حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530050998

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470830419/1444
رقم الحكم:4530050998
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470830419 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530050998 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٠٤١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للدعايه والاعلان المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد هيكل مكسو بالألمنيوم بطلاء محدد وعدد (٥) قاعدة خرسانية مسبقة الصب مع دعامة وفق شروط أمر الشراء، لمدة (٦) ستة أسابيع، ابتداءاً من تاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٣,٨٧٥) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريالاً، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ المدعى عليها الأعمال المطلوبة منها وفقاً لما ورد بعرض السعر وعدم تطابقه مع المواصفات)، وذلك بتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، مما تسبب بـ(عدم تنفيذ الاعمال وفقاُ لما هو مطلوب حيث تم دفع مبلغ (٩٤,٠١٢) أربعة وتسعون ألفاً واثنا عشر ريالاً بينما الأعمال المنفذة قيمتها (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريالاً، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ الأعمال وعدم تطابقها مع المطلوب). وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٩,٠١٢) تسعة وخمسون ألفًا واثنا عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عرض السعر الصادر من المدعى عليها والذي أقرت فيه بشروط أمر الشراء الصادر من المدعية بمبلغ (١٦٣,٨٧٥) مائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً - بينما الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها قيمتها فقط مبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريالاً - باللغة العربية والإنجليزية. ٢- تقرير مالك المشروع ((...)) بوجود خلل في أعمال المدعى عليها للبند رقم (١) وعدم تطابقها مع المواصفات وقيمة هذا البند حسب عرض السعر مبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريالاً فقط. الأمر الذي يثبت عدم استحقاق المدعى عليها ما زاد عن ذلك المبلغ. ٣- حوالتين بنكية في حساب المدعى عليها من حساب المدعية بمبلغ (٩٤,٠١٢) أربعة وتسعون ألفاً واثنا عشر ريالاً. ٤- البريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها والذي تقر فيه بالاعتذار عن تلك العيوب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٩,٠١٢) تسعة وخمسون ألفًا واثنا عشر ريالاً. وقدم ما يثبت صحة دعواه من مستندات ومحررات عادية تتمثل في: عرض السعر الصادر من المدعى عليها والذي أقرت فيه بشروط أمر الشراء الصادر من المدعية، تقرير مالك المشروع ((...)) بوجود خلل في أعمال المدعى عليها للبند رقم (١) وعدم تطابقها مع المواصفات وقيمة هذا البند حسب عرض السعر مبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريالاً فقط. الأمر الذي يثبت عدم استحقاق المدعى عليها ما زاد عن ذلك المبلغ، حوالتين بنكية في حساب المدعى عليها من حساب المدعية بمبلغ (٩٤,٠١٢) أربعة وتسعون ألفاً واثنا عشر ريالاً، البريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها والذي تقر فيه بالاعتذار عن تلك العيوب، فاستناداً على نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للدعاية والاعلان المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩.٠١٢) تسعة وخمسون ألفًا واثنا عشر ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530050998 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470830419 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للدعايه والاعلان المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (59,012) تسعة وخمسون ألفًا واثنا عشر ريالاً، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للدعاية والاعلان المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (59.012) تسعة وخمسون ألفًا واثنا عشر ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه ما يأتي: أولاً: إن موكلتنا الشركة المدعى عليها (المستأنفة) قامت بتنفيذ الأعمال المطلوبة بموجب أمر الشراء الصادر من المستأنف ضدها (المدعية) وذلك حسب الشروط والمواصفات المحددة بهذا الأمر، وأن تلك الأعمال تتضمن تصنيع وتوريد المنتجات والمواد المطلوبة في أمر الشراء ثم تركيبها بعد ذلك، وأن قيمة تصنيع وتوريد الأعمال تقدر بنسبة (85 %) من قيمة أمر الشراء تقريبا والباقي للتركيب. ثانياً: قيام موكلتنا الشركة المدعى عليها بتصنيع وتوريد المنتجات والمواد طبقاً للشروط والمواصفات المحددة في أمر الشراء، ولكن (...) رفضت استلام تلك المنتجات والمواد وذلك بذريعة عدم مطابقتها للشروط والمواصفات التي طلبتها الهيئة من الشركة المدعية. ثالثاً: إن المواصفات التي طلبتها (...) هي مواصفات وشروط جديدة مختلفة تماماً عن الشروط والمواصفات الواردة في أمر الشراء والصادر من الشركة المدعية (المستأنف ضدها) والتي على أساسها قامت موكلتنا المدعى عليها بتصنيع وتوريد المنتجات والمواد طبقاً لتلك الشروط والمواصفات، ولم تخطر المدعية موكلتنا المدعى عليها بتلك الشروط والمواصفات الجديدة المطلوبة منها من قبل (...)، وفوجئت موكلتنا المدعى عليها عند تسليم المنتجات والمواد للهيئة بتلك الشروط والمواصفات الجديدة التي لم تعلم عنها شيئاً، وعلى هذا الأساس قامت الهيئة برفض استلام المنتجات والمواد بذريعة مخالفتها للشروط والمواصفات المحددة من المدعية في أمر الشراء. رابعاً: رفض (...) لاستلام المنتجات والمواد التي قامت موكلتنا الشركة المدعى عليها (المستأنفة) بتصنيعها وتوريدها يرجع لسبب يعود للشركة المدعية (المستأنف ضدها)، وليس لسبب يعود لموكلتنا المدعى عليها (المستأنفة)، والسبب هو اختلاف الشروط والمواصفات التي طلبتها الهيئة مختلفة تماماً عن الشروط والمواصفات المحددة من الشركة المدعية (المستأنف ضدها) في أمر الشراء ، وأرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 15 / 01 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرتين الجوابيتين، حيث قدم وكيل المدعي مذكرته والتي جاء فيها: أولاً ما ذكرته المدعى عليها من انها قامت بتنفيذ كامل أعمال أمر الشراء محل نزاع هذه الدعوى، فهو غير صحيح جملة وتفصيلاً؛ ولم تقدم عليها أي بينة تثبت ذلك، وبما أن الأصل عدم التنفيذ والمدعى عليها لم تنفذ بقية الأعمال الواردة بأمر الشراء محل نزاع هذه الدعوى، فيكون من الواجب عليها إعادة المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى وقدرها (59.012) تسعة وخمسون ألف ريالاً واثني عشر ريالاً، ثانياً 1. أقرت المدعى عليها بأنها لم تسلم الاعمال لـــ(...)،بسبب عدم تنفيذها وفقاً للمطلوب منها، وهذا الإقرار دليلاً مثبت لعدم تنفيذها الأعمال، وأما ما تدعيه من انها تصاميم جديدة تختلف عما تم الاتفاق عليه، فهو كلام غير صحيح، لم تقدم عليه المدعى عليها أي بينة في استئنافها ؛ وما أرفقته المدعى عليها من مرفق مسمى بالمرفق رقم (1) فهو بريد من صنعها وحده وكلام منسوب إليها وليس للمدعية. 2. أما ما تدعيه المدعى عليها من أنها قامت بإرسال خطابات للمدعية أشارت إليها باستئنافها بالمرفق (2) و(3) تدعي فيها أنه نفذت كامل الأعمال، فهو احتجاج غير مقبول ؛وذلك لمخالفته الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأعمال وتسليمها بمحاضر رسمية كما هو مثبت بمحضر استلام علامة الترحيب البند رقم (1) وعليه يكون إثبات تنفيذ الاعمال بمحاضر التسليم، وكان من لازم ذلك الادعاء تقديم البينة، كما هو الحال في محضر استلام علامة الترحيب الخاصة بالبند رقم (1) والمقدر قيمتها بمبلغ (35.000) ريال -ولم تقدم المدعى عليها بينة بذلك،والخطابات لا تعدو إلا أن تكون مصطنعة من طرف لنفسه ومثل ذلك لا يجوز الاحتجاج بها إذ لا يجوز للمرء ان يصنع دليلاً لنفسه، كما قرر ذلك المجلس الأعلى للقضاء (ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله ) (م ق د) (193/4) (18/2/1426) ص 566: المبادئ والقرارات وزارة العدل. ثالثاً أقرت المدعى عليها باستلام الدفعة الأولى البالغة مبلغ قدره (94.012) أربعة وتسعون ألف واثني عشر ريالاً، وحيث ان هذا الإقرار أصل بهذه الدعوى، يثبت انشغال ذمتها، ذلك أنه من الثابت عدم تنفيذ المدعى عليها كامل أعمال أمر الشراء، ما عدى البند رقم (1) حسب محضر (...)، وإقرار المدعى عليها بعدم استلام (...) بقية الأعمال حيث لم تلتزم المدعى عليها بذلك، وتدعي المدعى عليها أنها نفذت الأعمال ولم تقدم بينة بذلك، وبما ان الأصل العدم، وان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فيجب عليها إعادة فرق المبلغ الزائد عن قيمة البند رقم (1) من أمر الشراء. رابعاً نكلت المدعى عليها عن الإجابة أمام محكمة الدرجة الأولى وكذا في استئنافها عن قيمة علامة الترحيب الواردة بالبند رقم(1) من عرض السعر الصادر من المدعى عليها والمحدد قيمتها من قبل المدعى عليها بمبلغ (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريالاً؛ ويعد هذا النكول إقراراً منها بصحة قيمة علامة الترحيب انها بمبلغ (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريالاً طبقاً لعرض السعر الصادر منها ؛ذلك ان الأصل نظاماً ان من المحرر العادي يعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء، حسب ما نصت عليه المادة (29/1) من نظام الاثبات وما نصت عليه أحكام المادة (38) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبموجب ما تقدم ؛- أطلب من الدائرة الحكم برفض استئناف المدعى عليها وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ، كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرته والتي جاء فيها: أولاً: رداً على ادعاء المستأنف ضدها (بأن الشركة المستأنفة لم تقدم أي بينة تثبت قيامها بتنفيذ الأعمال) فإن هذا الادعاء غير صحيح، وذلك لأن الشركة المستأنفة (المدعى عليها) قد قامت بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها بموجب العقد وذلك حسب أمر الشراء الصادر من المدعية وطبقاً للشروط والمواصفات المحددة بهذا الأمر، وقامت بتصنيع وتوريد المنتجات المطلوبة منها في أمر الشراء والتي تقدر بنسبة (85%) من قيمة أمر الشراء تقريباً والباقي للتركيب، وقدمت ما يثبت قيامها بتنفيذ هذه الأعمال تصنيع وتركيب. ثانياً: رداً على ادعاء المستأنف ضدها في البند (ثانياً) من مذكراتها (أن المدعى عليها أقرت بأنها لم تسلم الأعمال ل(...) بسبب عدم تنفيذها وفق المطلوب منها) فهذ الادعاء غير صحيح، وذلك لأن المستأنفة لم تقر بأنها لم تنفذ الأعمال وفق المطلوب منها، لأن رفض (...) استلام الأعمال من الشركة المستأنفة يرجع إلى سبب يعود لها ولا يعود للشركة المستأنفة لأن تلك الهيئة طلبت أعمال بمواصفات مختلفة تماماً عن المواصفات الواردة من الشركة المستأنفة ضدها في أمر الشراء الصادر منها والتي لم تعلم الشركة المستأنفة عن تلك المواصفات الجديدة المختلفة التي طلبتها الهيئة، وإنما قامت الشركة المستأنفة بتصنيع وتوريد الأعمال طبقاً للمواصفات الواردة بأمر الشراء، وعليه تكون الشركة المستأنفة قد أوفت بكل التزاماتها الواردة في أمر الشراء، وأن سبب رفض الهيئة استلام الأعمال يعود لسبب خارج عن إرادة الشركة المستأنفة. ثالثاً: رداً على ادعاءات المستأنف ضدها في البند (ثالثا) من مذكرتها (أنه من الثابت عدم تنفيذ الشركة المستأنفة كامل أعمال أمر (الشراء) فهذه الادعاءات غير صحيحة، وذلك لأن الشركة المستأنفة قد قامت بتصنيع وتوريد الأعمال الواردة في أمر الشراء حسب المواصفات كما ذكرنا سابقاً، وأن قيمة هذه الأعمال التي قامت المستأنفة بتصنيعها وتوريدها تعادل نسبة (85%) من قيمة أمر الشراء أي بمبلغ (107.500) ريال وأن الشركة المستأنفة تستحق قيمة هذه الأعمال بهذا المبلغ. وحيث ان الشركة المستأنف ضدها لم تسدد سوى مبلغ (94.012) ريال فيكون باقي عليها مبلغ = (107.500 ريال – 94.012) = 13.488 ريال. بالإضافة لقيمة الأعمال التي استلمتها الهيئة بمبلغ = (35.000) ريال، فيكون المبلغ المستحق الباقي للشركة المستأنفة = (13.488 ريال + (35.000 ريال) = (48.488) ريال. وهذا المبلغ المستحق للشركة المستأنفة بموجب أمر الشراء تحتفظ موكلتنا بحقها في رفع دعوى مطالبة بهذا المبلغ، وعليه لا تستحق الشركة المستأنف ضدها (المدعية) أية مبالغ من المبالغ المحكوم بها. رابعاً: رداً على ادعاءات المستأنف ضدها في البند (رابعاً) من مذكرتها (نكول المدعى عليها عن الإجابة عن قيمة علامة الترحيب بمبلغ (35.000 ريال) فهذا الادعاء غير صحيح. وذلك لأن المدعية قد أقرت بصحة هذا المبلغ ولم تنكره أو تنكل عنه وأن هذا المبلغ مستحق تماماً للشركة المستأنفة ومستحق أيضاً لها مبلغ آخر غيره قيمة الأعمال التي قامت بتوريدها وتصنيعها طبقاً للمواصفات الواردة بأمر الشراء والتي رفضتها (...) بسبب طلب الهيئة مواصفات جديدة مختلفة تماماً عن تلك المواصفات الواردة في أمر الشراء والتي تقدر بمبلغ (107.500 ريال) كما أوضحنا سابقاً. لأن الشركة المستأنفة قامت بتصنيعها وتوريدها وعليه تستحق قيمتها. وعليه بناء على هذه الأسباب وللأسباب الأخرى الواردة في لائحة الاستئناف وفي مذكرات المستأنفة امام المحكمة التجارية فإننا نطلب المس الحكم لنا بالطلبات الآتية: - أولاً: من حيث الشكل: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي. ثانياً: من حيث الموضوع: - 1 – إلغاء الحكم المستأنف ضده والحكم مجدداً برد الدعوى وصرف النظر عنها لعدم الاستحقاق. 2 – احتفاظ الشركة المستأنفة بالحق في مطالبة الشركة المستأنف ضدها بباقي مستحقاتها لديها والتي تقدر بمبلغ = (48.488 ريال) كما هو موضح بالمذكرة وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه.. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430978563 الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26/11/1444 في القضية رقم 4470830419 فيما قضى به من: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للدعاية والاعلان المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (59.012) تسعة وخمسون ألفًا واثنا عشر ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث