حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530009087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470830182/1444
رقم الحكم:4530009087
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470830182 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530009087 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٠١٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)– المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (عدد ٣٠طن حديد) عن طريق البر، ولم أستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المنقول، ولا يوجد سند تسليم منقول، ولم يتم تسليم الأجرة وسبب الاستحقاق (عدم إيصال البضاعة محل النقل من قبل الناقل بعد استلامها من المصنع) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم المنقول المتمثل في (عدد ٣٠طن حديد)، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها حضر (... بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة للجواب على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليه بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يحيل إلى جوابه المقدم بملف القضية والذي جاء في مضمونه بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي حيث أن السيارة التي تنقل البضاعة محل النزاع قد سُرقت وقد تم إقامة دعوى لدى المحكمة الجزائية في مواجهة سارقي البضاعة محل النزاع في القضية المقيدة برقم (٤٣١٨٩٢٢٧٤)، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي والمتمثلة في رخصة السيارة الناقلة وكذلك اسم الشخص الناقل مرفق مع إقامته، وكذلك تفويض صادر من المدعي لمصنع المدعى عليها بالسماح ونقل البضاعة محل النزاع من خلال النقليات الخاصة بالمدعى عليها، وخطاب صادر للمدعى عليها بتسليم المنقول محل النزاع، وخطابين من المصنع المورد بأنه قد جرى تحميل البضاعة محل النزاع من خلال المدعى عليها، وفاتورة صادرة من المورد بقيمة البضاعة محل النزاع، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين في حق مباشر التعامل من طرف المدعي، وذلك استنادا على المادة ٩٣ من نظام الاثبات- بعد أن أفهمته بعظم اليمين القضائية- فاستعد بإدائها قائلا: (أقسم بالله العظيم بأنه قد جرى التعامل مع المدعى عليها من خلال الموظف صبحي، والذي يعمل في مكتبها (مكتب (...) للنقليات)، وقد تم الاتفاق على نقل بضاعة عبارة عن حديد من خلال السيارة التابعة لها والتي تحمل اللوحة رقم (...؛ من خلال السائق (...) ريال، والذي يحمل الإقامة رقم (...)، وقد قام بتحميل البضاعة من نوع حديد تسليح مقاس ١٤ بوزن ٢٠ طن وحديد تسليح مقاس ١٦ بوزن ١٠ طن من شركة (...) ولم استلم أي شيء من تلك البضاعة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد) ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، واستنادا على ما تقدم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم البضاعة من نوع حديد تسليح مقاس ١٤ بوزن ٢٠ طن وحديد تسليح مقاس ١٦ بوزن ١٠ طن من شركة (...)، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعي على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعواه وذلك من خلال المستندات المرفقة في ضبط جلسة هذا اليوم ومن خلال ما هو مقيد بملف هذه القضية، وبما أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي، وبما أن من المقرر فقهاً ما جاء عن ابن القيم رحمه الله حيث نص على: أن الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين تَرجَّح جانبه جُعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم إعلام الموقعين ١/١٠١،و قال ابن عبد البر: (في الأصول أن من قوي سببه حلف و استحق) التمهيد ١٣/٥٨؛ واستناداً على المادة (٩٣) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وبما أن المدعي- مباشر العقد - قد أدى اليمين القضائية على النحو الوراد في وقائع هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(...) سجل تجاري رقم (...)بأن تسلم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) البضاعة المبين بياناتها على النحو التالي: حديد تسليح مقاس ١٤ بوزن ٢٠ طن وحديد تسليح مقاس ١٦ بوزن ١٠ طن، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث