حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530043199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470688288/1445
رقم الحكم:4530043199
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470688288 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530043199 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي بمايلي: ادعى المدعي بما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة على سحب صرف صحي وذلك في صرف صحي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٠٣,٩٠٠.٠٠) مليون ومئتان وثلاثة ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٠٣,٩٠٠.٠٠) مليون ومئتان وثلاثة ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩٤٦,٣٥٠.٠٠) تسع مئة وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٥٧,٥٥٠.٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٢٠٣,٩٠٠.٠٠) مليون ومئتان وثلاثة ألفًا وتسع مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (١,٢٠٣,٩٠٠.٠٠) مليون ومئتان وثلاثة ألفًا وتسع مئة ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٧,٥٥٠.٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي..) ثم تم سؤاله عن البينة فذكر أنها سندات صرف، ثم في جلسة لاحقة افتتحت عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ردّه على الدعوى فأرسل: الدعوى غير صحيحة وليس هناك اي علاقة مع المدعية والدعوى غير محررة فاطلب رد الدعوى، هكذا أرسل، وبسؤال الأطراف هل لدى أحدهم مزيد إضافة؟ قرر وكيل المدعية أن الدعوى محررة وكيف لا تربطنا علاقة تعاقدية وبيننا سندات قبض وشيكات هكذا قرر، عليه قرر الأطراف الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الدراسة. ثم في الجلسة التي تليها افتتحت بحضور المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبالغ المدونة في سندات الصرف مصروفة لمن؟ فأجاب قائلاً: تصرف للعامل الذي يعمل لدى موكلتي هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: سندات الصرف مصروفة للعامل لأن التعاقد معه ولا يوجد أي علاقة تعاقدية مع المدعية. هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: غير صحيح ومستعد بإحضار العامل لسماع ما لديه وهو على كفالة زوج مالكة المؤسسة المدعية هكذا أجاب. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بينته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فهل يطلبها فأجاب قائلاً: نعم أطلب يمين المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي الدعوى هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: موكلي مستعد لأداء اليمين هكذا أجاب فجرى إفهامه بإحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين فاستعد بذلك، ثم رفعت الجلسة. ثم في الجلسة التي تليها، حضر طرفي الدعوى وكالة، وحضر المدعى عليه: (...)، بموجب الهوية رقم (...)، بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها بناء على السجل التجاري رقم (...)وبسؤاله هل أنت مستعد لآداء اليمين الحاسمة بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أتعاقد مع المدعية في العمل المدعى به، بل تعاقدت مع العامل المذكور في البينات، وأن ماجاء في الدعوى غير صحيح، والله العظيم). وبعرضها عليه وتخويفه من عاقبة اليمين الغموس، حلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أتعاقد مع المدعية في العمل المدعى به، بل تعاقدت مع العامل المذكور في البينات، وأن ماجاء في الدعوى غير صحيح، والله العظيم). هكذا حلف. عليه تقرر الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية ، وفقًا لعموم ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وما جاء في نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢٨٢٦ بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها والمعممة بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ٩٧٩/ت في ١٩/٢/١٤٣٩هـ ، وفي الموضوع: حيث إن المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة ماتم تنفيذه من رحلات للصرف الصحي، وذلك بمبلغ وقدره ٢٥٧٥٥٠الف ريال، وأبرز بينته سندات صرف على مطبوعات المدعى عليها، لكن اسم المستحق للصرف فيها ليس المؤسسة المدعية، وقد أجاب وكيل المدعى عليها بإنكار العلاقة التعاقدية بدلالة أن أمر الصرف لم يكن موجهاً لهم، وأقر هو ومالك المؤسسة أنه التعامل كان مع من دونت السندات باسمه، عليه وبطلب مزيد بينة وإفهام وكيل المدعية أن لهم يمينهم الحاسمة، فقام بطلبها، وقد وجهتها الدائرة بعد التحقق من صحة التوجيه، وحضر مالك المؤسسة المدعى عليها وقد أدّاها على الصيغة الشرعية والنظامية، ولقوله ــ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ــ " البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكَّر " وهو منصوص أحكام الفقرة الاولى، من المادة الثالثة من نظام الاثبات، واستناداً لأحكام المادة السابعة والتسعون المتضمنة مانص الحاجة منه :(١- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لما يلي: نص الحكم: رفض دعوى المدعية، ولمن حكم عليه حق الاعتراض خلال المدة النظامية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث