حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530038821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471158553/1444
رقم الحكم:4530038821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471158553 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530038821 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4471158553 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)، (...)، (...)،(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (المتاجرة بشراء وبيع الأغنام)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة بيع وشراء الأغنام، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (وفاة مورث المدعى عليهم)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(وفاة مورث المدعى عليهم)، هذه دعواي). وأرفق صورة من العقد المؤرخة في 17/4/1443هـ وتضمن ما نصها: أنا المدعو / (...) سجل مدني رقم (...) لقد استلمت من المدعو / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدرة (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال مقابل تشغيلها في بيع وشراء أغنام لمدة عام كامل وذيلت من منسوب لـ (...)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 23/12/1444هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم شرعا رغم تبلغهم، وتشير الدائرة بأن افتتحت الجلسة التحضيرية استنادًا إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم اللجوء إلى المصالحة؟ فأجاب قائلاً: بأن تم اللجوء إلى المصالحة، ثم سألت الدائرة عن الدعوى؟ فأرفق بالمحادثة مذكره ونصها: بتاريخ: 17/4/1443هـ، تشارك موكلي مع مورث المدعى عليهم بشركة مضاربة، من موكلي رأس المال ومن مورث المدعى عليهم الجهد والعمل، وقام موكلي بدفع مبلغ وقدره (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال لمورث المدعى عليهم، على أن يشّغلها مورث المدعى عليهم في بيع وشراء أغنام لمدة عام بتاريخ: 17/5/1443ه، طلب مورث المدعى عليهم من موكلي رفع رأس المال وقام موكلي بتسليم مورث المدعى عليهم مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال كاش، وقام مورث المدعى عليهم بإضافة المبلغ على أصل نسخة العقد الموجود عنده، ولم تتم اضافتها في النسخة التي مع موكلي من باب الثقة التي بينهما. توفي مورث المدعى عليهم رحمه الله قبل إتمام سنة الشراكة المتفق عليها معه، ولم يتم تسليم موكلي رأس المال المدفوع لمورث المدعى عليهم. وحيث إن الوفاة سبباً لانقطاع عقد الشراكة مع مورث المدعى عليهم، وحيث لا تزال ذمة المدعى عليهم مشغولة بحق موكلي بمبلغ الشركة المدفوع من قبل موكلي. الــطـــلــــــــبــــــــات بناء على ما سبق أطلب من مقام الدائرة الحكم لموكلي بما يلي: فسخ عقد الشراكة مع مورث المدعى عليهم. إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال لصالح موكلي.) فأفهمته الدائرة بأن لموكله طلب يمين المدعى عليهم فيما يتعلق بمبلغ 5000 ريال على نفي العلم فطلب وكيل المدعي يمين المدعى عليهم وعليه رأت الدائرة تأجيل نظر الجلسة لإبلاغ المدعى عليهم باليمين. وفي جلسة هذا اليوم 13/1/1445هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهن شرعًا رغم تبلغهم عبر النظام لأداء اليمين، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد شركة مضاربة، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ،، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب المدعى عليهم برد رأس المال للشراكة التي بينه وبين مورث المدعى عليهم، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدمت في سبيل إثبات دعواه ورقة عادية يقر فيها مورث المدعى عليهم بالشراكة واستلم رأس مال قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال ذيلت بتوقيع منسوب له، ولم يعترض المدعى عليهم، والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى،بها وبما أن المدعي لم يقدم بينة على المبلغ الباقي وقدره (5000) خمسة ألاف ريال، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وما نصت عليه المادة (3) من نظام الإثبات: (1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي الذي له حق طلب اليمين بأن لموكله يمين المدعى عليهما على نفي العلم باستلام مورثهم المبلغ فطلب يمينهم، وبما أن المدعى عليهم تخلفوا عن الحضور رغم تبلغهم لحضور لأداء اليمين، ولما نصت عليه المادة (103) من نظام الإثبات الفقرة (2): (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، مما تعد تخلفهم نكولاً عن أداء اليمين، وبما أن المدعى عليهم لم يبينوا حالة الشراكة ورأس المال وبما أن الأصل بقاء رأس المال ولقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريًا بإلزام المدعى عليهم بمبلغ المطالبة من تركة مورثهم كل على حسب نصيبه الشرعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليهم/ 1- (...) سجل مدني رقم (...) 2- (...) سجل مدني رقم (...) 3- (...) سجل مدني رقم (...) 4-م(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفعوا من تركة مورثهم/ ا(...) سجل مدني رقم (...) كل حسب نصيبه الشرعي للمدعي/ (...) سجل مدني رقم مبلغًا وقدره 40.000 أربعون ألف ريال.