حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530063957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471110076/1444
رقم الحكم:4530063957
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471110076 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530063957 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٠٠٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الصفوه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (أدوات صناعية/ مانع تسرب) بثمن إجمالي قدره (٤٠,٦٢٦.٥١) أربعون ألف وست مئة وستة وعشرون ريال وواحد وخمسون هللة ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، عدم الوفاء بالالتزام وسداد المبلغ المستحق، مما تسبب بـتوكيل محامي، ومقدار التعويض المطلوب (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وانتهت في طلبها إلى طلب الحكم طالبت بإلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥٥,٠٥٤.٤١) خمسة وخمسون ألف وأربعة وخمسون ريال وواحد وأربعون هللة ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال،. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها،وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها ؟ أجابت قائلة : أريد إنهاء الخصومة لأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة قبل موعد هذه الجلسة. وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، واستناداً للمادَّة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: قررت الدائرة : إثبات ترك المدعية لدعواها رقم (٤٤٧١١١٠٠٧٦).