حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430978883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٩٠٩٠٨٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430978883
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909085لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430978883 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في (...)، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٢هـ، الموافق ١٢/٠١/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣٠/٠٩/١٤٤٢هـ، الموافق ١٢/٠٥/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٢٢,٤٦٥.٠٠) ثمان مئة واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦١٦,٨٤٩.٠٠) ست مئة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٢٠٥,٦١٦.٠٠) مئتان وخمسة ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٣هـ،الموافق ١٤/١٠/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم انتهاء من المشروع)، وذلك بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٠م، مما تسبب بـ(حسب المذكور في اللائحة المرفقة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حسب المذكور في اللائحة المرفقة) ومقدار التعويض المطلوب (٤٧٤,٣٠٧.٩٠) أربع مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي و تسعون هلله، ٢/ إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة تأخير)، خلال الفترة من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١هـ،الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٠م، حتى ١٧/١١/١٤٤٣هـ، الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢م، وطريقة حساب التعويض (مذكورة في العقد المرفق نسخه منه) وقدره (٤١,١٢٤.٢٥) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (حسب المذكور في اللائحة المرفقة)، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٧٤,٣٠٧.٩٠) أربع مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي و تسعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات، ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤١,١٢٤.٢٥) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ١٨/١١/١٤٤٤هـ، حضر المدعية ((...)) بالوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليه ((...)) بالوكالة رقم ((...)) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى دفع بوجود شرط تحكيم وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رقم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية رقم، ولما كان وكيل المدعي يطالب إلزام المدعى عليها بمبلغ التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٧٤,٣٠٧.٩٠) أربع مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي و تسعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات، ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤١,١٢٤.٢٥) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، وحيث إن الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن في بند السادس أنه في حال حدوث أي خلاف بين الطرفين فإنه يحل عن طريق التحكيم، وإذ إن وكيل المدعى عليها دفعا بشرط التحكيم المذكور في العقد وتمسكا به، وحيث إن العقد ملزم للطرفين، لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (المسلمون على شروطهم)، وحيث نصّ نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ في المادة (١١/١) بأنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث