حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530039715
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135694/1444
رقم الحكم:4530039715
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135694 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530039715 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٦٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها قريدر لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٥,٤٥٣.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي.، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٤٥٣.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ٢٥/٠٧/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٢م، حتى ٠٥/٠٣/١٤٤٤هـ، الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٢م،وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أن الرابط الوارد لم يعمل مما حال من عقد الجلسة في وقتها المحدد وقد حضر المدعي وكالة للمحكمة وحصل على الرابط وعليه فان الدائرة تعذر المدعى عليها في عدم الحضور في هذا اليوم وفي سبيل استكمال نظر هذه الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعواه فأحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مقررا اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليها بالجلسة القادمة، وفي جلسة ٠٦/٠١/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنها سبق وان استمعت للدعوى في الجلسة السابقة غير أنها عذرت المدعى عليه بعدم حضوره لوجود خلل في الروابط، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة عن الدعوى ذكر بأنه يطلب التايم شيت الخاص بعدد الساعات فأفهمته الدائرة بأنها مرفقة في ملف القضية فذكر بأنه لم ينتبه لها طالباً مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بأنها تمهله مهلة أخيرة لمدة يومين ففهم ذلك واستعد به، وفي تاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولا: الرد من الناحية الشكلية: المدعية لم تخطر المدعى عليها بأداء الحق قبل رفع وقيد الدعوى على العناوين التابعة للمدعى عليها والمسجلة في العقد، مخالفة بذلك نص المادة التاسعة عشر فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، ثانيا: الرد من الناحية الموضوعية: بخصوص العقد وتاريخه والمتعاقد عليه فهو صحيح، و بخصوص مدة العقد فهو غير صحيح، والصحيح حسب ما جاء به نص المادة ثانيا من العقد (مدة هذا العقد تبدا من تاريخ عمل المعدات والآت أو جزء منها محل العقد بموجب محضر استلام موقع عليه من الطرفين، إلى أن يتم الاستغناء عن حق الانتفاع من جميع المعدات من قبل المستأجر وينوب عن المحظر استلام سائقي المعدات لكروت العمل)، والمدعى عليها انتفعت بالمعدات لمدة ٢٦٤.٥ ساعة ونصف الساعة عمل، وبخصوص مبلغ المطالبة الحال سداده فهو غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح عدد ساعات العمل المنتفع بها ٨٥ خمسة وثمانون ريالا أجرة الساعة الواحدة حسب ما نص عليه العقد في البند الثالث فقرة (أ) ليصبح إجمالي المبلغ (٢٢,٤٨٢.٥٠) اثنان وعشرون الف وأربعمائة واثنان وثمانون ريالا وخمسون هللة فقط، وبتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٢م حولت المدعى عليها للمدعية المبلغ على أعلاه، وبخصوص فترة المطالبة المذكورة غير صحيحة ومتناقضة المدعية في دعواها، حيث ذكرت في بداية اللائحة فترة العقد ٣ اشهر وفي نهايتها من ٢٦/٢/٢٠٢٢م حتى ١/١٠/٢٠٢٢م أي ما يقارب ٨ أشهر !! والصحيح ما ذكرناه أعلاه من فترة ووقت انتفاع، ثالثا: الطلبات: من الناحية الشكلية: عدم قبول الدعوى لعدم اتباع المدعية إجراءات قيد الدعوى حسب ما نص عليه النظام، ومن الناحية الموضوعية: رد الدعوى لعدم استحقاق ما تطالب فيه المدعية، وفي جلسة ١٣/٠١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى انه وردها مذكرة من المدعى عليه وكالة وبعرضها على المدعي وكالة ذكر بأنه قد أبرز في دعواه فواتير ويطالب بمبلغ هذه الفواتير، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن الفواتير مستلمة للمراجعة وليس إقرارا بما فيها مشيرا إلى أن الفواتير صادرة من المدعية وليس من موكلته وما قامت به موكلته من توقيع هو لمجرد الاستلام للمراجعة لا إقرارا بما ورد في الفاتورة وبعرض ذلك على المدعي وكالة انكر ذلك ذاكرا بأن استلام الفواتير قد تم قبل أكثر من سنة ولم تقدم المدعى عليها اعتراضا على هذه الفواتير إلا الأن وقد قامت المدعى عليها بمواعدة موكلته بالسداد عدد من المرات غير أنها لم تلتزم بذلك، وهو ما يدل عن صحة هذه الفواتير وسكوتها كل تلك الفترة دليل على صحة الفواتير ذاكرا بأنه سبق وأن صرفت المدعى عليها مبالغ لفواتير تحمل ذات المواصفات، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة انكر ذلك ذاكرا بأن موكلته صرفت الفواتير الصحيحة، وطلبت المدعية الدخول مع المدعى عليها مع مشاريع لاحقة غير أن موكلته رفضت ذلك ذاكرا بأن المدعية لم تقم بالتواصل مع موكلته وإنما قامت بكتابة هذه الفواتير والادعاء بها وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ذاكرا بأنه قام بزيارة المدعى عليها حتى وقت إقامة هذه الدعوى قبل ما يقارب ٣ أسابيع، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن لديه نموذج لكروت العمل المقبولة من موكلته فأبرز نسخة منها تم ضمها لملف القضية الإلكتروني ذاكرا بأن ما أبرزه المدعي من كروت عمل محل إنكار من قبل موكلته، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن الفواتير المصروفة سابقا تحمل ذات مواصفات الفواتير مثار النزاع، ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٤٥٣) خمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بأن الفواتير مستلمة للمراجعة وليس إقرارا بما فيها، وأن الفواتير صادرة من المدعية وليس من موكلته، وأن المستحق للمدعية(٢٢,٤٨٢.٥٠) ريال، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وباطلاع الدائر على أوراق القضية ومستنداتها وعلى الفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام، الأمر الذي تعده الدائرة سندًا صحيحا استنادًا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. اهـ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة بأن الفواتير مهرت بالتوقيع بالاستلام ذلك أن الاستلام قد تم قبل أكثر من سنة ولم تقدم المدعى عليها اعتراضا على هذه الفواتير طيلة الفترة السابقة، وسكوتها طيلة المدة المذكورة إقرار ضمني منها بالصحة، إذ نصت القاعدة الفقهية على أن السكوت في معرض الحاجة لبيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٥.٤٥٣) خمسة وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.