حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630254010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670286128/1446
رقم الحكم:4630254010
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670286128 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630254010 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4670286128 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها بأنه: أبرم مع المدعى عليه شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (70,000.00) سبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استيراد البضائع و بيعها)، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة في استيراد البضائع، وقد بدأت الشراكة في 1435/09/4هـ الموافق 2014/07/01م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد محرر)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الوفاء بما ذمته والمماطلة في إرجاع حق المدعي، وطلب المدعي إلزام المدعى عليه بما يلي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال. وقد عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة تحضيرية في يوم 21/03/1446هـ وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة وذلك إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أقر بصحة دعوى المدعي وصحة ما يدعيه المدعي من شراكة، وأفاد بأنه يقر أن بذمته للمدعي مبلغاً قدره (70.000) سبعون ألف ريال، ويطلب الحكم للمدعي به، كما أفاد بأنه يقر للمدعي بأتعاب المحاماة والتي قدرها (14,000) أربعة عشر ألفًا ريال، ويطلب الحكم للمدعي بهذا المبلغ، وأنه ملتزم بسداده للمدعي، وختم مرافعته بأنه يقر للمدعي بكامل مبلغ المطالبة وقدره (84.000) أربعة وثمانون ألف ريال ويطلب الحكم للمدعي به، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بما يلي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال ليكون مجموع مبلغ مطالبة المدعي هو مبلغ قدره (84.000) أربعة وثمانون ألف ريال. وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة التعامل بينه وبين المدعي، وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في محضر جلسة 1446/03/21هـ،وصادق على صحة مبلغ المطالبة المدعى به في هذه الدعوى، وأفاد بأنه لازم بذمته وطلب الحكم للمدعي به والذي يمثل مبلغ رأس المال المسلم للمدعى عليه، وكذلك أقر بصحة طلب أتعاب المحاماة التي يدعيها المدعي، وحيث إن الإقرار حجة على من أقر يلزم منه ثبوت الحق في ذمته ولزوم أدائه عليه، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقا للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناء على المادة (16) من نظام الأثبات، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى وقدره (84.000) أربعة وثمانون ألف ريال. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه: (...) رقم الهوية: (...) بأن يدفع للمدعي: (...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (84.000) أربعة وثمانون الف ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.