حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530064882

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471112418/1444
رقم الحكم:4530064882
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112418 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530064882 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٢٤١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لزيوت التشحيم المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وأولاده للمقاولات والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: ٦ / ٨/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١ / ١٢/ ١٤٤٤هـ التحضيرية والمنعقدة مرئيةً عن بعد، حضر وكيل المدعية/ م(...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: ٣٠ / ١١/ ١٤٤١هـ الصادرة من الموثقين، وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: ٦ / ٨/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها إلكترونياً، وإرفاق كافة بيناته على الدعوى، خلال ثلاثة أيام عبر النظام، وعلى وكيلة المدعى عليها الرد إلكترونياً عبر النظام خلال أربعة أيام، وعلى المدعي وكالةً الرد على مذكرة المدعى عليها إلكترونياً عبر النظام خلال أربعة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢٩ / ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ ١ / ١٢/ ١٤٤٤هـ، ونصها: أولًا: قامت المدّعى عليها بطلب شراء مجموعة واسعة من زيوت المحركات والشحوم والسوائل الخاصة من موكلتي بلغت قيمتها مبلغ وقدره (٤٧٩,١٨٦.١٥) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف ومائة وستة وثمانون ريال وخمسة عشر هللة ( المبلغ المستحق ). ثانيًا: قامت موكلتي بإصدار فواتير الشراء وفق التواريخ الموضحة في كل فاتورة، ثم قامت موكلتي بالتوريد والقيام بالعمل حسب التفاصيل المطلوبة من المدّعى عليها، وقد استلمت المدعى عليها كامل المنتجات المطلوبة من موكلتي وأثبت ذلك بتوقيعها على إشعارات التسليم (مرفق١- اشعارات التسليم الموقع من المدعى عليها والفواتير). ثالثًا: بعد توريد وتسليم موكلتي للمنتجات المطلوبة للمدّعى عليها، واستحقاقها للثمن المتفق عليه، حاولت موكلتي مرارًا وتكرارًا التواصل مع المدّعى عليها بشتى الوسائل، وذلك لتحويل المبلغ المستحق وفقًا لفواتير الشراء وإشعارات التسليم، ولكن دون جدوى. رابعًا: لذا، وحيث إن عقد البيع ينعقد بتلاقي الإيجاب والقبول بين الأطراف، وحيث قد تلاقى إيجاب موكلتي بقبول المدعى عليها، وحيث إن انعقاد البيع يستوجب حكمًا معه تسليم ثمن المبيع خصوصاً بعد استلام المدعى عليها للمنتجات المطلوبة، غير أن المدّعى عليها لم تقم بذلك، وحيث إن ما قامت به المدّعى عليها هو مخالفة صريحة لنصوص شرعية، سنّها الخالق -عز وجل- في كتابه الكريم في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وحيث إن مؤدى تصرفات المدّعى عليها هو خرق لاستقرار التعاملات التجارية بين التجار، وعليه؛ فإن نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: إلزام المدّعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (٤٧٩,١٨٦.١٥) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف ومائة وستة وثمانون ريال وخمسة عشر هللة. ، كما أشارت إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها وكالة بتاريخ ٤ / ١٢/ ١٤٤٤هـ والتي دفعت فيها من الناحية الشكلية بعدم جواز نظر القضية وفق مبدأ التقادم استنادًا على المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية، وأفادت أن المدعية لم ترفق ما يثبت صحة دعواها والفواتير بحد ذاتها ليست حجية للاستحقاق، كما أن موكلتها تواصلت مع محامي المدعية لمحاولة التوصل إلى حل. وطلبت رد الدعوى، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ٢٨ / ١٢/ ١٤٤٤هـ والتي جاء فيها ما يلي: أولاً: فيما يتعلق بجواب موكلتي على دفع المدعى عليها من الناحية الشكلية بعدم جواز نظر الدعوى وفق مبدأ التقادم في المنازعات التجارية استنادا على المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية، فما ذكرته المدعى عليها غير صحيح حيث إن مطالبة موكلتي ناشئة قبل صدور نظام المحاكم التجارية وحيث نصت المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام . كما أن تطرق المدعى عليها لمسألة التقادم هو إقرار منها بصحة الاستحقاق. ثانياً: فيما يتعلق بالرد الموضوعي المقدم من المدعى عليها فإنه غير ملاقي لموضوع الدعوى وهو تكرار لما ورد في ردها من الناحية الشكلية، كما أن المدعية لم تقدم ردها على (إشعارات التسليم الموقع من المدعى عليها والفواتير) والمقدمة في الدعوى. ثالثاً: نطلب من فضيلتكم تعيين خبير لفحص المستندات المقدمة من موكلتي اثباتاً لدعواها وتقديم تقريره للدائرة الموقرة وفقاً لنظام الاثبات. وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (٤٧٩,١٨٦.١٥) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف ومائة وستة وثمانون ريال وخمسة عشر هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع التكاليف القضائية، وأفاد أن موكلته تحتفظ بحقها في المطالبة بأتعاب المحاماة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن إشعارات التسليم والفواتير؟ فذكرت بأنها لا تنكر هذه الفواتير ولكن تطالب المدعية بكشف حساب بالتعامل مع المدعى عليها، فطلب وكيل المدعية مهلة للرجوع إلى موكلته وإرفاق كشف حساب، كما عقبت وكيلة المدعى عليها بأنه من ضمن الفواتير المقدمة من المدعية مستند إشعار دائن مرتجع قد قامت المدعية بحسابه وهي بضاعة مرتجعة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لذلك، فأمهلته الدائرة ثمانية أيام لتقديم كشف حساب والرد على مستند إشعار دائن مرتجع، فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الرد على مذكرة المدعية التي ستقدم خلال ثلاثة أيام من تقديم المدعية مذكرتها، فاستعدت بذلك. وفي جلسة ١٣ / ١/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ٦ / ١/ ١٤٤٥هـ والتي تضمنت أنه فيما يتعلق بمستند إشعار دائن مرتجع برقم: (٩٩٠٠٠١٨٦١) لـ(٣٤) منتج، فقد تم تسليم المدعى عليها (٣٦) منتج، وقامت المدعى عليها بإرجاع (٣٤) منتج، وقد وقعت المدعى عليها على استلام (٢) منتج مع (٥٠) منتج في سند الاستلام رقم: (٨٠٠١٣٢٨٣٨). وطلب تعيين خبير لفحص المستندات المقدمة، وأرفق أسانيده. كما أشارت إلى المذكرة المقدمة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ ٩ / ١/ ١٤٤٥هـ والتي جاء فيها ما يلي: نفيد بأن كشف الحساب المقدم من المدعية غير مطابق لكشف الحساب الخاص بشركتنا، علماً بأن كشف الحساب الخاص بهم ذكر فيه مبلغ (٣٧٣,٣٤٢.١٥) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وخمسة عشر هللة، دون ذكر أسباب هذا المبلغ ولم يتم تفصيله في كشف الحساب أو تقديم فواتير به ولا نعلم تفاصيله فلا نقر بصحته، كما نرفق لفضيلتكم كشف حساب من شركتنا يشملها صور من المدفوعات والفواتير المسددة التي تطالب المدعية بسدادها مرة أخرى، أما فيما يخص فاتورة الإرجاع والبرميلان المذكورة بأنها اسُتلمت وفق المرفق المقدم من المدعية، فذكر في المرفق بأن البرميلان تابعة لفاتورة رقم: (#٨٠٠١٣٢٨٣٩)، وليس فيما يخص الفاتورة المرتجعة برقم: (٩٠٠١٢١٢٤٥) مع العلم بأن الفاتورة بالرقم: (#٨٠٠١٣٢٨٣٩) ليست ضمن المرفقات ونأمل تزويدنا بها للتأكد من صحتها وصحة استلامها، وعليه المبالغ التي تدعي بها المدعية غير صحيحة، وحيث أن المتبقي بذمه شركاتنا (مرفق كشف حساب والفواتير الغير مسددة). وطلبت مهلة للتواصل مع الشركة المدعية ومحاولة الصلح وحل الأمور ودياً والاتفاق على آلية لدفع الفواتير المتبقية. وبسؤال المدعى عليها وكالة عن المبلغ المستحق للمدعية فذكرت بأنها تستحق مبلغ قدره: (٢٧٢،٦٦٤) مئتان واثنان وسبعون ألف وستمائة وأربعة وستون ريالًا، وبعرض الصلح على الطرفين، ذكر وكيل المدعية بأن موكلته تعرض الصلح الآتي على المدعى عليها أولا: خصم نسبة (٢٥%) من مبلغ المطالبة ليصبح مبلغ المطالبة: (٣٦٠،٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال، ثانيا: تسدد المدعى عليها مبلغا قدره مائتا ألف ريال حالا، والمبلغ المتبقي يتم سداده بعد ستة أشهر. وبعرضه على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرجوع لموكلتها فأمهلتها الدائرة. وفي جلسة ٢٠ / ١/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة بياناته سابقا، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٨ / ١١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين، ثم ذكر طرفا الدعوى بأنهما توصلا إلى صلح وطلبا إثبات هذا الصلح ونصه: (السادة/ شركة (...) لزيوت التشحيم المحدودة ويشار إليها فيما بعد بــ (الطــرف الأول). السادة/شركة (...) وأولاده للمقاولات والصيانة ويشار إليها فيما بعد بــ (الطرف الثاني). تمهــــيد سبق للطرف الأول إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بمدينة مكة المكرمة والمقيدة برقم: (٤٤٧١١١٢٤١٨) لعام ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية ضد الطرف الثاني للمطالبة بالمديونية التي بذمة الطرف الثاني بمبلغ وقدره: (٤٧٩,١٨٥.١٥) أربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسة عشر هللة (ويشار له هنا بـ مبلغ المديونية )، وحيث رغب الطرفان بإنهاء النزاع القائم بينهم صلحاً لذا أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً دون إكراه أو غبن أو غرر على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً للشروط التالية: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومتمماً لها. البند الثاني: أتفق الطرفان على إنهاء القضية المذكورة في التمهيد أعلاه مقابل التزام الطرف الثاني بسداد مبلغ المديونية للطرف الأول وذلك وفق ما يلي: تحويل مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي عند توقيع اتفاقية التسوية وقبل عقد الجلسة المحدد انعقادها لدى الدائرة ناظرة الدعوى بتاريخ ٢٠ / ١/ ١٤٤٥هـ. تحويل مبلغ (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال سعودي بعد ٦ أشهر من تاريخ تحويل الدفعة الأولى أي بتاريخ ٢١ / ٧/ ١٤٤٥هـ. وافق الطرف الأول على خصم كامل المبلغ المتبقي، ويقدر بقيمة (٢٥%) من قيمة المطالبة بمبلغ (١١٩،١٨٥.١٥) مائة وتسعة عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة عشر هللة من مبلغ المديونية في حال سداد الطرف الثاني للمبالغ المشار لها أعلاه في الفقرات (٢,١) من هذا البند في وقتها المحدد. ولا يسري هذا الخصم في حال التأخر في سداد مبلغ المديونية عن المواعيد المشار لها أعلاه والتزام الطرف الثاني في هذه الحالة بسداد مبلغ المديونية بالكامل. يكون التحويل على رقم الحساب التالي: اسم البنك: – مصرف (...)، رقم الحساب: (...)، رقم الحساب الدولي: (...). البند الثالث: يُقر الطرفان بأن الغرض من هذه الاتفاقية هو لإنهاء الدعوى المنظورة أمام المحكمة التجارية بمدينة مكة المكرمة والمقيدة برقم: (٤٤٧١١١٢٤١٨) لعام ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية كما أنها ملزمة للطرفين عند التوقيع عليها وتلغي جميع المحادثات والمفاوضات السابقة الشفوية أو الخطية ولا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي بند من بنودها إلا بموجب اتفاق خطي موقع من قبل الطرفين، ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذه الاتفاقية إقراراً منه بصحة المطالبة وعند انتهاء الطرفين من التزاماتهم وفق بنود هذه الاتفاقية لا يحق لأي من الطرفين اللجوء للقضاء مرة أخرى بذات المديونية وتعتبر هذه الاتفاقية والصلح منهية لهذا النزاع. البند الرابع: أتفق الطرفان على أن يتحمل الطرف الثاني كامل التكاليف القضائية للدعوى المنظورة أمام المحكمة التجارية بمدينة مكة المكرمة والمقيدة برقم: (٤٤٧١١١٢٤١٨) لعام ١٤٤٤ه.). وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى وكالة قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به كما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية/ شركة (...) لزيوت التشحيم المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها/ شركة (...) وأولاده للمقاولات والصيانة سجل تجاري رقم (...) والزامهم بتنفيذه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث