حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530061417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054137/1445
رقم الحكم:4530061417
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054137 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530061417 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤١٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسات (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كماليات وملابس)، بثمن قدره ثلاثون ألفًا ريال (٣٠,٠٠٠)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم باقي الثمن والبالغ قدره أربعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله (١٤,٧٤٢.٥٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٧/٧/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه أو من يمثله شرعا والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٠٣٠٢٧٩٩) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته قرر أن بينته كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليه وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره أربعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله (١٤,٧٤٢.٥٠)، وذلك مقابل قيمة توريد كماليات للمدعى عليه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٠٣٠٢٧٩٩)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره أربعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله (١٤,٧٤٢.٥٠)، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله كشف حساب المؤرخ في ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، والمتضمن مبلغاً قدره أربعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله (١٤,٧٤٢.٥٠)، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة / مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: أربعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله (١٤,٧٤٢.٥٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..