حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530047115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470832518/1444
رقم الحكم:4530047115
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470832518 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047115 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٢٥١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قد باع على المدعى عليها أدوات قرطاسية بثمن وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وبسؤالها عن بينتها طلبت مهلة لتقديمها فأجابتها الدائرة لذلك وأفهمتها بتقديم البينة خلال عشرة أيام من تاريخه وإيداعها في ملف القضية فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن يوجد تعامل بين الطرفين وللمدعي في ذمة موكلته مبلغاً مستحق غير ما ورد في الدعوى، وبسؤاله عن المبلغ المستحق طلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٠ أيام من تاريخه كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم ردها على جواب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة. وفي جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما أستمهل من أجله وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه يوجد تعامل بين المدعي والمدعى عليها وبلغ حجم التعامل اكثر من مبلغ المطالبة وتم سداد جزء من مبلغ التعاقد وتبقى مبلغ المطالبة وتم الاتفاق مع مالك المؤسسة على سداد مبلغ المطالبة بأقساط شهرية وقد تم الوفاء بذلك وتبقى للمدعي مبلغ وقدره (٢٣.٤٨٧) ريال ولديه ما يثبت سداد المبلغ المتفق عليه وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيلة المدعي طلبت مهلة لتقديم الرد وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل الاتفاق المذكور مكتوب ومحرر فأجاب بأنه اتفاق شفهي فطلبت الدائرة من وكيلة المدعي إحضار موكلها في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع مذكرة في ملف القضية تتضمن حوالات بنكية لحساب المدعي، وذكر أن المبلغ المستحق للمدعي في ذمة موكلته هو: (٢٣.٤٨٧) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، قرر قائلاً: أنه وبعد الرجوع لموكله تبين أن المبلغ المستحق لموكله في ذمة المدعى عليها هو: (٣٠.٠٠٠) ريال، ثم عرض وكيل المدعى عليها الصلح على وكيل المدعي، ثم اتفقا واصطلحا على الآتي / أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره: (٣٠.٠٠٠) ريال، وذلك على دفعتين: ١ـ سداد مبلغ وقدره: (١٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠-٠٢-١٤٤٥هـ ٢ـ سداد مبلغ وقدره: (١٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠-٠٣-١٤٤٥هـ هكذا اصطلحا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، للنطق بالحكم، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ريال مقابل بيع موكلته أدوات قرطاسية للمدعى عليها، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً) واستنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت الصلح المشار إليه أعلاه، ولزومه بين الطرفين، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث