حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630255447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630255447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670290146لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630255447 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670290146لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/05/14هـ أتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات نظافةـ، بثمن إجمالي قدره (178,089.82) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/14هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اتفاقية تسهيلات العميل بالإضافة إلى مصادقة حساب عميل.2 - أضرار تقاضي متمثلة باللجوء إلى مكتب محاماة لاستيفاء المطالبة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (178,089.82) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال و اثنان وثمانون هللة.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي مصادقة حساب برقم (...) على مطبوعات شركة (...) على مبلغ وقدره (178,098.82) مائة وثمانية وسبعون ألف وثمانية وتسعون ريال وأثنان وثمانون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة (...). 2- محرر عادي اتفاقية تسهيلات على الحساب صادره من المدعية بتاريخ 08 /12 /2022 م. المتضمن مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفان. وعقدت المحكمة جلسة في 21 /03 /1446 هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر بأنه يحيل إلى ماورد بصحيفة الدعوى ويحصر أدلته بما أرفقه وأكتفي بما قدمت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: تسليم الثمن وقدره (178,089.82) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة. المتمثلة بقيمة توريد منتجات تنظيف وبما أن وكيل المدعية قد أرفق مصادقة حساب على مطبوعاتها بمبلغ إجمالي (178,098.82) مائة وثمانية وسبعون ألف وثمانية وتسعون ريال وأثنان وثمانون هللة، وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وأضاف اتفاقية تسهيلات ممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفان، وبالنظر لكل ما تم تقديمه فأنه يعد حجه على المدعى عليه وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت تبلغه فأن الحكم يعتبر في حقه حضورياً وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية،وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور دون عذر رغم تبلغه دليل على صحة الدعوى بناء على المادة (21) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. أما عن مطالبته بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف المتمثلة بقيمة أتعاب المحاماة ومن ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، وبما أن من شروط الحكم بالتعويض تحقق أركان المسؤولية وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية وفقاً للمادة (120) من نظام المعاملات وبما أنه لم تقدم المدعية مايدل على تضررها مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (178,089.82) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة، ورفض ما سوى ذلك.