حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530071666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883358/1444
رقم الحكم:4530071666
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883358 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530071666 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٣٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أفاد أنه تم إرفاقه عن طريق النظام هكذا قرر، وعند عرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه تم سداد جميع مبالغ المطالبة وأن المرفق الأخير صحيح هكذا قرر واطلب تنازلي عن هذه الدعوى ولكن أفيدكم بأنه تم السداد بعد قيد الدعوى واطلب قيد ذلك من أجل التكاليف القضائية وبسؤال الطرفين هل لديهما مايودان إضافته أجابا بالنفي وعند وصول الدعوى لهذا الحد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ماسبق وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك لسداد المدعى عليها كامل المبلغ ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن دعواه. وبناء على الفقرة ثالثًا من قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (٤١٣/١٠/٤٠) بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٠هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (ت/١١٦٩) بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (ت/١٥٤٤) بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١هـ فهذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف ويكون مكتسبًا للصفة القطعية فور صدوره.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث