حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530030110
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470785211/1444
رقم الحكم:4530030110
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785211 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530030110 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470785211 لعام 1444 هـ المدعي: صالح فيصل بن صالح الرشيد المدعى عليه: فارس فهد سعد الحارثي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وذلك مقابل بيع أغنام. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 21/10/1444 ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة (90) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر الطلبات والبينات أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر بأن لديه مراسلات إضافية فيها إقرار المدعى عليه، وحيث تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبناء عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بيع بين الطرفين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 200,000 ريال مقابل مبيع عبارة عن أغنام، استلمها المدعى عليه ولم يسلم قيمتها. ولما كان المدعى عليه قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 110202000000بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي قدم سندًا لدعواه حوالة لإثبات العلاقة التعاقدية، وشيك محرر من المدعية والمستفيد فيه المدعي بمبلغ قدره 250ألف ريال، نص فيه على أنه مقابل قيمة غنم، ولما كان الشيك أداة وفاء مستحق بمجرد تحريره، حيث نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على ما يلي: الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن... ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليه عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفه عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه فارس فهد سعد الحارثي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي صالح فيصل بن صالح الرشيد سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (200,000) مائتي ألف ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530030110 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470785211 لعام 1444 هـ المدعي: صالح فيصل بن صالح الرشيد المدعى عليه: فارس فهد سعد الحارثي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وذلك مقابل بيع أغنام. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 21/10/1444 ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة (90) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر الطلبات والبينات أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر بأن لديه مراسلات إضافية فيها إقرار المدعى عليه، وحيث تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبناء عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بيع بين الطرفين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 200,000 ريال مقابل مبيع عبارة عن أغنام، استلمها المدعى عليه ولم يسلم قيمتها. ولما كان المدعى عليه قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي قدم سندًا لدعواه حوالة لإثبات العلاقة التعاقدية، وشيك محرر من المدعية والمستفيد فيه المدعي بمبلغ قدره 250ألف ريال، نص فيه على أنه مقابل قيمة غنم، ولما كان الشيك أداة وفاء مستحق بمجرد تحريره، حيث نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على ما يلي: الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن… ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليه عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفه عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه فارس فهد سعد الحارثي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي صالح فيصل بن صالح الرشيد سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (200,000) مائتي ألف ريال. والله الموفق.