حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530008453
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:449022140/1444
رقم الحكم:4530008453
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022140 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530008453 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢١٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٩٥) ستة آلاف وخمسة وتسعون ريال سعودي، ولمبلغ المتبقي وقدره (١٥,٧٦١) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي، وذلك مقابل أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب واجهات كلادينج ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هـ٠٣/٠٣/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبناء على الفقرة ١ من المادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ ٠٧-٠٥-١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢١,٨٥٦ ريال قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب واجهات كلادينج وتيوبات حديد في معرض (...) للسيارات التابع للمدعى عليها، منها ١٥,٧٦١ خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال، قيمة أعمال المقاولة حسب العقد، وقدرها ٢٢٥ متر، ومبلغ ٦,٠٩٥ ريال قيمة الأعمال الإضافية المتمثلة في تغيير جودة الكلادينج وطلب سماكة حديد أكثر من المتفق عليه بالعقد، وبعرض ذلك وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب في تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها ما يلي: أولا: أن ما تضمنته دعوى المدعية من أن موكلتي اتفقت مع المدعية على توريد وتركيب واجهات كلادينج فصحيح، وما تضمنته من تفاصيل العقد فغير صحيح، والصحيح أن اتفاق موكلتي مع المدعية تم بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٢م على توريد وتركيب كلادينج موصوف في العقد بكمية قدرها (٢٩٥م٢) بسعر للوحدة قدره (١٨٥) ريال، على سعر إجمالي للعقد قدره (٦٢.٧٦١.٢٥) ريال شامل لضريبة القيمة المضافة، على مدة تنفيذ تتراوح بين ٣٠-٣٥ يوم تبدا من بداية استلام الدفعة الأولى، والتي استلمتها المدعية بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م، إلا أن المدعية في تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م توقفت عن العمل، ولم تكمل العمل المتفق عليه في العقد وتوقفت في تنفيذها على (٢٢٥م٢) من أصل (٢٩٥م٢) الأمر الذي يثبت أن المدعية لم تنفذ كامل العقد، وأن مبلغ الأعمال التي نفذتها المدعية حسب السعر المتفق عليه في العقد مبلغ قدره (٤٧.٨٦٨.٧٥) ريال شامل الضريبة. ثانيا: ما تضمنته دعوى المدعية من أن موكلتي اتفقت مع المدعية باتفاق لاحق للاتفاق السابق وأن موكلتي طلبت من المدعية تغيير جودة الكلادينج وطلبت سماكة حديد أكثر من المتفق عليه بالعقد غير صحيح. ثالثاً: بسبب رفض المدعية إتمام العمل المطلوب منها وتوقفها في تنفيذها للعقد على (٢٢٥م٢) وترك واجهة المعرض مفتوحة لمدة جاوزت ثمانون يوماً، مما أضر بالواجهة الأخرى للمعرض بسبب الرياح؛ حيث أن للمعرض واجهتين وترك أحداها مفتوحة يضر بالواجهة الأخرى، مما ألجا موكلتي إلى التعاقد مع مقاول أخر وهو مؤسسة(...) للمقاولات، وذلك لإتمام عمل المدعية ولتفادي الضرر، وأنهى المقاول الجديد العمل بتكلفة إجمالية قدرها (١٧.٢٥٠) ريال شامل الضريبة. عليه ولأن اتفاق موكلتي مع المدعية تم على أن تلتزم المدعية بتنفيذ (٢٩٥م٢) ولم تلتزم المدعية بكامل الكمية المتفق عليها وقد اقرت بذلك في الجلسة الماضية أنها لم تنفذ من العقد إلا (٢٢٥م٢) وأقرت في الجلسة الماضية بأنها هي من توقفت عن تنفيذ العقد وإتمام العمل، ولأن العقد ملزم للمدعية، وبموجب العقد مسؤولية تنفيذ الأعمال المتفق عليها بالعقد تقع على عاتق المدعية؛ كون حقيقة العقد عقد مقاولة وعلى ذلك استقر العرف بين المقاولين، وحيث أن المدعية أعلنت لموكلتي رفضها إتمام العمل وفق ماهو متفق عليه، واستمر توقف المدعية عن العمل مدة جاوزت ثمانون يوماً، ولتضرر موكلتي من ذلك ولجوئها إلى التعاقد مع مقاول آخر لإتمام عمل المدعية بتكلفة إجمالية قدرها (١٧.٢٥٠) ريال، ولأن تكلفة الكمية التي نفذتها المدعية من العقد مبلغ قدره (٤٧.٨٦٨.٧٥) ريال، فبالتالي قد ارتفعت تكلفة العقد على موكلتي بسبب المدعية، وأصبحت مبلغاً قدره (٦٥.١١٨.٧٥) ريال من أصل (٦٢.٧٦١.٢٥) ريال، مما يثبت أن موكلتي تكبدت مبلغاً اضافياً على العقد قدره (٢.٣٥٧.٥) ريال لذا؛ فإنا نطلب من الدائرة ما يلي: ١- رد دعوى المدعية ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها ما يلي: أولا: ما تضمنته رد الدعوة في جميع الكلام غير صحيح والعقد شريعة المتعاقدين حيث تم توثيق العقد بالغرفة التجارية: بمرفق لفضيلتكم صورة من العقد. بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٢ على توريد وتركيب كلادنج وطني سعودي بوند او ايكو بوند مع تيوبات حديد ٢×٤ وزوايا حديد٤×٤ وتم التوقيع من طرفهم على نسخه العقد بتاريخ١٣/٤/٢٠٢٢ وتم التأخير من طرفهم ٥٢ يوم الى حين دفع الدفعة ٢٠٠٠٠ (عشرون الف ريال) من الدفعة المقدمة وليست الدفعة كاملة حيث ان الدفعة الأولى مبلغ وقدرة ٢٥,١٠٤,٥٠ أي مبلغ ناقص ٥,١٠٤,٥٠ عن الدفعة الأولى المذكورة بالعقد. ثانيا: بعد الاتفاق وعلى حسب طلبه ورغبته وطلب المصمم (...)على ان يكون التيوبات الحديد ٤×٤ وليست ٢×٤ مع الدعم للواجة حسب طلبه تيوبات حديد ٥×١٠ وهذا أيضا يزيد بالسعر فطالبنا بعمل ملحق عقد فرفض واصر على الرفض والمذكور بذلك (...) وتهد واقسم بالله على دفع الفروقات وزيادة الأمتار وبعد القسم والثقة بكلامه بدانا بالعمل رغم عدم دفع الدفعة المقدمة كامله وتم تنفيذ ٩٥متر كلادنج مع اشتراطه في الاتفاق على الا يتم تركيب أي متر من الكلادنج الا بوجوده او وجود المصمم (...) وقد تم وبناء على ذلك هم من قامو بتغير الكلادنج حسب على طلبهم وتعهدهم دفع الفروقات. حيث تم تبليغهم بدفع الدفعة الثانية لاكمال العمل فتم دفع مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ (عشرون الف ريال) من اصل ٢٥,١٠٤,٥٠ مرة اخر وبذالك هو يخلل في بنود العقد حيث يكون التاخير في مبلغ العقد الموثق في الغرفة التجارية وصل الي مبلغ ١٠,٥٠٩ مرفق لفضيلتكم صور الدفعات. فطالبنا بدفع المبلغ المتبقى على حسب العقد حيث اننا اتممنا العمل الى ٢٢٠.٨٦مترا فرفض واتهمنا بتركيب ٢٠٥متر كلادنج بدلا من ٢٢٥.٨٦ متر واوقف العمل فطلبنا بمكتب هندسي لرفع القياسات من طرفه.وحيث يوجد بند في العقد الموثق من الغرفة التجارية ان تأخير الدفعات يقابله تأخير في العمل. وتم رفع القياسات من قبل مكتب (...) الهندسي وهو من طرفهم ووجد ان عدد الأمتار التي تم تنفيذها تنفيذها هي ٢٢٥.٨٦ مترا فطالبنا بدفع المتبقي ١٠,٢٠٩ريال فلم يدفع الا ٧٠٠٠الف ريال بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٢وتم مطالبته بدفع المبلغ المتبقي فقال اكملو العمل كامل واعطيكم حقكم فقلنا هناك عقد نلتزم ببنوده وهناك دفعة رابعه تستوجب الدفع لاتمام العمل فقال اخصمو مبلغ الضريبه فرفضنا وقلنا هذا حق الدوله وبعد مماطله كثيرا ومقابلات معه وتأخير وتوقف لعدد اربع اعمال وايجار السقالات والمعدات اعترف واطالب بخصم من المبلغ وتم الرفض بالخصم وامتنع بالدفع وتم التواصل معه وتبليغه بان اذا لم يتم دفع المبلغ سيتم بنا على العقد الشكو فرد قائلا اشتكو. وبناء على ذلك فنحن نطالب. ١-نطلب بدفع الفروقات في الكلادنج وتيوبات الحديد وهي مبلغ وقدره ٥,٧٠٠ خمس الف وسبع مية ريال ولكم المرفق بالفواتير. ٢-ونطلب بدفع قيمة المتبقي حيث تم تنفيذ تركيب الحديد كاملا للموقع وهو اخل ببنود العقد واتفق مع مقاول اخر لتكملة عملنا حسب العقد المبرم بيننا وهي قيمه وقدرها ١٥,٧٦١ خمسة عشر الف وسبع ميه واحد وستون ريال وفي جلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية(...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، وجرى من الدائرة سؤال كلّ من الطرفين: أتصادقون على ما سبق ضبطه؟ فأجاب كلّ واحد منهم: نعم، ثمّ جرى من الدائرة سؤال المدّعى عليه: ما جوابك على ما ذكره المدّعي من تركيب تيوبات حديد ٤ ٤ بدلا من ٤ ٢؟ فأجاب: لم يتمّ الاتّفاق على أيّ شيءٍ خلاف ما ورد بالعقد، ونحن لا نعلم عما ركّب وهذا شأنٌ خاصٌّ به أمّا عن الاتّفاق فلم نتّفق على شيءٍ زائد عن العقد، هكذا أجاب، وبسؤال المدّعي عن بيّنته على الاتّفاق على ما ذكره أجاب: (...) والمصمّم (...) ذكروا لي ذلك شفهيًا وحلف بالله بذلك وطلبت منه كتابة ملحق وقال لي: كلمة رجّال، فبنيتُ على كلامه ولديّ شهودٌ على ذلك، هكذا قرر، فسألته الدائرة عن الشهود الذين يذكرهم؟ فأجاب: عمّال ومناديب تابعين لي، وأخي، فسألته الدائرة عن علاقة أخيه بالمشروع، فأجاب: هو أحد الوكلاء وشريك بالمشروع، هكذا أجاب، ثمّ سألته الدّائرة: عن تحديد الأعمال الزائدة وفق دعواه فقرر أنّها: أولا/ ذكر بالعقد تركيب كلادنج سعودي بوند او ايكو (وتم تركيب كلادنج دالكوا بانل بناء على طلب المصمم (...)، وهو أعلى جودةً، ثانيًا: ذكر بالعقد تركيب حديد ٤.٢ وزوايا ٤.٤، وما تم طلبه وتركيبه هو ٤.٤ و١٠.٥، هكذا أجاب، ثمّ قرّر قائلاً: أطلب معاينة الحديد المركّب والكلادينج حيث انّه يمكن تحديد ذلك عن طريق المعاينة، هكذا قرر، ثمّ سألته الدّائرة عن أساس حسابه للمعدات والسقالات وعمالة الموقع، أهو شيءٌ منصوص عليه بالعقد؟ فأجاب: هذا قيمة أجار كلٍّ منها ونقلها وهي نوعٌ من التّعويض عمّا تكبدته بسبب تصرّف المدّعى عليه، هكذا أجاب، ثمّ أضاف قائلاً: إنّ المدّعى عليهم يستندون على العقد وهم لم يلتزموا به حيث أنّهم خالفوه بقيمة الدّفعات المقدمة وتاريخ سدادها، هكذا قرر،ثم رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور وكيل المدعى عليه بموجب وكاله رقم (...) ذكر وكيل المدعى عليه أنه تم سداد مبلغ قدره ٤٧ ألف ريال، وذلك ماقبل ما تم تنفيذه وتم حصره، وبعرضه على وكيل المدعي ذكر بأن ذلك صحيح لكن تمت يوجد أعمال إضافية تم تنفيذها كما تم تغيير ما اتفق عليه في العقد بمواصفات أعلى وكانت قيمتها أعلى، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد مقاولة بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بمبلغ قدره (٦,٠٩٥ريال) ومبلغ قدره (١٥,٧٦١) مقابل الأعمال الإضافية وقيمة تغيير مواصفات العقد المبرم بين الطرفين إلى مواصفات أعلى، وقدمت فواتير عن جزء من الأعمال الأساسية، وذكرت أن المدعى عليها خالفت العقد بالاتفاق مع مقاول آخر لإكمال تنفيذ الأعمال. ولما كانت المدعى عليها تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتدفع بأنه تم سداد ما يقابل الأعمال المنفذة بناء على الحصر المتفق عليه بين الطرفين، وأن الأعمال الإضافية التي يدعي بها المدعي خلاف العقد، وأنها لم تطلب تعديل المواصفات المتفق عليها في العقد، وباطلاع الدائرة على ما قدم، ولما كان المدعي لم يقدم بينة على دعواه حيث إنه قدم حصر للأعمال المتفق عليه بين الطرفين بقيمة (٤١,٧٨٤.١٠ريال) لاحقًا للفواتير التي ذكر أنها بينته للاستحقاق المبلغ ومجموع مبالغها لا يزيد عن الأعمال المتفق على حصرها وسدادها، كما أن الدائرة لم ترى ندب خبير للاطلاع على الأعمال لتأخر المدعية في المطالبة بذلك عرفًا وإفادتها في الدعوى بأن المدعى عليها اتفقت مع مقاول آخر على تنفيذ الأعمال، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من وجود شهود لديه حيث إن الدائرة ترى أن شهادتهم غير موصلة؛ لكونها تجر لهم نفعًا، وبناء على الفقرة (٢) من المادة (٧١) من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية. ، وفيما يتعلق بتوجيه اليمين للمدعى عليها، وحيث نصت المادة الرابعة والتسعين على ما يلي: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.