حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530071522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813580/1444
رقم الحكم:4530071522
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813580 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530071522 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٥٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للفصل في الدعوى في أنه قد عقدت الدائرة الجلسة الأولى عبر الاتصال المرئي، بتاريخ: ١٩/٠٢/١٤٤٤، وفيها حضرت المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٢٤/٠١/١٤٤٣ هـ الصادرة من (الخدمات الالكترونية)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤١/٠٢/١٠ هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، ونصها لقد أجرت موكلتي للمدعى عليه سقالات و معدات تبعا ً لمحاضر البدء وهي كالتالي:١- بموجب محضر إستلام سقالة وشدة معدنية رقم (٤٩٥٨٢) ومساحة المشروع (٢٠٠٠متر مربع) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ١.٥ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ ٣٠٠٠ ريال ويبدأ الإيجار من تاريخ ١٩/١١/٢٠١٩ م وينتهي الإيجار بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٠ م ليصبح إجمالي الإيجار١٥٨٠٠ ريال. بالإضافة إلى قيمة تركيب وفك المواد لمساحة المشروع (٢٠٠٠متر مربع) بسعر ١.٥ ريال ليصبح إجمالي التركيب والفك مبلغ ٣٠٠٠ ريال، بهذا يصبح إجمالي المبلغ لهذه المشروع ١٨٨٠٠ ريال.٢- بالإضافة إلى محضر إستلام سقالة وشدة معدنية رقم (٢٢٥١٠) ومساحة المشروع (١٥٠٠متر مربع) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ١.٥ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ ٢٢٥٠ ريال ويبدأ الإيجار من تاريخ ٠٧/١٢/٢٠١٩ م وينتهي الإيجار بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٠ م ليصبح إجمالي الإيجار١٠٥٠٠ ريال. بالإضافة إلى قيمة تركيب وفك المواد لمساحة المشروع (١٥٠٠متر مربع) بسعر ١.٥ ريال ليصبح إجمالي التركيب والفك مبلغ ٢٢٥٠ ريال، بهذا يصبح إجمالي المبلغ لهذه المشروع ١٢٧٥٠ ريال.٣- بالإضافة إلى محضر إستلام سقالة وشدة معدنية رقم (٢٢٥١١) ومساحة المشروع (١٥٠٠متر مربع) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ١.٥ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ ٢٢٥٠ ريال ويبدأ الإيجار من تاريخ ١٤/١٢/٢٠١٩ م وينتهي الإيجار بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٠ م ليصبح إجمالي الإيجار١١٣٢٥ ريال. بالإضافة إلى قيمة تركيب وفك المواد لمساحة المشروع (١٥٠٠متر مربع) بسعر ١.٥ ريال ليصبح إجمالي التركيب والفك مبلغ ٢٢٥٠ ريال، بهذا يصبح إجمالي المبلغ لهذه المشروع ١٣٥٧٥ ريال. ٤- بالإضافة إلى محضر إستلام سقالة وشدة معدنية رقم (٢٢٥١٥) ومساحة المشروع (١٥٠٠متر مربع) بمبلغ إيجار شهري للمتر الواحد ١.٥ ريال ليصبح إجمالي قيمة الشهر الواحد لجميع الأمتار مبلغ ٢٢٥٠ ريال ويبدأ الإيجار من تاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩ م وينتهي الإيجار بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٠ م ليصبح إجمالي الإيجار١٠٤٢٥ ريال. بالإضافة إلى قيمة تركيب وفك المواد لمساحة المشروع (١٥٠٠متر مربع) بسعر ١.٥ ريال ليصبح إجمالي التركيب والفك مبلغ ٢٢٥٠ ريال، بهذا يصبح إجمالي المبلغ لهذه المشروع ١٢٦٧٥ ريال. و ذلك بناءً على عقد الإجارة المحرر برقم (١٧٠٥٢) والمؤرخ ٠٩/١١/٢٠١٩ م ومدة الإيجار٦ أشهر، ابتداءً من ١٩/١١/٢٠١٩م و تنتهي في ١٥/٠٥/٢٠٢٠م، بأجرة شهرية قدرها (١٩٥٠٠ريال) وعليه استحقت موكلتي مبلغاً وقدره (٥٧٨٠٠ ريال) سبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة ريال سعودي، تسلم على دفعة واحدة و الواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ وقدره (٦٠٠٠) ستة الآف ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ حال قدره (٥١٨٠٠ ريال) واحد وخمسون ألفاً وثمانمائة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي من الأجرة وقدره (٥١٨٠٠ ريال) واحد وخمسون ألفاً وثمانمائة ريال سعودي. ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى محاضر البدء، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ثم عقدت الدائرة الجلسة الثانية بتاريخ: ٠٤/١١/١٤٤٤ وفيها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان في ملف القضية، تشير الدائرة إلى حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي لإبداء الرأي إزاء ما ذكره كل طرف في هذه القضية مما يتعلق بحقيقة العقد وتفسيره هندسيا وفنيا، وعليه ترفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة الجلسة الآخيرة بتاريخ: ٢٣/١٢/١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما بأعلى نسخة الضبط، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلاً: أن القرار الصادر من الدائرة القضائية لندب خبير هندسي ألغي بسبب عدم سداد أتعاب الخبير من قبل المدعية وعليه فإن موكلتي قد اصطلحت مع المدعى عليها لإنهاء النزاع وذلك بموجب وثيقة الصلح المبرمة بين موكلتي والمدعية هكذا قررت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها وطلبت إثبات الصلح بهذه الجلسة، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وثيقة الصلح المرفقة عبر المحادثة الجانبية ونصها: اصطلح الطرفان على ما يلي: أولاً ـ أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال لكل ما يتعلق بالعقد رقم (١٧٠٥٢) من أجرة مواد وقيمة مواد تالفة او لم تعاد وأنه ليس للمدعية اي حق بخصوص هذا العقد سواء أجرة مواد أو قيمة مواد تالفة او لم تعاد، ثانياً: أن تتنازل المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد عن مبلغ قدره (٥٨٠٠٠) ثمانية وخمسون ألف ريال: هكذا اصطلحا، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة طرفي الدعوى فتبين بأنها تخولهما حق الصلح، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعي ومدير المدعى عليها على إنهاء هذا النزاع صلحاً، حسب المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }، وفي قوله صلى ﷲ عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بموجبه، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.