حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530070695
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471197739/1444
رقم الحكم:4530070695
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197739 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530070695 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471197739 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة (...) التجارية بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على صاحب المؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى في تاريخ 1445/01/22هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم صحيفة الدعوى والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ساعات ومستلزمات رجالية من اطقم اقلام وكبكات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٤٤٤.٠٠) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٤٧,٦٢٧.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير شراء وكشف حساب.) وقد قرر المدعي وكالة ان المدعى عليه سدد من قيمة المطالبة والتي كانت تقدر بملغ وقدره (17.615.54) سبعة عشر الف وستمائة، سدد منها المدعى عليه صاحب المؤسسة مبلغ وقدره (4.000) أربعة الاف ريال في تاريخ 1445/01/14 هـ وقد تنازلت موكلتي عن مبلغ وقدره (4.615.54) أربعة الاف وستمائة وخمسة عشر وأربعة وخمسون هللة، ليكون المتبقي في ذمة صاحب المؤسسة المدعى عليه مبلغ وقدره (9.000) تسعة ألاف ريال، وقد جرى الإتفاق والاصطلاح على أن يسددها صاحب المؤسسة المدعى عليها على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ 1445/02/16هـ مبلغ وقدره (5.000)خمسة ألاف ريال، والدفعة الثانية بتاريخ 1445/03/16هـ مبلغ وقدره (4.000) أربعة ألاف ريال، وفي حال تخلف صاحب المؤسسة المدعى عليها عن سداد أحدى الدفعات في الوقت المتفق عليه فأنه يلزم بسداد كامل المبلغ حالاُ، هكذا اصطلحا وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وامضائه وذلك على نحو ما يلي أن يسدد صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) للمدعية مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (9.000) تسعة ألاف ريال وذلك على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ 1445/02/16هـ مبلغ وقدره (5.000)خمسة ألاف ريال، والدفعة الثانية بتاريخ 1445/03/16هـ مبلغ وقدره (4.000) أربعة ألاف ريال، وفي حال تخلف صاحب المؤسسة المدعى عليها عن سداد أحدى الدفعات في الوقت المتفق عليه فأنه يلزم بسداد كامل المبلغ حالاُ، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.