حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530027951

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470825659/1444
رقم الحكم:4530027951
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825659 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530027951 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٦٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وحضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها(...) سجلها المدني (...)، وبتحقق الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى تبين أن ولاية الدائرة منحسرة عن نظر هذه الدعوى كون الشراكة بين المدعية والمدعى عليها شركة محاصة ومبلغ المطالبة (٦.٥٠٠) ريال وعليه قررت الدائرة إحالة القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة لإحالتها للدوائر الفردية، وأعيدت القضية من فضيلة رئيس المحكمة باختصاص الدائرة بنظرها وحددت جلسة بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولحاجة القضية للدراسة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة ١١/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة(...) سجله المدني رقم (...) بوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها إلى استرداد رأس مال موكلته البالغ قدره (٦.٥٠٠) ريال حيث أنها قامت بتسليمها للمدعى عليها بناء على شراكتها معها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قدمت جوابها عن طريق النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وأضاف بأنه سوف يقدم جميع بيناته على هذه الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر، وبجلسة ٨/ ١/ ١٤٤٥هـ حضر مدير الشركة (...)، هوية وطنية رقم (...) المدعى عليها ووكيلته ووكيل المدعية المشار إليهم أعلاه، وذكروا بأنهم اصطلحوا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٥.٠٠٠ ريال) وطلبوا إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه والإلزام به، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد قاما بالاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٨/ ١/ ١٤٤٥هـ على النحو المشار إليه أعلاه، على هذا أن يكون هذا الصلح منهياً لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسماً للنزاع بينهما، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس قال الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح واجراء مضمونه والإلزام به

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث