حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530067444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470934217/1444
رقم الحكم:4530067444
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934217 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530067444 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470934217 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلتها قد باعت على المدعى عليها مواد غذائية بثمن وقدره (91,157.90) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (59,258.75) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (32,155.77) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة 10/10/1444ه حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيًا وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحة وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك أجابت بأن المدعى عليها لم تحضر لدى تراضي وبسؤالها عن سبب عدم إرفاق المحضر طلبت مهلة لتقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيله المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياَ وسألت الدائرة وكيله المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على المذكرة المودعة في ملف القضية وبسؤالها عن بينتها عن دعوى موكلتها فأجابت بأنها تتمثل في الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها المرفقة في المذكرة المودعة في ملف القضية وعددها سبعة فواتير تمثل قيمة المطالبة وكذلك كشف الحساب وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل فيها بحالتها الراهنة وعليه قررت الدائرة فع الجلسة للنطق بالحكم، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (32,155.77) ريال مقابل بيع موكلتها مواد غذائية على المدعى عليها؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبناء على كشف الحساب والفواتير المختومة من قبل المدعى عليها المرفقة في ملف القضية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن للحاكم الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وعن أتعاب المحاماة ولما كانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها، ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (30/25) وكشاف القناع 3/419)، ولما ثبت للدائرة أن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليه قد أحوجها للشكاية ودفعها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجها إليه المدعى عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما تزيد نسبته عن (10%) من المبلغ المحكوم به في المطالبة وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (32.155.77)اثنان وثلاثون ألفا ومائة وخمسة وخمسون ريال وسبعة وسبعون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة (السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث