حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530215492
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470033728/1444
رقم الحكم:4530215492
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470033728 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530215492 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٣٧٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إن للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً سعوديًا، لقاء كفالته لـ(...)، ولم يسدد، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من أوراق من المؤسسة مختومة وموقعة من صاحب المؤسسة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي باسم (...) بالوكالة رقم (...)، كما لم يحضر وكيل المدعى عليه أو من يمثله رقم تبلغه بالموعد، وقد تحققت الدائرة مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وطلبت منه الدائرة إرفاق مذكرة يحرر فيها دعواه، فاستمهل لذلك، بناءً عليه تم تأجيل الجلسة، وفي تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة تحرير للدعوى أفاد فيها: إن للمدعي في ذمة (...) مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً سعوديًا، لقاء كفالة (...) للأخ (...) على بيع أسمدة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٢١هـ، وقد حل كامل المبلغ في ذمته، وبقي في ذمته مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً سعوديًا، وضمنه المدعى عليه/ (...) في ذلك، بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٢١هـ، ولم يسلم للمدعي من المبلغ شيء، وقد بقي من كامل المبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً سعوديًا، حل منه (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً سعوديًا، وقد وقع عليه المدعى عليه، ووضع ختمه في الكفالة، ولم يسدد مكفوله المبلغ الذي في ذمته، مما دفع المدعي لتقديم الدعوى، وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً سعوديًا، وفي جلسة ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه باسم (...) هوية وطنية رقم ( ...)، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى، فاستمهل للرد، فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات، وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه، فاستعد لذلك، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ ١١/٠٤/١٤٤٤هـ، قدم المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: ١- ما ذكره المدعي من أن له في ذمتي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً لقاء كفالة (...) فذلك غير صحيح، ٢-كما أن الكفالة المذكورة انتهت بيني وبين (...) قبل تاريخ الشيك بمدة عامين، والمدعي ليس له في ذمة (...) أي مبالغ مالية تتعلق بالكفالة، لأن المكفول كان شريكًا مع المدعي في تجارة أسمدة، ٣- وتم فض الشراكة بينهم في جلسة عرفية، واستلم المدعي البضاعة الموردة منه كاملة، وتخالص هو و(...)، ويوجد شهود ممن حضروا هذه المخالصة، ٤- لما كانت العلاقة بين المدعي و(...) علاقة تجارية عن شراكة بينهم في تجارة الأسمدة الزراعية، والمدعي لم يقدم أي فواتير أو مطالبات للمكفول تثبت ما طالب به، سيما مع قدم تاريخ الكفالة والشيك، لذا فله الرجوع أولاً على المكفول وإثبات دينه، كون المعلوم لدي أنه تم المخالصة بين المدعي و(...)، ٥- ما ادعاه وكيل المدعي يكذبه العرف والعادة في التعاملات التجارية لكون الشيك المقدم من المدعي بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٠٢م، أي قبل (٢٠) عامًا، صاحب الفضيلة: إن المدعي ليس له في ذمتي أي مبالغ مالية، والكفالة التي يحتج بها سابقة على تاريخ الشيك، ومحدد بها الشيكات التي صدرت قبلها، ونظرًا لمضي مدة (٢٢) عامًا على المطالبة، وأن المدعي ليس له في ذمتي أي مبالغ مالية، ولم يثبت أي مبالغ لدى (...) كونه يعلم أنه استلم كل ما له في ذمة (...)، وتأسيسًا على ما تقدم، أطلب والتمس من فضيلتكم الآتي: أصليًا/ رد دعوى المدعي لعدم صحة ما جاء فيها، احتياطيًا/ ١- إدخال (...) في الدعوى حتى يتبين عدم صحة ما ورد فيها، وفي جلسة ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما ما يضيفانه؟ فقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت المدعى عليه عن المخالصة المذكورة في جوابه عن الدعوى، فذكر بأنها مخالصة شفوية، وأن لديه شهود عليها، فطلبت منه الدائرة تقديم شهادتهم مكتوبة عبر النظام، فاستعد بذلك، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، قدم المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أولاً/ نتقدم لفضيلتكم بإفادة (...) بشأن التعامل الذي بينه وبين المدعي، وأن التعامل انتهى بأن المدعي استلم السماد وقام ببيعيه بمعرفته، ثانيًا/ فيما يخص الشهود على المخالصة بين (...) والمدعي لم نصل إلى أحد منهم بسبب طول الفترة الزمنية بين التعامل بينهم ودعوى المدعي التي قاربت على (٢١) عام، لأن شهود الواقعة كانوا عويضة الخالدي صاحب المزرعة التي تمت فيها الجلسة العرفية، وقد توفى إلى رحمة الله، والشاهد الثاني هو (...) ابن صاحب المزرعة، وبالبحث عنه وجدنا أنه بـ(...)، والشاهد الثالث هو عامل المدعي ويدعى (...) (...) الجنسية، فقد خرج خروج نهائي من المملكة منذ فترة طويلة، ثالثًا/ لم يقدم المدعي أي بينة على استحقاق ما يدعيه من كشوف حساب أو حوالات بنكية بالمبالغ التي يدعيها، لأن مجمل التعامل بينه وبين (...) لم يبلغ مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ريالاً، وكان المبلغ مشاركة، وتم تصفيته بينهم، رابعًا/ الكفالة لا تتعلق بالشيك الوارد في الدعوى، وليس للمدعي أي دين في ذمة (...) حتى أكفله فيه، وأن (...) موجود بالمملكة، وإذا كان للمدعي أي مبالغ في ذمته فليتقدم بإثباتها، خامسًا/ مستعد لأداء اليمين على عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وأنه لم يسبق له أن طالبني أو طالب (...) بأي مبالغ مالية، لذا أطلب من فضيلتكم إدخال (...)، رقم الإقامة (...) بالقضية، وأطلب رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق فيما يدعيه، وفي جلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة هل لديهما ما يضيفانه؟ فقررا الاكتفاء، وعليه تم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالة (...) رقم الهوية الوطنية (...)، وحضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، أفهمت المدعي أصالة بأداء اليمين المتممة، فاستعد بأدائها وحلف بالله قائلاً: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسستي ممثله بتابعيها قامت بتسليم أسمدة المواشي محل هذه الدعوى للمكفول (...) وبلغت مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريالاً، لم يسدد حتى تاريخه، وهو في ذمت الكفيل (...) بموجب عقد الكفالة المؤرخة في ٠٨/١١/٢٠٠٠م، ولم يسدد من المبلغ أي شيء حتى الآن والله العظيم)، بناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً وذلك قيمة التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة، وحيث قدم المدعي وكالة الشيك رقم (٠٥٠٠١٩) وتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٢م المسحوب على البنك (...) تحرير (...) وحيث أن محرر هذا الشيك كفله المدعى عليه كفالة حضورية غرامية كما في الكفالة المرفقة والمختومة من المدعى عليه، وحيث أن ما قدمه المدعي وكالة لا يكون بينه لوحده ذهبت الدائرة لتعضيد ما سبق بتوجيه يمين الاستظهار للمدعي بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٥/١) من نظام الاثبات، وحيث أدى المدعي يمين الاستظهار على النحو المفصل في الوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4470033728 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٣٧٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت أن للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً سعوديًا، لقاء كفالته لـ(...)، ولم يسدد، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من أوراق من المؤسسة مختومة وموقعة من صاحب المؤسسة. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه، فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية عبر المحامية/ (...)، وحاصله عدم صحة الشيك الوارد في الدعوى برقم (٠٥٠٠١٩) وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٠٢م حيث تم تزويره على المكفول، وكذلك عدم صحة المبلغ المحكوم به على موكله كونه لم يكن هناك أي تعامل بيع أو شراء بين المدعي والمكفول عبدالقوي أبو شامة ، كذلك الأصل في الكفالة إنها لم تكن على عين مسلمة للمكفول وإنما كانت لأي شيك صدر من المكفول عام ٢٠٠٠م وقت انشاء الكفالة لأجل العمل فيما بين المدعي والمكفول (الشراكة في تصنيع وبيع الأسمدة) ولأن موكله لا علاقة له بالعمل فيما بينهم ، وأيضاً عدم ثبوت الدين الأصلي على المكفول مما يثبت عدم الاستحقاق على الكفيل، ثم ختم اللائحة بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، والقضاء مجدداً برد دعوى المدعي. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ، ونظرت الدائرة هذه القضية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن أصل النزاع وسببها أنها كفالة تبرع موقعة من المدعى عليه، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة ينحسر عن نظرها، بيد أنها نظرت لدى المحكمة العامة في القضية رقم (٤۳۹۱۱۵٦۲٦)، وحكمت بعدم الاختصاص، ومن ثم لا تثريب على هذه المحكمة من نظر القضية بحسبان ما قضت به أحكام المادة (٧٨/١/ب) من نظام المرافعات الشرعية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، إذ أجرت الدائرة الابتدائية المقتضى من توجيه اليمين المتممة بموجب أحكام المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات؛ ومن ثم ثبوت المطالبة، إذ من المقرر بحسبان أحكام المادة (٩٣) من ذات النظام، باعتبار أن منشأ المطالبة؛ قيمة التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة، وحيث قدم المدعي الشيك رقم (٠٥٠٠١٩) وتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٢م المسحوب على البنك (...) من تحرير (...)، وحيث أن محرر هذا الشيك كفله المدعى عليه كفالة حضورية غرامية كما في الكفالة المرفقة والمختومة من المدعى عليه، الأمر الذي تنتهض معه هذه الدفوع مع سياق الخصومة، يعضد ذلك أن ما طعن على الشيك حياله بالتزوير لم يتسق مع ما قضت به المادة (٣٩/٢) من نظام الإثبات، الأمر الذي أشاحت الدائرة نظرها عنه، ومما يؤيد ما تقدم أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، فما أثير لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٩٩٣٨٠٣) والقاضي بـ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.