حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630274024
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670253449/1446
رقم الحكم:4630274024
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670253449 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630274024 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670253449 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1445/06/29هـ الموافق 2024/01/11م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (سلع وخدمات) عدد (28) (سلع وخدمات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/29هـ الموافق 2024/01/11م بثمن إجمالي قدره (178,670.00) ريال، سدد منه (71,468.00) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين (قيام موكلتي بتوريد وتقديم بعض السلع والخدمات لغرض تنظيم الاحتفال السنوي الخاص بالمدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/9هـ الموافق 2024/01/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مصادق عليها). 2- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (169,282.30) ريال تمثل قيمة توريد سلع وخدمات لصالح المدعى عليها إضافة إلى طلب إلزامها بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه (موكلته تقر بمبلغ قدره (95,242) ريال وما زاد عن ذلك فإن موكلته تدفع بعدم صحة ذلك ويحيل إلى جوابه المقدم بملف القضية والمقيد برقم (4610557744) والذي جاء فيه ما نصه: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى:المادة الحادية والثلاثون (الاختصاص النوعي) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)؛ وحيث إن المطالبة الأصلية في الدعوى المنظورة بمبلغ وقدره (169,282,30) ريال، أي أنها أقل من النصاب النظامي لاختصاص المحكمة التجارية نوعياً، لذا فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً لعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظرها.؛ ثانياً: الدفع الموضوعي: لم تصادق موكلتي على فواتير للمدعية بقيمة المطالبة، وما ذكرته المدعية أن من أسانيد الدعوى وجود فاتورة مصادق عليها؛ فإنه بمراجعة مرفقات الدعوى لم نجد تلك الفاتورة المذكورة. أ- عدم استحقاق المدعية لكامل المطالبة لما يلي: 1- أن المدعية لم تقدم بينة على تنفيذها للأعمال محل أمر الشراء وقبولها من موكلتي بموجب البند (9. 3) من أحكام وشروط أمر الشراء والتي نصت على أنه: (يجب على المورد فوترة المشتري بالمبالغ المستحقة عن توفير السلع و/ أو الخدمات على أن يكون ذلك بناءً على قبول المشتري للسلع و/أو الخدمات من خلال إصدار شهادة القبول النهائية و/ أو مذكرة التسليم، وعلى أن تكون الشروط الخاصة بالدفع محددة)؛ ولما كان الأصل هو عدم التنفيذ حتى تثبت المدعية ذلك، وحيث إن المدعية لم تقدم شهادة قبول أو استلام من موكلتي، وذلك بسبب وجود ملاحظات وعيوب في التنفيذ، إضافة إلى عدم تنفيذ كامل الأعمال المتعاقد عليها بموجب أمر الشراء، لذا فإن ادعاء المدعية بإنجازها لكامل الأعمال غير صحيح ولا دليل على صحته، وتكون دعواها جديرة بالرد، 2- أن إجمالي المتبقي للمدعية من قيمة أمر الشراء هو مبلغ وقدره (95.242) ريال، وعدم استحقاقها ما زاد عن ذلك لما يلي: أ- عدم تنفيذ المدعية لبعض بنود أمر الشراء وهي: 1- عدم تشغيل ركن التصوير. 2- عدم تشغيل جهاز اللعب (...). ب- وجود سوء في تنفيذ بعض بنود الأعمال وهي: 1- البوابة الخشبية. 2- اللوحات الإرشادية. 3- المكعبات الجمالية. 4- أعلام الاستقبال. 5- العروض الحية. 6- إطار الشاشة الخشبي. 7- لعبة الرمي.؛ وحيث إن ذلك يعد مخالفة لشروط وأحكام أمر الشراء، وتم توضيح ذلك للمدعية في اجتماعها مع موكلتي بتاريخ 21/ 02/ 2024م، ومخاطبتها برفع الفاتورة بعد تعديلها وخصم قيمة الأعمال غير المنفذة والأعمال المنفذة بعيوب في التنفيذ لعدم قبولها من موكلتي بموجب خطاب رقم (...) وتاريخ 16/ 07/ 2024م، إلا أن المدعية لم تستجب لذلك. ب- عدم استحقاق المدعية للمطالبة بقيمة إضافية على قيمة أمر الشراء لما يلي: حيث إن إجمالي قيمة أمر الشراء بمبلغ وقدره (178,670) ريال، وأقرت المدعية بأنها استلمت من موكلتي مبلغ وقدره (71,468) ريال؛ أي أن المتبقي من أمر الشراء (107,292) ريال، ومع ذلك فإنها تطالب بإلزام موكلتي بمبلغ وقدره (169,282,30) ريال دون بيان لأسباب تلك المطالبة بالمبالغ الإضافية في دعواها، ودون تقديم بينة على تكليف موكلتي لها بتنفيذ أعمال إضافية على الأعمال المتعاقد عليها، لذا فإنها تكون غير مستحقة لتلك الزيادة وجديرة بالرد. ج- عدم استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة لما يلي: حيث التعويض عن أتعاب المحاماة منوط بالمماطلة وإلجاء المتعاقد إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، وهذا الشرط غير متحقق في موكلتي، حيث إنها اجتمعت مع المدعية بتاريخ 21/ 02/ 2024م وأوضحت لها البنود غير المنفذة والمعيبة في التنفيذ، وبناءً عليه احتسبت موكلتي لها الأعمال المقبولة، كما خطابتها بذلك بموجب خاطبها المشار إليه وطلبت منها إعادة رفع الفاتورة بعد تعديلها بخصم قيمة تلك الأعمال، إلا أن المدعية لم تستجب لذلك، وآثرت اللجوء قضائياً للمطالبة بما هو ليس مستحق لها، وعليه فإنها تكون غير مستحقة للتعويض عن مقابل أتعاب المحاماة. وبناء عليه أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- بصفة أصلية: الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى. 2- وبصفة احتياطية: رد دعوى المدعية ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له حصر دعواه بالمبلغ المقر به مع احتفاظه بما زاد في حال التوصل إلى مستندات موصلة للحق المطالب به؛ فذكر بأنه يحصر دعواه فيما تقدم ويحتفظ بحقه فيما زاد، وتشير الدائرة إلى أن ما آثاره وكيل المدعى عليها بــــ الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون المبلغ اقل من مبلغ 500,000 ريال فإن الدائرة تجيب: أن الدعوى إنما هي مقامة بين تاجرين بعقد تجاري وعليه فقد قررت السير في موضوع الدعوى وتحيل إلى ما تم رصده بمحضر هذه الجلسة آنفاً، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (95,242) ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (95,242) خمسة وتسعون ألفاً ومائتان واثنان وأربعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.