حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430957323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452246/1444
رقم الحكم:4430957323
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452246 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430957323 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470452246 لعام 1444 هـ المدعي : مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: في هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها ان المدعي باع على المدعى عليه بضاعة عباره عن مواد نظافة ومطهرات بثمن اجمالي وقدره (22,833.00) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريالا وطلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور إضافة الى اضرار التقاضي وحصر بيناته في مطابقة رصيد موقع عليها من المدعى عليه بذات مبلغ المطالبة وبناء عليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا وبعرض الصلح على الأطراف قرر المدعى عليه رفضه للصلح فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى وبيناتها عبر الطلبات خلال 15 يوما من تاريخ هذه الجلسة كما افهمت المدعي بإعادة ارسال كشف الحساب المصادق عليه بصورة واضحة عبر الطلبات فاستعدا بذلك وفي هذه الجلسة وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم 70712521 واطلعت الدائرة على ما قدمه المدعى عليه من مذكرة عبر الطلبات بتاريخ 22/6/1444هـ تتضمن بأن المدعى عليه قام باستخراج سجل تجاري لغرض فتح محل تجاري الا انه لم يفتح المحل وهو ما يعني عدم صحة المطالبة التي تعود لعامي 2017 و2018 قبل إنشاء السجل التجاري إضافة الى ان كشف الحساب الذي يستند إليه المدعي غير متعلق باسم مؤسسته المسماة مؤسسة (...) كما أن التوقيع على الكشف ليس توقيع المدعى عليه المعتمد لدى وزارة التجارة وبعرض ذلك على المدعي الحاضر طلب مهلة للاطلاع على الرد خلال 15 يوما عبر تبادل المذكرات وبه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال الحاضر عما طلب منه في الجلسة الماضية؟ أجاب شفاهة بان موكله لا يعرف مؤسسة (...)المدعى عليها وانما كان تعامله مع مؤسسة (...)ولا يعلم هل هي ذات المؤسسة المدعى عليها ام لا وبناء عليه. الأسباب: ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن من شروط قبول الدعوى أن تكون مقامة من ذي صفة ومتوجهة ضد من له صفة في الإجابة عنها والمدافعة عن نفسه، وذلك مما تقتضيه مبادئ العدل وبديهة العقل، ولا تقبل الدعوى ما لم يتوفر ذلك الشرط فيها، ولما كان المدعي قد قرر أنه لا يعرف المدعى عليها مؤسسة (...) وانما كان تعامل موكله مع مؤسسة باسم مؤسسة (...) ولا يعلم هل هي ذات المؤسسة المدعى عليها ام لا ، الأمر الذي تقدر معه الدائرة أن الصفة في هذه الدعوى غير منعقدة للمدعى عليه لعدم جزم المدعي بأن المؤسسة المدعى عليها هي خصمه، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها الى ما يرد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .