حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530070567
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570041630/1445
رقم الحكم:4530070567
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570041630 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530070567 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570041630 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (يتقدم المدعي بصفته دائن ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مجموعة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(جدة) ورقم سجلها التجاري (...)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1441/04/5هـ الموافق 2019/12/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: خطأ المدعى عليه المتمثل في (مخالفة نظام الشركات 152-153 حيث تعاقدت مع الشركة محل الدعوى في عقد شراكة استثمار، ولم يدون المدعى علي نوع الشركة ولا رأس مالها في أي من مستندات الشركة ولا العقد، وقد حرر لي سنداً لأمر لغرض العقد، وذلك بتاريخ 1441/04/5هـ الموافق 2019/12/02م، وقد تقدمت لمحكمة التنفيذ لتنفيذ السند لأمر وصدر قرار التنفيذ ولم تنفذ الشركة، أطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية في السند لأمر محل الدعوى بسبب مخالفته لنظام الشركات وذلك في مبلغ قدره: (100,000.00) مئة ألف ريال) ا. هــ، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 21 / 01 / 1445هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة رغم تبلغه بموعدها ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا لشركة/ مجموعة (...) للاستثمارات، سجل تجاري رقم: (...) لإخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: دعواي كما جاء في صحيفة الدعوى، أطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة في السند لأمر رقم: (2511) وتاريخ: 01/ 01 / 2020م بمبلغ قدره: (100,000) مئة ألف ريال وذلك لمخالفته المادة 152 والمادة 153 من نظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية وجدت العقد المبرم بين المدعي والشركة محل الدعوى، والمحرر على مطبوعات الشركة وموقع من المدعى عليه بصفته مدير الشركة وقد تضمن مثل ما جاء في دعوى المدعي، ولم يتضمن العقد بيان نوع الشركة في العقد ولا رأس مالها، كما اطلعت على السند لأمر المرفق في مذكرة في الطلبات على القضية والموافق لما جاء في طلبه أعلاه ولم يتضمن بيان نوع الشركة ولا رأس مالها، كما اطلعت الدائرة على طلب التنفيذ رقم: (401014300770871) والمنفذ فيه على الشركة محل الدعوى بموجب السند التنفيذي الوارد أعلاه، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة 152و153 من نظام الشركات وأن المدعى عليه حرر سنداً لأمر في الواقعة الوارد فيها المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به السند لأمر رقم: (2511) وتاريخ: 01/ 01 / 2020م بمبلغ قدره: (100,000) مئة ألف ريال، وحصر دعواه في طلب تضمين المدعى عليه في السند لأمر المحرر من الشركة، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة مجموعة (...) للاستثمارات، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد الشراكة والاستثمار مع الشركة، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة مجموعة (...) للاستثمارات محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، والنظر في السند لأمر المطلوب التضمين فيه، والقرار التنفيذي والذي يثبت صحة هذا السند لأمر شكلاً وأنه سند تنفيذي مستوفي الشروط الشكلية، مما يعد معه التزاماً على الشركة، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة مجموعة (...) للاستثمارات، سجل تجاري رقم: (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد الشراكة والاستثمار ولا السند لأمر مع شركة مجموعة (...) للاستثمارات، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، إضافة إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي خالف القيود النظامية، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في السند لأمر رقم: (2511) وتاريخ: 01/ 01 / 2020م الصادر من شركة/ مجموعة (...) للاستثمارات، سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ قدره: (100,000) مئة ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.