حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630241984
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670239663/1446
رقم الحكم:4630241984
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670239663 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630241984 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٩٦٦٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملابس جاهزة) عدد (١) (ملابس جاهزة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٦,١٧٢.٠٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتقاعس المدعى عليها في السداد مما احوج موكلي للشكاية. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,١٧٢.٠٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٢٣٤.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م إلى تاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧٦,١٧٢.٠٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٥/٠٣/١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية وبطلب البينه قدم ورقة المصادقة على الرصيد وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً . واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦,١٧٢.٠٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٢٣٤.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال. وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٥،٠٠٠) خمسة الاف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لصالح المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدرة (٨١,١٧٢.٠٠) واحد وثمانون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.