حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630247990

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670249758/1446
رقم الحكم:4630247990
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249758 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630247990 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670249758 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 06 /10 /2021م بصفتها شريك مع المدعى عليها وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، وموكلته اشترت (10,000) حصة بقيمة (100,000) مئة ألف ريال، وتم سدادها من قبل المدعية إلى حساب المدعى عليها، ونسبة الحصص للمدعية من قيمة رأس المال الذي تم دفعه من قبل المدعية هي (2.5%) شهرياً، وتم الاتفاق والتعهد على التزام المدعى عليها للمدعية بسداد قيمة شهرية وقدرها (2,500) ألفان وخمس مئة ريال وذلك وفقاً للبند (3) فقرة (2) من العقد المبرم بين الطرفين، وآخر حوالة قامت المدعى عليها بدفعها كانت بتاريخ 28 /12 /2022م، وحتى تاريخه لم يتم سداد أي قيمة شهرية كما هو متفق عليه، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 31 /01 /2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ثبوت أرباح للشركة ولم يتم تصفيتها أو توزيعها إلى المدعية كل نهاية سنة ميلادية وفقا للبند (3) فقرة (1) من العقد المرفق، ومنذ بداية التعاقد وحتى تاريخه وذلك عن فترة الاستحقاق من تاريخ 06 /10 /2021م إلى تاريخ 04 /09 /2024م، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تقدر بقيمة مالية وفقا للمتأخرات التي على المدعى عليها من العائد الشهري المتفق عليه فيصبح إجماليا بقيمة (60,000) ستين ألف ريال بالإضافة إلى قيمة رأس المال الذي سبق وتم تحويله بقيمة إجمالية (100,000) مئة الف ريال، لذا قيمة التعويض هي مبلغ وقدره (160,000) مئة وستون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـما يلي: تسليم أرباح المدعية السنوية وفقاً للمتفق عليه بين الطرفين، التعويض بمبلغ إجمالي قدره (160,000) مئة وستون ألف ريال، دفع أتعاب المحاماة التي تُقدر بنسبة (10%) من قيمة المطالبة. وقدم سنداً لطلباته: محرر متمثل في اتفاقية شراكة بتاريخ 1443/02/29هـ. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/16هـ: حضر وكيل المدعية، فيما تبين للمحكمة عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا لتعذر تبلغها، وسألت المحكمة الحاضر عن موكلته وهل هي شريك رسمي مسجل في عقد تأسيس الشركة المدعى عليها؟ فأجاب بأن موكلته ليست شريكة مسجلة في عقد التأسيس ويحيل على اتفاقية الشراكة التي أرفقها مع تحرير دعواه، كما أن المدعى عليها سبق وأن قامت بتحويل مبالغ شهرية بقيمة (35,000) خمسة وثلاثين ألف ريال وهذا يؤكد الشراكة، كما أن موكلته قامت بسداد مبلغ رأس المال وسلمته للمدعى عليها مقابل شراء عدد من حصص الشركة، وبعد اطلاع المحكمة على ما سبق وبعد المداولة رفعت الجلسة للنطق بالحكم وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـما يلي: تسليم أرباح المدعية السنوية وفقا للمتفق عليه بين الطرفين، التعويض بمبلغ إجمالي قدره (160,000) مئة وستون ألف ريال، دفع أتعاب المحاماة التي تُقدر بنسبة (10%) من قيمة المطالبة، وحيث أن طلبات وكيل المدعية للأرباح والتعويض مبنية على كون المدعية شريكة في المدعى عليها ، وحيث لم تثبت شراكة المدعية في الشركة المدعى عليها وفقا لعقد تأسيسها ؛ فتكون هذه الطلبات سابقة لأوانها ، وأما اتفاقية الشراكة التي أحال عليها المدعي وكالة ، فإنها لا تثبت الشراكة؛ إذ أن المدعية لم تدخل شريكة في عقد التأسيس، وفقًا للمادة السادسة من نظام الشركات، واستناداً للمادة الثامنة والخمسون بعد المئة من ذات النظام ، بأنه يجب أن يتضمن عقد التأسيس أسماء الشركاء، كما أن الاتفاقية كانت مبرمة مع طرف آخر - وهو (...)- وليس المدعى عليها، وأما ما يتعلق بإقرار المدعي وكالة باستلام موكلته مبالغ شهرية كجزء من الأرباح ، فإن ذلك لا يثبت شراكتها مع عدم وجودها شريكة في عقد التأسيس، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى رقم (4670249758). والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث