثالث بالفقرة التاسعة (توفير سكن عمال وقيمة إيجار مولد). ب-يخصم مبلغ التصاريح بقيمة (10,240.11) عشرة آلاف مئتان وأربعون ريال وإحدى عشر هللة حسب البند الثالث بالفقرة الرابعة عشر (قيمة تصاريح العمل). ج-خصم قيمة أعمال كهرباء تم تنفيذها بواسطة موكلتي بقيمة ( 14,136 ) أربعة عشر ألف ومائة ستة وثلاثون ريال. د- خصم قيمة مواد تم استلامها من موكلتي بقيمة ( 6,450 ) ستة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالا. ليصبح المبلغ الإجمالي المستحق للمدعية هو (126,605.42) مائة وستة وعشرون ألف وستمائة وخمسة ريالا واثنان وأربعون هللة ولا تمانع موكلتي من سدادها. 2- العقد الثاني – أعمال توسعة الشبكة الخارجية OSPبخصوص عقد اتفاق أعمال توسعة الشبكة الخارجية OSP المحرر بتاريخ 07/ 02/ 2019م والتي ذكرت المدعية أن مبلغ المطالبة الواجب سدادة من موكلتي لقيمة الاعمال هو (87,156) سبعة وثمانون ألف ومائة وستة وخمسون ريال بالإضافة إلى مبلغ (171,645.35) مائة وواحد وسبعون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة قيمة أعمال فايبر فإن قيمة مبلغ المطالبة غير صحيح، لوجود مبالغ مالية واجبة الخصم حسب شروط العقد (مرفق صورة العقد) ويمكن تلخيصها كما يلي:أ- خصم غرامة جودة مفروضة من شركة الاتصالات السعودية على موكلتي للأعمال المنفذة من قبل المدعية بقيمة (1000) فقط ألف ريال حسب البند الخامس الفقرة السابعة من العقد. ب-خصم غرامة سلامة مفروضة من شركة الاتصالات السعودية على موكلتي للأعمال المنفذة من قبل المدعية بقيمة (21,013.12) فقط واحد وعشرون ألف وثلاثة عشر ريال واثنى عشر هللة حسب البند الخامس الفقرة السابعة من العقد. ج-خصم غرامة مفروضة من أمانة العاصة المقدسة على موكلتي للأعمال المنفذة من قبل المدعية بقيمة (18,000) ثمانية عشر ألف ريال حسب البند الخامس الفقرة السابعة من العقد. ليصبح المبلغ الإجمالي المستحق للمدعية هو (47,143.88) سبعة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا وثمانية وثمانون هللة ولا تمانع موكلتي من سدادها.عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعية برفع فواتيرها لموكلتي بعد تعديل قيمة المطالبة لكل عقد على حده بعد خصم ما تم تبيانه لفضيلتكم في الفقرة الأولى والثانية، 2-إلزام المدعى عليها بتحمل رسوم السند التنفيذي إن وجد. 3- إلزام المدعى عليها بتحمل رسوم التقاضي بمبلغ ( 30,000 ) ثلاثون ألف ريالا. 4- رد ما عدا ذلك من طلبات للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09\07\1444 هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليهم سابقا، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل عقد الاتصالات والكهرباء في موقع واحد ومشروع واحد؟ فأجابت بنعم، ثم قررت الدائرة ندب خبرة هندسية، وذلك للإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية لعقدي الاتصالات والكهرباء، وذلك بعد التحقق من الخصومات والغرامات التي ذكرها وكيل المدعى عليها. وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27\10\1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية / محمد سعيد حمد بالوكالة رقم (433668741)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ أحمد محمد بن احمد سرحاني، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير الذي انتهى فيه إلى أن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية مضاف اليه ضريبة القيمة المضافة (5%) هو مبلغ (362,664.78) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة. وبعرضه على الطرفين قررا اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (513.389.88) خمسمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالا وثمانية وثمانون هللة عبارة عن أعمال كهرباء بمبلغ قدره (167.431.53) مائة وسبعة وستون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هللة، وأعمال كابينة اتصالات بمبلغ قدره (87.156) سبعة وثمانون ألف ومائة وستة وخمسون ريالا، وأعمال (فايبر) بمبلغ قدره (171.645.35) مائة وواحد وسبعون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وغرامة مالية بمبلغ قدره (87.156) سبعة وثمانون ألف ومائة وستة وخمسون ريالا. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة تعاقد موكلته مع المدعية على تنفيذ أعمال كهرباء وأعمال اتصالات، وأقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (126,605.42) مائة وستة وعشرون ألف وستمائة وخمسة ريالا واثنان وأربعون هللة عن أعمال الكهرباء لوجود مبالغ مستحقة لموكلته في ذمة المدعية، كما أقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (47,143.88) سبعة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا وثمانية وثمانون هللة عن أعمال الاتصالات وذلك لوجود غرامات مفروضة من قبل شركة الاتصالات السعودية وأمانة العاصمة المقدسة بسبب الأعمال المنفذة من قبل المدعية. وأنكر استحقاق المدعية لما زاد عن ذلك. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة هندسية، وذلك للإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية لعقدي الاتصالات والكهرباء، وذلك بعد التحقق من الخصومات والغرامات التي ذكرها وكيل المدعى عليها، وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (362,664.78) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة يتمثل في قيمة الأعمال المتعلقة بأعمال الكهرباء بمبلغ قدره (126,605,42) مائة وستة وعشرون ألف وستمائة وخمسة ريالات، وقيمة توسعة الشبكة الخارجية (أعمال الاتصالات) مبلغا قدره (218,789,61) مائتان وثمانية عشر ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا وواحد وستون هللة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمدعية مع ضريبة القيمة المضافة مبلغا قدره (362,664.78) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة. وحيث إن الدائرة لم تر ما يحول دون الأخذ بنتيجة الخبير ولم يقدم أطراف الدعوى ملحوظات تنال مما توصل إليه الخبير. وأما عن أتعاب الخبرة وقدرها (20,125) عشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالا؛ فإن الدائرة تحمل الأطراف الاتعاب مناصفة، ؛ استنادا للمادة (122) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ. وذلك أن المدعية خسرت جزء من مبلغ المطالبة، وكذلك خسرت المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة التي كانت تنكره. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة افق البنية التحتية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (362,664.78) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (10,062,50) عشرة آلاف واثنان وستون ريالا وخمسون هللة عن أتعاب الخبرة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530046673 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439433099 لعام 1443 هـ المدعي: شركة افق البنية التحتية للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة(شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة افق البنية التحتية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (362,664.78) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (10,062,50) عشرة آلاف واثنان وستون ريالا وخمسون هللة عن أتعاب الخبرة؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ أحمد بن محمد سرحاني باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (من حيث الموضوع: حيث ان هذا الحكم لم يلقى قبول لدى موكلي المدعى عليها لذا فأنني أبدي اعتراض علية نيابة عن موكلتي للأسباب التالية: حكمت الدائرة بتحمل اتعاب الخبير استنادا للمادة (122) من نظام الاثبات وذلك بأن موكلتي قد خسرت جزء من مبلغ المطالبة ونبين لفضيلتكم خلاف ذلك. أولاً: موكلتي لم تنكر حق المدعية وقدمت ما يفيد للدائرة تقديم مذكرة للدائرة مقيدة برقم (4410498050) تثبت حق المدعية وماعليها من غرامات بناء على العقد المتفق بين الطرفيين المدعية انكرت ذلك. ثانيا: تقرير الخبير المنتدب من الدائرة الذي يثبت خصم الغرامات. لذلك كله واستنادا على القاعدة الفقهية (الضرر والضرار) فان نلتمس من فضيلتكم التالي: 1- تعديل الحكم الصادر بعدم تحمل موكلتي أتعاب الخبير وتكاليف السند القضائي). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 14/1/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها)/ مشبب بن شايع بن مبارك اليامي هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (433668741)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة) أحمد بن محمد بن احمد سرحاني هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (44505141)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لديه رخصة محاماة؟ فأجاب بأنه ممثل نظامي للشركة المدعى عليها وأرفق عبر الدردشة صورة رخصة صادرة من وزارة العدل بكونه ممثلا نظامياً للشركة المدعى عليها ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة بما يتعلق بطلب المدعى عليها -المستأنفة - المتعلق بتعديل الحكم الصادر بعدم تحمل المدعى عليها أتعاب الخبير، فإن الدائرة تؤيد ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من تحمل الأطراف الاتعاب مناصفة؛ استنادا للمادة (122) من نظام الإثبات؛ وذلك أن المدعية خسرت جزءاً من مبلغ المطالبة، وكذلك خسرت المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة التي كانت تنكره. لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 22/11/1444هـ في القضية رقم 439433099 القاضي بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة افق البنية التحتية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (362,664.78) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (10,062,50) عشرة آلاف واثنان وستون ريالا وخمسون هللة عن أتعاب الخبرة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث