حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530009111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470871857/1444
رقم الحكم:4530009111
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871857لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530009111 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470871857 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للبنية التحتية والتقنية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية رقم حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية رقم هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال مشروع الشبكة الخارجية الخاصة ب(...) ابتداءاً من تاريخ 1438/03/19هـ الموافق 2016/12/18م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (380,000.00) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/03/19هـ الموافق 2016/12/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ لـ380000 استنادًا على العقد ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ـ380.000ريال تمثل قيمة عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين والمتمثل في أعمال مقاولة لصالح المدعية، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 25/10/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبلغات والمقيد بملف القضية رقم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي العقود المرفقة في ملف القضية رقم، فأفهمته الدائرة بأن عليه حصر دعواه في أحد العقدين وتقديم البينة عليه، فاستعد بذلك كما أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مزيد بينة على صحة دعواه وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم سألته الدائرة عن العقد المحصور فذكر بأنه يحصر دعواه في عقد (...) والمؤرخ بتاريخ 18/12/2016م، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تنكر دعوى المدعية وتدفع بوجود مخالصة بين الطرفين صادرة على مطبوعات المدعية مؤرخة بتاريخ 11/ 3/ 2018م وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد عنون بعنوان ( مخالصة نهائية) وأن المبلغ المتبقي هو 78.115 ريال، وقد جرى سداد المبلغ من قبل موكلتها من خلال الحوالة الصادرة عن طريق بنك (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ما تقدم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ـ380.000ريال تمثل قيمة عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين الوارد رقمه في وقائع هذا الحكم والمتمثل في أعمال مقاولة لصالح المدعية، وبما أن المدعى عليها وكالة تدفع بعدم صحة دعوى المدعية وقدمت في سبيل إثبات صحة دفعها المخالصة الصادرة على مطبوعات المدعية والمؤرخة بتاريخ 11/ 3/ 2018م والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها والمعنونة بعنوان ( مخالصة نهائية) ، وبما أن المخالصة المشار إليها آنفاً قد أفادت بأن المبلغ المتبقي لصالح المدعية من قيمة الأعمال هو 78.115 ريال، وبما أن المدعى عليها قدمت ما يثبت قيمة المخالصة وذلك من خلال الحوالة الصادرة عن طريق بنك (...)، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية تأسيساً على ما تقدم، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين