حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530043975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470852572/1444
رقم الحكم:4530043975
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470852572 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530043975 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٢٥٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة مرسيدس لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، وقيمة الأجرة (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه المتمثل في عدم الالتزام بتسليم صندوق الشاحنة، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ، مما تسبب بـتعطل المنفعة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي عدم الالتزام بتسليم صندوق الشاحنة). وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن الدعوى وحصر طلباته وبيناته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وجرى عرض الدعوى على المدعى عليها، فطلبت الدائرة منه تقديم الجواب متضمناً كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية خلال سبعة أيام ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد الختامي.وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام، وإمهالاً للمدعى عليه وكالة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، و قد سألت الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم تقديمه الجواب على الدعوى ذكر بأنه لم يتمكن من ذلك لعدم معرفته بتقديم الجواب. و بسؤاله عن العقد والتوقيع عليه أقر بصحته و ذكر بأن المستأجر الفعلي شخص يدعى (...). وبسؤال المدعي عن الأجرة المدفوعة من المدعى عليه ذكر بأن المدعى عليه دفع له الأجرة حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٩هـ وقد سألت الدائرة المدعي هل قام المدعى عليه بتسليم المركبة المؤجرة ذكر بأن المدعى عليه قام بتسليمه رأس الترتيلة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ إلا أنه لم يسلمه الصندوق حتى تاريخ هذه الجلسة والمركبة بدون صندوق لا فائدة منها و لا تؤجر. ثم ذكر المدعي أنه قام برفع دعوى تعويض و مطالبة بقيمة الصندوق و دعواه هذه متعلقة بأجرة المركبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٩هـ حتى تاريخ تسليم المركبة ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وتقدر الأجرة بمبلغ وقدره (٥,٢٠٠) خمسة آلاف ومئتا ريال. و قد طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم بينة على أن الصندوق تعرض للسرقة، و عليه تأجلت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي هل لديه إضافة قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع أجرة المركبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٩هـ حتى تاريخ تسليم المركبة ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ بمبلغ إجمالي قدره (٥,٢٠٠) خمسة آلاف ومئتا ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بصحة الدعوى، وأن المستأجر الفعلي شخص آخر. وبما أن محل الدعوى (إجارة)لعمل تجاري، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ. ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين بتوقيع المدعى عليه، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولإقراره أيضاً بصحة العقد، وما دفع به أن المستأجر شخص آخر فلم يقدم بينة على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه(...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥,٢٠٠) خمسة آلاف ومئتا ريال.