حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530039429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205545/1445
رقم الحكم:4530039429
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205545 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530039429 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٥٤٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للنشر شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥/١١/٢٠٢١م، على أن يقوم المعلن بالإعلان عن راعي رسمي شريط شعار الشركة على جميع الصفحات التحريرية صفحتين إعلانية وأخرى حوار -صورة شخصية بالغلاف بواسطة شركة (...) - مجلة (...) في مجلة (...)، بمبلغ قدره (٨٥,٩٦٢.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي وقد تم تقديم خدمة راعي رسمي شريط شعار الشركة على جميع الصفحات التحريرية صفحتين إعلانية وأخرى حوار صورة شخصية بالغلاف، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها ١-دفع مبلغ قدره (٨٥,٩٦٢.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٨٩٤.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٦/٠١/١٤٤٥هــ حضر المدعي وكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤال عن بيناته أحال على ما ورد في طي لائحته من العقد المبرم بين الطرفين، ثم سألته الدائرة عما يثبت علاقة المصنع المعلن له بالشركة المدعى عليها فذكر أن المصنع فرع من الشركة المدعى عليها وأودع نسخة من عقد التأسيس في الطلبات على القضية مقررا اكتفاءه وبناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٣/٠١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى انه وردها مذكرة من المدعي وكالة ضمنها عقد التأسيس الخاص بالمدعى عليها كما ضمنها عقد التأسيس الخاص بمصنع (...) ولم يرد في كلا العقدين ارتباط المدعى عليها بالمصنع فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن ما قدمه لا يثبت صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب إدخال مصنع (...) في هذه الدعوى وقرر اكتفاؤه بذلك وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بـ:١-دفع مبلغ قدره (٨٥,٩٦٢.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال مستحقات خدمات إعلانية، وإلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٨٩٤.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال. ولما كان القبول من المسائل الأولية التي تأتي سابقة للنظر في موضوع الدعوى، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة ٧٦ من نظام المرافعات والمتضمنة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى العقد مثار النزاع لم تجد رابطة بين المدعى عليها والمدعية، ذلك أن العقد مبرم بين المدعية وبين مصنع (...)، ولم يقدم المدعي ما يثبت علاقة المصنع بالمدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث