حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630275098
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571319690/1445
رقم الحكم:4630275098
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319690 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630275098 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٩٦٩٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:(إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (...) عدد (٥٠٠) (سراميك)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٧,٨٩٨.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (واتس اب)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٨٩٨.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي فقُيّدت أوراق الدعوى في القضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦-١١-١٤٤٥هـ، في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ١٠٦١٩٦١٨٦ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الطلب رقم (٤٥١٢١٢٦٠٧٠) وتا ريخ ٢٦/١١/١٤٤٥هـ ومرفقات القضية. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٨٩٨) سبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالا وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على كشف حساب للتعامل بين الطرفين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع كافة الأسانيد التي تحتج بها متضمنة الفواتير والسدادات السابقة من قبل الشركة المدعى عليها أو ما يثبت تسليم السلعة محل الدعوى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢-١-١٤٤٦هـ في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة/(...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها/(...)، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثل المدعى عليها مذكرة عبر الطلب رقم ٤٥١٢١٢٦١٨٢ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥هـ، كما قدم المدعي وكالة بينته عبر الطلب ٤٥١٢١٨٥٥٢٦ وتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٥هـ ورد عليه ممثل المدعى عليها عبر الطلب رقم ٤٦١٠٠٠٣٧٧٧ وتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦هـ، وبالاطلاع على الفواتير التي قدمها المدعى عليها وجدته مقسمة على ملفين وكل ملف مكون من (٧٤) صفحة، وبسؤال المدعي وكالة عن الفواتير المتعلقة بمبلغ المطالبة قال: لقد أرفقت كل الفواتير التي بين موكلتي والمدعى عليها ولا نعرف الفواتير المتعلقة بمبلغ المطالبة وقررت الدائرة بأن على المدعي وكالة تقديم جدول بياني بالفواتير المتعلقة بالمبلغ محل المطالبة مع بيان رقم الفاتورة وتاريخها والمبلغ المسدد جزئيا من قيمة الفاتورة والمرتجعات المتعلقة بها، وأن يضمن رده استعداد موكلته من عدمه لدفع تكاليف ندب خبير محاسبي في حال رأت الدائرة ذلك وذلك خلال سبعة أيام من الآن، كما جرى إفهام ممثل المدعى عليها بالرد على ما سيقدمه المدعي وكالة خلال مدة مماثلة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-١٤٤٦هـ في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم ١١٠١٧٤٠٢٨ وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا برقم (٤٦١٠٠٨٠٩٨٣) وتاريخ ١١/١/١٤٤٦هـ وجرى سؤال المدعي وكالة هل موكلتك مستعدة بدفع قيمة oبير محاسبي على أن يتحملها الخاسر بعد ذلك فأجاب قائلا نعم هكذا أجاب عليه قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية ونطاق الخبير كالآتي (أولا - الاطلاع على ضبوط الجلسات وكشوفات الحسابات والفواتير والمرتجعات وكامل المستندات. ثانيا-النظر في استحقاق الشركة المدعية المبلغ المتبقي وقدره (٤٧,٨٩٨) سبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالا ثالثا- جدول بجميع المستندات والإثباتات خامسا-جدول يبين (المبالغ المسددة وآلية سدادها والمبالغ المستحقة للمدعية) ولحين ورود الإفادة رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥-٢-١٤٤٦هـ في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) كما حضر الخبير (...) سجل مدني رقم (...) وقد أصدرت الدائرة تقرير خبرة برقم (٤٦٦٠٠٤٤٠١٣) وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٦هـ وما زال في نظام تقاضي في حالة (اعداد التقرير) وجرى من الدائرة سؤال الخبير عن سبب عدم تقديم القرار فأجاب قائلا أن التكليف من منصة خبرة لم يتم إلا بتاريخ ٣/٢/١٤٤٦هـ وتم استلام جميع المرئيات والمستندات من الطرفين قبل أسبوع من الآن وسيتم إيداع القرار النهائي بإذن الله خلال الأربعة عشر يوما القادمة بعد استلام ملاحظات طرفي الدعوى على التقرير الابتدائي والإجابة عنها هكذا أجاب وجرى افهام الخبير بضرورة اصدار قرار الخبرة الابتدائي لطرفي الدعوى على أن يستلم ملاحظاتهم على التقرير ويضمن جميع ملاحظات الأطراف (نصا) والإجابة عنها في تقريره النهائي مع بيان أثر هذه الملاحظات على التقرير وذلك خلال الأسبوعين القادمين ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦-٣-١٤٤٦هـ في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ١١٤٦٦٥٨٧٥ وقد حضر (...) بموجب هوية رقم (...) بصفته الخبير المكلف في هذه القضية وقد أصدرت الدائرة تقرير خبرة برقم (٤٦٦٠٠٤٤٠١٣) وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٦هـ وورد للدائرة القرار النهائي بتاريخ ١١/٣/١٤٤٦هـ وجرى من الدائرة سؤال الخبير هل هناك فارق مستنديا بين ما تم سداده سلفا ومحل المطالبة حاليا من اختلاف المستندات المثبتة لاستلام المدعى عليها للسلعة محل الدعوى فأجاب قائلا أن الطرفان لم يقدما ما يثبت الاستلام في السلع السالفة وكذلك السلعة محل الدعوى هكذا أجاب وقر المدعي وكالة أن التعامل بين الطرفين بموجب مجموعة في (الواتس) وتصدر المدعية الفواتير وبموجبها يسدد المدعى عليه ولا يوجد أي مستند يثبت الاستلام سوى الفواتير الصادرة من موكلتي هكذا قرر وقرر الخبير ا بأن جميع الفواتير ضريبية باسم المدعى عليها وهذا ملزم للمدعية نظاما لهيئة الزكاة والدخل وتخصم من المدعى عليها كما أن جميع الفواتير دون فيها أنها بالآجل هكذا قرر ورفعت الجلسة للدراسة لموعد قريب، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧-٣-١٤٤٦هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١١٥٣٢٦٦١٩)، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير رقم (٤٦٦٠٠٤٤٠١٣)، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يود إضافته فقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٤٧,٨٩٨.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وذلك قيمة (غراه سراميك) عدد (٥٠٠) (سراميك)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون أن المدعي قد قامت بإخطار المدعى عليها قبل قيد الدعوى كما نصت عليه المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، ٤- الدعاوى اليسيرة، ٥- الطلبات المستعجلة، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعية فيما يدعيه على صحة دعواه، كشف حساب يبين التعاملات بين الطرفين حيث أوضح فيه على وجه التفصيل قيمة البضائع المستلمة من قبل المدعى عليها وقيمة البضائع المعادة من قبل المدعى عليها للمدعية، ولإقرار المدعى عليها بصحة التعامل بين الطرفين عبر المذكرة المرفقة بتاريخ ٢٦-١١-١٤٤٦هـ حيث ذكرت أن تاريخ بداية التعامل كان في تاريخ ١٩-١١-٢٠٢٢م ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام الإثبات أن الإقرار القضائي حجة قاطعة حيث ثبت بذلك للدائرة وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ثم ذكرت المدعى عليها في المذكرة ذاتها آلية التعامل والاتفاق بين الطرفين عبر مجموعة واتساب، ثم قد نفت المدعى عليها في المذكرة ذاتها طلبها التوريد للبضاعة محل المطالبة مستشهدة بفواتير لطلبات أخرى من تاريخ ١-١-٢٠٢٣م حتى تاريخ ٣١-١-٢٠٢٣م، وهذا النفي من قبل المدعى عليها لا يعني عدم إمكانية وجود طلبات أخرى، ولكون أن المدعى عليها قد دفعت بدفوع منها وجود بضائع معادة من قبلها للمدعية، في حين لم تنكر المدعية وجود هذه البضائع المعادة، الا أن هذه البضائع لا علاقة لها بالمبلغ محل المطالبة، وفي الواقع ان هذه الاستشهادات من قبل المدعى عليها لا يعني الانتقال معها عن الأصل حيث الأصل عدم السداد وعلى من يدعي خلاف ذلك إظهار البينة، كما أن هذا الاستشهاد من قبل المدعى عليها لا ينفي إمكانية وجود تعاملات أخرى خصوصاً مع وجود فواتير لاحقة لهذا التاريخ كون أن العلاقة التعاقدية لا زالت مستمرة، وطالما أن هذه العلاقة التعاقدية مستمرة يتصور أن يكون هناك طلبات توريد أخرى، حينئذ يظهر أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت خلو ذمتها، وفي حين أن المدعية قد قدمت عدة حوالات من المدعى عليها ليس من بينها المبلغ محل المطالبة، وكل هذا يشير إلى الوارد سلفاً أن الأصل عدم السداد نهايةً إلى ورود تقرير الخبير المحاسبي رقم (٤٦٦٠٤٤٠١٣) الذي انتهى فيه بملخص تقريره بوجود مبالغ مستحقة على المدعى عليها لصالح المدعية، واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة حيث يتحمل الطرف الخاسر مبلغ الخبرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٧,٤٣٦) سبعة وأربعين ألف وأربعمائة وستة وثلاثين ريال، بالإضافة الى تحمل المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أتعاب الخبير بمبلغ وقدره (٤٦٠٠) أربعة آلاف وستمائة ريال، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.