حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630256408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670280444/1446
رقم الحكم:4630256408
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670280444 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630256408 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٠٤٤٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها، والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧١٤٠١٧٢١) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشرة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٨٦,٥٥٧.٨٢) ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٨٣٦٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ، وقد تضرر المدعي بسبب مماطلة المدعى عليها وعدم التزامها بالعقد مما اضطر للجوء والتعاقد مع محامي ودفع أتعابه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ عليه طالب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم المحكمة التجارية برقم (٤٥٣١١٨٣٦٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ. ٢- عقد أتعاب المحاماة والذي تضمن مبلغ الأتعاب قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٣- الحوالة البنكية بسداد مبلغ الأتعاب. ٤- سند القبض باستلام مكتب المحاماة لمبلغ الأتعاب. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٦هـ، حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر بأنه يحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ويحصر أدلته بما أرفقه، ويكتفي بما قدم. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبناء على ما تقدم، ولمّا كانت المحكمة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى رقم (٤٥٧١٤٠١٧٢١) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨هـ هي المدعى عليها وكان في إمكانها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعي مغبَّة ذلك، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن المحكمة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما قدم من عقد أتعاب المحاماة والحوالة البنكية بمبلغ الأتعاب، والمدعى عليها هو من ألجأه للتقاضي وتحمل تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فهي ترى إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٨,٦٥٥) ثمانية آلاف وست مائة وخمسة وخمسون ريال وذلك يمثل ١٠% بالمائة من قيمة المطالبة وهذا يمثل المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي دون ما ادعى به المدعي لكونه طالب أكثر من ذلك. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (٨,٦٥٥) ثمانية آلاف وست مائة وخمسة وخمسون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.