حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530495477
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570088739/1445
رقم الحكم:4530495477
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088739 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530495477 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570088739 لعام 1445ه المدعي: الشركه الأهليه للتسويق المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: حامد عياد شتيوي الجهني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية حضرت فيها كامله محمد يوسف بازعي تحمل سجلاً مدنياً رقمه (...) بموجب الترخيص عن تمثيل المدعية الصادر من وزارة العدل برقم (41207) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة رغم تبلغه عبر بيان التبليغ الالكتروني عليه ؛ فقد قررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقه حضورياً وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أن الدعوى حسب ما تم إرفاقه في صحيفة الدعوى، وهي ما نصها: إنه بتاريخ ١٤١٤/١٢/٦هـ الموافق ١٩٩٤/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع عدد من السيارات للمدعى عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١٤/١٢/٦هـ الموافق ١٩٩٤/٠٥/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢,٤٣١,٤٥٤.٠٠) مليونان وأربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٠١,٣١١.٠٠) مائة وواحد ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤١٣/١١/١٠هـ الموافق ١٩٩٣/٠٥/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤١٤/١٢/٦هـ الموافق ١٩٩٤/٠٥/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر وصك حكم). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مماطله وتأخير في سداد المبلغ)، وذلك بتاريخ ١٤١٥/١٢/٢هـ، مما تسبب بـ(ضرار فوات المنفعة من تاريخ الاتفاق الى تاريخ نشوء الدعوى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بيع سيارات) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٤٣١,٤٥٤.٠٠) مليونان وأربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي. وبسؤال الوكيلة عن بينتها أجابت أن بينتها هو السند الأمر المقدم وكذا قرار اللجان، وبسؤالها عن قرار اللجان أجابت أنه سبق أن تم رفع دعوى على المدعى عليه عند لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية ضد الكفيل للأصيل، ولو تم الاطلاع على السند لأمر فيه تذييل بتوقيع الأصيل مع الكفيل، وبسؤالها عن مبلغ القرار الصادر أجابت أن هذه كانت هي الكمبيالات المستحقة في حينها ولم تكن الباقي موطن استحقاق، وبسؤالها هل لديهم مزيد بينة أجابت أنهم يكتفون بما تم تقديمه ولحاجة الدعوى للدراسة قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة لولوه فهد سالم بن غانم تحمل سجلاً مدنياً رقمه (...) بموجب الوكالة رقم (431163294) الصادرة من الموثقين المرخصين بتاريخ 11-03-1443هـ بصفتها وكيلة عن فيصل بن صالح بن زيد القريشي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة الشركة الأهلية للتسويق المحدودة (شخص واحد) سجل تجارى رقم (...) بتاريخ 1408/08/15 هـ الصادر من الرياض وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب عدل الرياض بتاريخ 1408/07/10 هـ صحيفة رقم 11 عدد 1531 مجلد رقم 124 لعام 1408 وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من وزارة التجارة بتاريخ 1442/12/01 هـ عدد 132928 لعام 1442 ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعية عن السيارات ونوعها وعددها، وعن ما إذا كان هناك عقد مبرم بين الطرفين أجابت بأنه لا يوجد بين المدعية والمدعى عليه عقد مبرم، واستمهلت بعض الوقت لبيان نوع وعدد السيارات وبعد دقائق بينت للدائرة تعذر موكلتها ببيان نوع وعدد السيارات، وبينتها على ما ادعت به موكلتها هو السند لأمر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة، وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه -تسليم الثمن وقدره (٢,٤٣١,٤٥٤.٠٠) مليونان وأربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال. لقاء بيعها سيارات للمدعى عليه 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال. وحيث سألت الدائرة وكيلة المدعية عن السيارات ونوعها وعددها، وعن ما إذا كان هناك عقد مبرم بين الطرفين أجابت بأنه لا يوجد بين المدعية والمدعى عليه عقد مبرم، وتعذر عليها بيان نوع وعدد السيارات على النحو الموضح أعلاه، وحيث نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما كان الحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: عدم قبول الدعوى رقم (4570088739) المقامة من المدعية الشركة الأهلية للتسويق المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بمواجهة المدعى عليه حامد عياد شتيوي الجهني هوية رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570088739 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570088739 لعام 1445ه المدعي: الشركه الأهليه للتسويق امحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: حامد عياد شتيوي الجهني الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه -تسليم الثمن وقدره (٢,٤٣١,٤٥٤.٠٠) مليونان وأربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال. لقاء بيعها سيارات للمدعى عليه 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: عدم قبول الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: أن المستأنفة قد قامت بتحرير الدعوى بناءً على المستندات المتواجدة لديها والتي تثبت صحة دعواها وهي السند لأمر المذيل بتوقيع المدعى عليه والذي يثبت تعاقده مع المستأنفة على شراء السيارات محل التعاقد وكذلك القرار الصادر من قبل لجنة الفصل في المنازعات التجارية التي نظرت بدورها استحقاق المستأنفة للكمبيالات آنذاك وهذه جميعها تثبت تعاقد المستأنفة مع المدعى عليه وهذا ما يؤكد صحة دعوى المستأنفة الأمر الذي يلزم معه إعادة النظر في الحكم الصادر والحكم مجددًا للمستأنفة بما تطالب به، وبعد ورود القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530295038) وتاريخ: 30/03/1445 من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: بعدم قبول الدعوى رقم (4570088739) المقامة من المدعية الشركة الأهلية للتسويق المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بمواجهة المدعى عليه حامد عياد شتيوي الجهني هوية رقم (...)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.