حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630240428

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670091772/1446
رقم الحكم:4630240428
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670091772 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630240428 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4670091772 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى المحكمة العامة بحائل بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق مع المدعى عليها على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره: مائة ألف ريال (100,000)، على أن تقوم المدعى عليها بالعمل ولا تدفع شيئًا، ونصيب المدعي من الربح مبلغ وقدره: واحد وأربعون ألفًا وستمائة ريال (41,600), ونشاط الشراكة شراكة في أرباح، وقد بدأت الشراكة في 13/9/1443ه، وحالة الشراكة منتهية بسبب انتهاء العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 29/3/1445ه، وأرفق مع مذكرته عقد الشراكة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره: مائة ألف ريال (100,000)، إضافة إلى دفع أرباح الشراكة, ثم تم إنفاذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (1/24/45) الصادر في 21/ 11/ 1445هـ المتضمن إلغاء الدوائر التجارية في المحكمة العامة بحائل وضم قضاياها إلى المحكمة التجارية ببريدة, وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى فيها باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسة انضم المدعي أصالة: (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤاله هل يحمل رخصة محاماة أجاب بالنفي، كما انضم مدير المدعى عليها: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قرر حصر دعواه بطلب رد رأس المال والبالغ قدره مائة ألف ريال (100.000)، حيث إن المدعى عليها استلمت المبلغ ولم ترد له إلا مبلغ ثمانية آلاف وأربعمائة ريال (8400)، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر صحة الدعوى وقرر أن المتبقي من رأس المال قدره واحد وتسعون ألفاً وست مائة ريال (91.600)، وأن الشركة مستعدة لسداده، ثم قرر المدعي أن المبلغ الذي استلمه من الربح وليس من رأس المال فطلبت منه الدائرة بينة على ذلك فقرر بأنه ليس لديه بينة على ذلك، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى –بعد حصرها- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره: مائة ألف ريال (100,000)، مقابل عقد مضاربة وذلك في التطوير والاستثمار العقاري، وحيث إن العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما من حيث الموضوع: وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بتاريخ 14/ 4/ 2022م، والممهور بتوقيع المدعي وختم المدعى عليها، وبما أن مدير المدعى عليها أقر بصحة الشراكة، ودفع بتسليم المدعي مبلغا وقدره: ثمانية آلاف وأربعمائة ريال (8,400)، من قيمة رأس المال وأن المتبقي للمدعي مبلغا وقدره: واحد وتسعون ألفاً وست مائة ريال (91.600)، وبما أن المدعي أقر باستلام مبلغ وقدره: ثمانية آلاف وأربعمائة ريال (8,400), ولم يقدم ما يثبت أن هذا المبلغ من الأرباح، وبما أن الفقرة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين نصت على أن يتم استرداد رأس المال والأرباح خلال خمسة عشر شهراً, واستناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات: والتي نصت على أنه (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما أن المدعي أقر باستلام المبالغ المذكورة من المدعى عليها, وبما أن مدير المدعى عليها استعد بدفع رأس المال المتبقي في ذمة الشركة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على أن: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة), الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: واحد وتسعون ألف وستمائة ريال (91.600)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث