حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530061264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570037297/1445
رقم الحكم:4530061264
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570037297 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530061264 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٧٢٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله ورد للمدعى عليها (مواد غذائية) بمبلغ قدره: تسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وخمسون ريال (٨٩،٤٥٢)، سددت منه مبلغ وقدره: ستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر ريال (٥٦،٩١٥)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد الثمن وقدره: اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وواحد هلله (٣٢،٥٣٧.٠١)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: ثلاثة آلاف ريال (٣،٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم المدعي وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٣هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلب المقدم منه عبر النظام وبسؤاله عن بينته قرر أن بينته الفواتير والمصادقة على الرصيد المرفق بملف الدعوى وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وهلله (٣٢،٥٣٧.٠١)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: ثلاثة آلاف ريال (٣،٠٠٠)، مقابل توريد (مواد غذائية) للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٠٢٨٩٤٧٩)، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى والحكم حضوريا بحقها، لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع: اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وواحد هلله (٣٢،٥٣٧.٠١)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: ثلاثة آلاف ريال (٣،٠٠٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكله مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٢/٦/٢٠٢٣م والممهورة بختم المدعى عليها، والمتضمنة مبلغاً قدره: اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وهلله (٣٢،٥٣٧.٠١)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: ثلاثة آلاف ريال (٣٠٠٠)، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للخدمات الغذائية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: اثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وهلله (٣٢،٥٣٧.٠١)، أضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ثلاثة آلاف ريال (٣٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.