حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530019305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471249803/1445
رقم الحكم:4530019305
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471249803 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530019305 التاريخ: ٢٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٩٨٠٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (...) الصادرة من (خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٧٥٢.٩٢) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). واختصر المدعي طلباته بالتالي: الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٧٥٢.٩٢) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، هذه دعواي.) وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (عبر الاتصال المرئي) بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ وبعد التحقق من المسائل الأولية وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعي السير ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعي قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلها على الدعوى هي الفواتير وكشف الحساب وقد ذكرت بأن موكلها صاحب مؤسسة (...) ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٤٦,٧٥٢.٩٢) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال و اثنان وتسعون هلله، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث طلبت وكيلة المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٧٥٢.٩٢) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله ثمن عقد توريد (خضار وفواكة)، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم تحضر فإن الخصومة تعد حضورية في حقها وفقاً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها فواتير وكشف حساب بمبلغ المطالبة وبناء على الفقرة (١) للمادة (٢٩) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها كما تشير الدائرة بأن تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية بناء على الفقرة (٢) و (٣) للمادة (٢١) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت الجلسة وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبة بذمتها؛ وتشير الدائرة بأن هذا الحكم غير قابل للاستئناف لكون مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال بناء على الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٤٦,٧٥٢.٩٢) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال و اثنان وتسعون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.