حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530038702

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471013936/1444
رقم الحكم:4530038702
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471013936 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530038702 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٣٩٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية رقم (...) والوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ: ٠٣/٠٨/٢٠٢١م تعاقد موكلي مع المدعى عليها بأن يؤجر لهم معدة من نوع: رافعة (...) ٢٥ طن بأجرة شهرية قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وفق العقد المبرم بينهما، ثم بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٢ تم التعاقد على أن يؤجر موكلي للمدعى عليها معدة أخرى من نوع: رافعة (...) ٨٠ طن بدأ موكلي العمل مع المدعى عليها، استحق خلال فترة العمل ما مجموعه: (٥٥٥,٥٢٤.٧١) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالا استلم موكلي منها: (٣٠٠,٣٩٩.٥٠) ثلاثمائة ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسون هللة ولم يسدد المتبقي, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٥,١٢٥.٢١) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال وواحد وعشرون هلله، هذه دعواي وأتعاب محاماة وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريالا وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقدين لتأجير معدتين. فواتير موقع عليها من المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠١/١٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤال عن بيناته أحال على ما ورد في طي لائحته في ملف القضية مقررا اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها سألت المدعي وكالة عن السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها فأبرز نسخة من السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها وبسؤال عما يود إضافته طلب إدخال مالك المؤسسة فأفهمته الدائرة بأن يقدم ذلك عبر الطلبات وذكر بأن لديه مزيد من المستندات طالب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة بذلك، وقدم المدعي وكالة مزيد من البينات على الدعوى، وفي جلسة ١٣/٠١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٥,١٢٥.٢١) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال وواحد وعشرون هلله، وحيث أن محل الدعوى عقد تجاري مما ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع مؤسسة (...) (المدعى عليها سابقاً) والعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها والفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها المتضمن السجل التجاري، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكله في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٥.١٢٥.٢١) مئتان وخمسة وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالا وواحد وعشرون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث