حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530057772

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570052823/1444
رقم الحكم:4530057772
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052823 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530057772 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570052823 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1444/01/09هـ. تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد وقطع ومستلزمات خاصة بالمطابخ، بثمن إجمالي قدره (24,003.38) أربعة وعشرون ألفاً وثلاث ريالات وثمانية وثلاثون هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (24,003.38) أربعة وعشرون ألفاً وثلاث ريالات وثمانية وثلاثون هللة. وقدمت لطلبها مجموعة من الفواتير، صادرة من المدعية مؤسسة (...) للتجارة، متضمنة: قيمة المنتجات محل الدعوى التي تم توريدها للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/19هـ. وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الأختام المذيلة بالفواتير المرفقة تعود لمن؟ أجابت: تعود للمدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (24,003.38) أربعة وعشرون ألفاً وثلاث ريالات وثمانية وثلاثون هللة. وقدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بيّناتها المتمثلة في مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية مؤسسة (...) للتجارة، والمتضمنة قيمة المنتجات محل الدعوى التي تم توريدها للمدعى عليها، والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. واستناداً للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب على الدعوى ما يعد نكولاً منها عن الجواب، وبيّنة على صحة دعوى المدعية، والناكل يقضى عليه بالنكول، لقول ابن قدامة رحمـه الله في الكافي، ما نصه: (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق). وبما أن الأصل عدم الوفاء بالتعاقد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (24,003.38) أربعة وعشرون الفا وثلاث ريالات وثمانية وثلاثون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث